إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



بروتوكول لجنة الوساطة والتوفيق والتحكيم
المصدر: "قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963- 1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية، ط 1985، ص 755- 758"

بروتوكول
لجنة الوساطة والتوفيق والتحكيم

الجزء الأول
التأسيس والتنظيم
المـادة 1

         أحكام هذا البروتوكول منظمة لأعمال لجنة الوساطة والتوفيق والتحكيم التي تأسست بموجب المادة 19 من ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية.

المـادة 2

         1 - تشكيل اللجنة من واحد وعشرين عضوا ينتخبهم مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.

         2 - لا يجوز، لأي بلد أن يمثل في اللجنة بأكثر من عضو واحد.

         3 - أعضاء اللجنة شخصيات ذات كفاءة معترف بها.

         4 - لكل دولة عضو في منظمة الوحدة الأفريقية الحق في التقدم بمرشحين اثنين.

         5 - يقوم الأمين العام بإعداد قائمة مرشحي الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية ويتولى عرضها على مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.

المـادة 3

         1 - ينتخب أعضاء اللجنة لمدة خمس سنوات وتجوز إعادة انتخابهم.

         2 - أعضاء اللجنة الذين تنتهي فترة عضويتهم يظلون في الخدمة إلى حين انتخاب لجنة جديدة.

         3 - أعضاء اللجنة بغض النظر عن انتهاء فترة عضويتهم يستكملون أية إجراءات اشتركوا فيها وذلك إلى حين الانتهاء منها.

المـادة 4

         لا يجوز إعفاء أعضاء اللجنة من مناصبهم إلا بقرار من مؤتمر رؤساء الدول والحكومات وبأغلبية الثلثين وبسبب عجزهم عن الاضطلاع بمهامهم أو بسبب خطأ جسيم.

المـادة 5

         1 - عندما يخلو منصب في اللجنة يتم شغله وفقا لأحكام المادة 2 من هذا البروتوكول.

         2 - أي عضو في اللجنة انتخب لشغل منصب شاغر يظل محتفظا بمنصبه إلى حين انتهاء فترة ولاية العضو الذي حل محله.

المـادة 6

         1 - ينتخب مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الرئيس ونائبي الرئيس من بين أعضاء اللجنة ويضطلع كل منهم بمهامه لمدة خمس سنوات ولا يجوز إعادة انتخابهم في نفس مناصبهم.

         2 - يضطلع الرئيس ونائبا الرئيس والأعضاء الثمانية عشر في اللجنة بمهامهم كأعضاء غير متفرغين.

المـادة 7

         يشكل الرئيس ونائبا الرئيس هيئة مكتب اللجنة ويتعين عليهم التشاور مع الأطراف لتحديد الوسيلة الملائمة لتسويه النزاع بما يتفق وأحكام هذا البروتوكول.

المـادة 8

         تتحدد رواتب وبدلات أعضاء هيئة المكتب ومكافآت سائر أعضاء اللجنة وفق أحكام ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية.

المـادة 9

         1 - تعين اللجنة مسجلا وأي موظف آخر يمكن أن ترى ضرورة تعيينه.

         2 - شروط خدمة المسجل وسائر موظفي المكتب الإداري تحكمها لائحة العاملين الخاصة باللجنة.

المـادة 10

         تتحمل منظمة الوحدة الأفريقية المصروفات الإدارية للجنة وتتم تسوية أية نفقات أخرى تترتب على إجراء تقوم به اللجنة وفق أحكام نظامها الداخلي.

<1>