إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) بروتوكول لجنة الوساطة والتوفيق والتحكيم
المصدر: "قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963- 1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية، ط 1985، ص 755- 758"

المـادة 11

        مقر اللجنة في أديس أبابا (أثيوبيا) الجزء الثاني أحكام عامة.

المـادة 12

        صلاحية اللجنة تنحصر في النزاعات فيما بين الدول فقط.

المـادة 13

        1 - يجوز عرض نزاع على اللجنة من قبل الطرفين المعينين أو أحد الطرفين المتنازعين أو مجلس الوزراء أو مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.

        2 - عندما يحال نزاع إلى اللجنة بمقتضى أحكام الفقرة (1) ويرفض طرف أو أكثر الخضوع لاختصاص اللجنة فإن هيئة المكتب تحيل الأمر إلى مجلس الوزراء للنظر.

المـادة 14

        قبول طرف الخضوع لاختصاص اللجنة يمكن أن يتمثل فيما يلي:
        (أ) تعهد كتابي يحرره هذا الطرف مسبقا ويقبل اللجوء فيه إلى الوساطة والتوفيق والتحكيم.

        (ب) قيام الطرف المذكور بعرض النزاع على اللجنة.

        (جـ) قبول هذا الطرف الاختصاص المتعلق بنزاع محال إلى اللجنة من قبل دولة أخرى أو مجلس الوزراء أو مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.

المـادة 15

        تمتنع الدول الأعضاء عن القيام بأي عمل أو إغفال القيام بعمل قد يؤدي إلى تفاقم الوضع المعروض على اللجنة.

المـادة 16

        مع مراعاة أحكام هذا البروتوكول وأية اتفاقية خاصة مبرمة فيما بين الطرفين فإن للجنة الحق في اتخاذ ما تراه لازما وفعالا من وسائل العمل وتضطلع بوضع نظامها الداخلي.

المـادة 17

        يتمتع أعضاء اللجنة في ممارستهم لمهام مناصبهم بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية المنصوص عليها في اتفاقية الامتيازات والحصانات لمنظمة الوحدة الأفريقية.

المـادة 18

        عندما تبدو ضرورة إجراء تحريات أو تحقيق لإيضاح وقائع أو ملابسات تتعلق بالنزاع أثناء مهمة وساطة أو توفيق أو تحكيم فإن الطرفين المعنيين وجميع الدول الأعضاء يقدمون كل العون من أجل إجراء هذه التحريات أو هذا التحقيق.

المـادة 19

        في حالة قيام نزاع فيما بين الدول الأعضاء يجوز للطرفين الاتفاق على اللجوء إلى أحد إجراءات التسوية: الوساطة، التوفيق والتحكيم.

الجـزء الثالث
الوساطة
المـادة 20

        عندما يعرض نزاع قائم فيما بين دول أعضاء على لجنة الوساطة، يقوم الرئيس بالاتفاق مع الطرفين المعنيين بتعيين عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة للتوسط في النزاع.

المـادة 21

        1 - ينحصر دور الوسيط في التوفيق فيما بين وجهات النظر ويطالب الطرفين.

        2 - يقدم الوسيط مقترحات مكتوبة إلى الطرفين بأسرع ما يمكن.

        3 - إذا حظيت شروط المصالحة المقترحة من قبل الوسيط بالقبول فإنها تصبح أساسا لبروتوكول تسوية يبرم فيما بين الطرفين.

الجزء الرابع
التوفيق
المـادة 22

        1 - عندما يرغب طرف أو أكثر من أطراف النزاع في تسويته عن طريق التوفيق تحت إشراف اللجنة، فإنه يجوز لهذه الأطراف تقديم طلب بهذا الشأن إلى الرئيس.

        2 - إذا كان الطلب مقدما من قبل أحد الطرفين فقط فإن على هذا الطرف إيضاح أن إخطارا كتابيا قد سبق إرساله إلى الطرف الآخر.

        3 - يتضمن الطلب عرضا موجزا لبواعث النزاع.

المـادة 23

        1 - يشكل الرئيس فور استلام الطلب وبالاتفاق مع الطرفين، مجلس موفقين يعين الرئيس ثلاثة منهم من بين أعضاء اللجنة والاثنان الآخران يتم تعيين كل منهما من جانب كل طرف.

<2>