إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات دينية / الحدود الشرعية









حد الردة

ثامناً: حد الردة

1. التعريف بالردة والمرتد

أ. تعريف الردة

الردة في اللغة: الرجوع عن الشيء إلى غيره. وفي الاصطلاح الشرعي: الرجوع عن الإسلام.

قال تعالى:.]وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ[ (سورة البقرة: الآية 217).

ب. شروط المرتد

(1) العقل

لا تصح ردة من لا عقل له كالطفل غير المميز والمجنون، ومن زال عقله بإغماء أو نوم أو مرض أو بشرب دواء مباح شربه[1].

(2) البلوغ

حدد العلماء سن الصبي الذي يعقل الإسلام بعشر سنوات، وإن كان يجوز أن يعقل وهو ابن سبع سنين.

ومعنى يعقل الإسلام، أي: يعلم أن الله تعالى ربه، وأن محمداً عبد الله ورسوله. وعقل الإسلام بهذا المعنى شرط لا خلاف فيه لقبول إسلام الصبي.

والصبي الذي قُبل إسلامه، وحُكم بصحته، إذا رجع عن إسلامه لم يُقبل منه رجوعه. وبهذا قال الحنابلة وهو الظاهر من مذهب مالك[2].

(3) الاختيار

وعلى هذا، فمن أُكره على الكفر لا إثم عليه، لقوله تعالى: ]مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ[ (سورة النحل: الآية 106). ولحديث رسول الله r ]إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْه[ (سنن ابن ماجه، الحديث الرقم 2033).

2. ما يصير به الشخص مرتداً

يرتد الشخص المسلم، ذكراً كان أو أنثى، إذا اعتقد ما يناقض حقائق الإسلام الثابتة، أو صدر منه أقوال أو أفعال أو تروك، تعدّ كفراً في ميزان الإسلام، وتخرج صاحبها من دائرة الإسلام الفسيحة.

أ. الردة بالاعتقاد

ومعناها أن ينطوي قلب المسلم على شيء يناقض العقيدة في أصولها ومعانيها، ولوازمها، وأن يقبل هذه المناقضة ويرتضيها. كأن ينكر صفات الله، أو انفراده بالربوبية والألوهية، أو ينكر وجود الملائكة، أو يشكك في الرسل عليهم السلام، أو ينكر الكتب المنزلة، أو يكفر بالقدر خيره وشره.

فمن أنكر عقيدة من هذه العقائد الواضحة الظاهرة بعلم واختيار، فقد ارتكب ردة، ووجب في حقه حد الردة.

ب. الردة بالأقوال

القاعدة في الردة بالأقوال عند المسلمين: كل قول يفصح عن اعتقاد مكفر، فهو قول يرتد به صاحبه. وكل قول فيه سخرية واستهزاء بالله، أو بآياته، أو بدينه، أو برسوله r، فهو كفر يرتد به قائله؛ وذلك لقوله تعالى ]وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءايَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ(65) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ[ (سورة التوبة: الآيتان 65، 66).

وكل قول فيه انتقاص لله أو لدينه أو لرسوله r بنسبة ما لا يليق بهم، فهو قول يرتد به صاحبه؛ لقوله تعالى ]وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ[ (سورة الأنعام: الآية 108).

وكل رفض لأمر الله وشرعه على وجه العناد أو المعارضة والرد، استكباراً فهو كفر يرتد به صاحبه.

ودليل ما حل بإبليس من اللعنة والطرد؛ لرفضه أمر الله له بالسجود لآدم، ذلك الرفض الذي صدر عن إبليس، على وجه المعارضة والعناد والاستكبار، قال تعالى: ]وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ[ (سورة البقرة: الآية 34).

لذلك حذر العلماء كثيراً من رد أمر الله أو معارضة شرع الله بما قد يزينه الشيطان له، وليكن شعار المسلم لما يسمعه أو يبلغ به من أوامر الله: ربنا سمعنا وأطعنا.

ج. الردة بالأفعال

كل فعل يدل على السخرية، أو الاستهزاء، أو التحقير، أو الازدراء أو التنقيص لله، أو لدينه، أو لكتابه، أو لرسوله، أو جحوداً لما هو معلوم من الإسلام بالضرورة، فهو كفر وردة عند المسلمين.

د. الردة بالتروك

والقاعدة في الردة بالتروك تقوم على أساس أن ترك الفعل، أو القول يدل على كفر صاحب هذا الترك، باعتبار أن هذا الترك يدل على العناد ومعارضة الشرع استكباراً، أو جحوداً.

هـ. ترك الحكم بالشريعة الإسلامية

ترك الحكم بشريعة الإسلام قد يكون موجباً للكفر والارتداد، جاء في "تفسير القرطبي" في قوله تعالى ]وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ[ (سورة المائدة: الآية 44)، قال القرطبي، رحمه الله: "أي ومن لم يحكم بما أنزل الله رداً للقرآن، وجحداً لقول الرسول r، فهو كافر. فأما من فعل وهو معتقد أنه مرتكب محرماً، فهو من فساق المسلمين وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له"[3].

3. عقوبة المرتد

قال رسول الله r ]مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ[ (صحيح البخاري، الحديث الرقم 2794). وقد دل هذا الحديث الشريف بعمومه على قتل من ارتد عن دينه الإسلام.

أ. ردة الصبي أو الصبية

يصح إسلام الصبي والصبية، ولا تصح ردتهما لقوله r ]رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ[ (سنن أبو داوود، الحديث الرقم 3825)، وهذا الحديث يدل على أن لا يُكتب على الصغير، قبل البلوغ، ذنب ولو صحت ردته لكتبت عليه، أما إسلامه فيكتب له لا عليه، ولأن الردة توجب القتل، فلم يثبت حكمها في حق الصبي كالزنى.

ب. الاستتابة قبل القتل على الردة

اختلف الفقهاء في استتابة المرتد قبل القتل على أقوال، هي:

(1) القول الأول وجوب استتابة المرتد أو المرتدة قبل القتل، ولزوم دعوتهما إلى الرجوع إلى الإسلام، وإمهالهما ثلاثة أيام، فإن رفضا الرجوع إلى الإسلام، وجب قتلهما عقوبة على ردتهما. وبهذا قال أكثر أهل العلم، منهم عمر وعلي، رضي الله عنهما، وهو قول عطاء والنخعي، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، والشافعي، وهو مذهب الحنابلة. واستدلوا بقوله r: ]مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ[ (صحيح البخاري، الحديث الرقم 2794)، أي إن لم يرجع إلى الإسلام.

وقالوا إن الغالب أن تكون الردة عن شبهة عرضت للمرتد فتعلق بها، فإمهاله وعدم تعجيل قتله واستتابته يعطيه فرصة لإزالة شبهته.

(2) القول الثاني: الاستتابة ليست واجبة، بل مستحبة إلى ثلاثة أيام، وهذا مذهب الحنفية، وقول للشافعية.

قال الحنفية: يستحب أن يستتاب المرتد ويعرض عليه الإسلام لاحتمال أن يسلم، لكن لا يجب أن يستتاب؛ لأن الدعوة إلى الإسلام قد بلغته، فإن أسلم فمرحباً وأهلاً، وإن أبى نظر الإمام في ذلك: فإن طمع في توبته أو طلب المرتد التأجيل والإمهال، أمهله الإمام ثلاثة أيام، وإن لم يطمع في توبته ولم يطلب المرتد إمهاله، أمر الإمام بقتله حالاً ولم يمهله[4].

ورد القائلون بوجوب الاستتابة؛ بأن الاحتياط في صيانة الدماء أولى من الاستعجال في إراقتها؛ ولأن الردة قد يكون مبعثها شبهة عرضت للمرتد أو للمرتدة، فتأثر بها فارتد، فيجب أن نتمهل ولا نتعجل في قتل المرتد، وإنما نمهله مدة للتأمل ومراجعة نفسه وإسماعه دلائل بطلان ردته وشبهته، فعسى أن يحمله ذلك إلى الإسلام والرجوع عن ردته.

(3) القول الثالث: الاستتابة ليست واجبة ولا مستحبة، قال الإمام ابن حزم الظاهري: "فالواجب إقامة الحد عليه، أي على المرتد، إن لم يرجع إلى الإسلام، فالاشتغال عن ذلك وتأخيره باستتابة ودعاء يلزمان ترك إقامة الحد عليه، وهذا لا يجوز. وبهذا قال الحسن وطاووس وغيرهما، فعندهم يجب قتل المرتد في الحال.

ج. مدة الاستتابة

اختلف القائلون بالاستتابة، هل يكتفى بالمرة أو لا بد من ثلاث؟ وهل الثلاث في مجلس أو في يوم أو في ثلاثة أيام؟.

وعن علي t يستتاب شهراً. وقال الزهري: يدعى إلى الإسلام ثلاث مرات فإن أبى قتل، والظاهر أن هذه الدعوة المكررة تكون في مجلس واحد.

وقال الشافعية: الاستتابة تكون في الحال على القول الأظهر في مذهبهم، فإن تاب وإلا قتل[5].

وقال الحنابلة: مدة الاستتابة ثلاثة أيام، روي ذلك عن عمر، رضي الله عنه، وبه قال مالك وأسحق، وهو قول الحنفية.

د. تنفيذ عقوبة الردة

إذا مضت مدة الاستتابة، ولم يرجع المرتد أو المرتدة إلى الإسلام، وجب تنفيذ عقوبة الردة عليهما وهي القتل بلا تأخير. والقتل يكون، عادة، بالسيف؛ لأنه آلة القتل في تنفيذ القتل الواجب في الشرع. ولا يجوز القتل بالتحريق بالنار؛ لأنه جاء ]أَنَّ عَلِيًّا حَرَّقَ نَاسًا ارْتَدُّوا عَنْ الإِسْلامِ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَمْ أَكُنْ لأُحَرِّقَهُمْ بِالنَّارِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ r قَالَ لا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَكُنْتُ قَاتِلَهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ r مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ فَقَالَ وَيْحَ ابْنِ أُمِّ ابْنِ عَبَّاسٍ[ (مسند أحمد، الحديث الرقم 1775) يعني بالنار. وقال النبي r ]إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ[ (صحيح مسلم، الحديث الرقم  3615).

(1) لا يعاقب المرتد أو المرتدة بغير القتل

وإذا أصر المرتد أو المرتدة على الردة، ولم يرجعا عنها، فلا يجوز معاقبتهما بغير القتل، فلا يجوز تجويعهما أو منع الماء عنهما، أو إيذاؤهما قبل تنفيذ العقوبة عليهما، وقد صرح المالكية بهذا فقالوا: يستتاب المرتد وجوباً ثلاثة أيام، بلا جوع ولا عطش، بل يطعم ويسقى، وبلا معاقبة بضرب ونحوه، ولو أصر على عدم الرجوع إلى الإسلام.

(2) يؤخر قتل المرتدة الحامل

إذا كانت المرتدة حاملاً، وأصرت على الردة وجب تأخير قتلها حتى تضع حملها، فإذا ولدت ووجدت مرضع ترضع طفلها، وقبلها الطفل، نُفِّذ القتل فيها، وإن لم توجد مرضع ترضعه أو وجدت ولم يقبلها الطفل، وجب تأخير تنفيذ القتل فيها إلى تمام رضاعتها له، لئلا يؤخذ طفلها البريء بجريرة أمه.

4. إثبات الردة

تثبت الردة أمام القضاء بشهادة رجلين مسلمين عدلين، وبهذا قال جمهور الفقهاء. وقال ابن المنذر: ولا نعلم أحداً خالف في هذا إلا الحسن قال: لا يُقبل في إثبات الردة إلا أربعة شهود؛ لأنها شهادة بما يوجب القتل، فلم يقبل فيها إلا أربعة شهود، قياساً على الزنى. ولكن يرد على قول الحسن أن الشهادة على الردة شهادة في غير الزنى، فتقبل من عدلين كالشهادة على السرقة.

فإذا ثبتت ردة المرتد بالبينة، فقال المرتد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً r رسول الله، خلي سبيله، ولا يكلف الإقرار بما نسب إليه لقوله r ]أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا r رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلا بِحَقِّ الإِسْلامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ[ (صحيح البخاري، الحديث الرقم 24)؛ ولأن النطق بالشهادتين يثبت بهما إسلام الكافر الأصلي، فكذلك يثبت بهما إسلام المرتد، ولا حاجة مع ثبوت إسلامه إلى الكشف عن صحة ردته.



[1] ولو كان المجنون بالغاً وهو يفيق أحياناً، ثم يرجع إلى جنونه فإذا ارتد في حالة إفاقته، ثم رجع إلى جنونه فإنه يبقى مرتدا؛ لأن ردته وقعت وهو عاقل حين إفاقته.

[2] وعند الإمام الشافعي: لا يصح إسلامه، ولا تصح ردته؛ لأن الشرط عنده لوقوع الردة واعتبارها من الشخص كونه بالغاً كما هو الشرط عنده لاعتبار إسلام الشخص. وقد روي عن الإمام أحمد أن الصبي لا تعتبر ردته وإن اعتبر إسلامه. وعند الحنفية: اختلاف في اشتراط البلوغ لوقوع الردة واعتبارها، فقد قال أبو حنيفة ومحمد: البلوغ ليس بشرط فتصح ـ أي تقبل ـ ردة الصبي العاقل. وقال أبو يوسف: البلوغ شرط، فلا تصح ردة غير البالغ، وإن كان صبياً يعقل الإسلام.

[3] وفي تفسير المنار: "إن الكفر مشروط بشرط معروف من القواعد العامة، وهو أن من لم يحكم بما أنزل الله منكراً له، أو راغباً عنه لاعتقاده بأنه ظلم مع علمه بأنه حكم الله أو نحوه ذلك مما لا يجامع الإيمان والإذعان

[4] واحتج الحنفية لقولهم بما روي عن علي t، أنه قال: يستتاب المرتد ثلاثاً. كما احتجوا أن من الجائز أن شبهة عرضت له حملته على الردة، فيؤجل ثلاثاً لعلها تنكشف في هذه المدة، فكانت الاستتابة ثلاثاً وسيلة إلى الإسلام فندب إليها.

[5] وعللوا ذلك بأن قتل المرتب على ردته هو حد، فلا يؤخر تنفيذه كسائر الحدود. وفي قول عندهم يمهل في الاستتابة ثلاثة أيام، للأثر عن عمر بن الخطابt ، في ذلك.