إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) بروتوكول لجنة الوساطة والتوفيق والتحكيم
المصدر: "قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963- 1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية، ط 1985، ص 755- 758"

        2 - يتولى الرئيس اختيار رئيس المجلس من بين أعضاء اللجنة الثلاثة.

        عندما يقترح طرفا النزاع أشخاصا من غير أعضاء اللجنة لعضوية المجلس فإنه يتعين عليهما الحرص عند هذا الاختيار على عدم وجود رعيتين لدولة واحدة في المجلس.

المـادة 24

        1 - تتمثل مهام مجلس الموفقين في تحديد معطيات النزاع والسعي إلى تحقيق اتفاق. فيما بين الطرفين لشروط تحظى بموافقتهما.

        2 - يبحث المجلس كل المسائل التي تعرض عليه وله أهلية إجراء أي تحقيق أو الاستماع إلى أي شخص يمكنه تقديم معلومات ذات صلة بالنزاع.

        3 - في حالة اختلاف الطرفين يتولى المجلس وضع إجراءاته الخاصة.

المـادة 25

        1 - توكل الأطراف المتنازعة عنهم وكلاء لتمثيلهم. ومهمة هؤلاء الوكلاء، العمل كوسطاء بينهم وبين المجلس. ويمكن علاوة على ذلك أن يستعينوا بمستشارين قانونيين وخبراء، ويمكن أن يطلبوا الاستماع إلى شهادة جميع الأشخاص الذين يظهر للمجلس أن شهادتهم مفيدة لموضوع الدعوى.

المـادة 26

        1 - بعد انتهاء المداولات يقوم المجلس بإعداد تقرير يعرض فيه سواء:
        (أ) أن الطرفين قد توصلا إلى اتفاق مع تحديد إذا لزم الأمر شروط هذا الاتفاق وجميع التوصيات الصادرة عن المجلس من أجل التوصل إلى تسوية أم:
        (ب) أنه قد تعزر التوصل إلى تسوية.

        2 - يتم إبلاغ تقرير مجلس الموفقين بدون تأخير إلى الطرفين وإلى رئيس اللجنة ولا يجوز نشر هذا التقرير إلا بموافقة الطرفين.

الجزء الخامس
التحكيم
المـادة 27

        1 - عندما يتقرر اللجوء إلى التحكيم باتفاق مشترك تتشكل محكمة التحكيم على النحو التالي:
        (أ) كل طرف يعين من بين أعضاء اللجنة حكما يتمتع بكفاءات قانونية.

        (ب) يقوم الحكمان بعد تعيينهما على النحو الذي تقدم وباتفاق مشترك باختيار شخص ثالث لرئاسة المحكمة على أن يكون هذا الشخص من بين أعضاء اللجنة.

        (جـ) في حالة ما إذا تعذر على الحكمين خلال شهر من تعيينهما الاتفاق على اختيار الشخص الذي سيتولى رئاسة المحكمة تضطلع هيئة المكتب بمهمة اختيار الرئيس.

        للرئيس باتفاق مع الطرفين أن يعين في محكمة التحكيم عضوين إضافيين لا يشترط بالضرورة أن يكونا أعضاء في اللجنة وإن كانت تسند لهما سلطات مماثلة لتلك المسندة إلى سائر أعضاء المحكمة.

        لا يجوز أن يكون الحكام من رعايا الطرفين أو أن يكون محل إقامتهم في أراضي الطرفين أو أن يكونوا من العاملين في خدمتها أو أن يكونوا قد عملوا كوسطاء أو موفقين في النزاع نفسه كما ينبغي أن يكونوا من جنسيات مختلفة.

المـادة 28

        اللجوء إلى التحكيم يعني الخضوع بنية طيبة لقرار المحكمة.

المـادة 29

        1 - يبرم الطرفان في كل حالة تسوية يحدد فيها ما يلي:
        (أ) التزام الطرفين باللجوء إلى التحكيم وقبول قرار المحكمة باعتباره قرارا ملزما قانونا.
        (ب) موضوع الخلاف.
        (جـ) مقر المحكمة.

        2 - يجوز أن تحدد التسوية القانون الذي تطبقه المحكمة وسلطة تقرير في حالة اتفاق الطرفين وفقا للأصول المرعية والمدة الزمنية التي يصدر خلالها حكم المحكمة، وتعين الوكلاء والمستشارين القانونيين الذين يتعين اشتراكهم في المداولات أمام المحكمة.

المـادة 30

        في حالة عدم تضمين التسوية أية أحكام تتعلق بالقانون الذي تطبقه المحكمة، تبت محكمة التحكيم في النزاع بموجب المعاهدات المبرمة فيما بين الطرفين وأحكام القانون الدولي وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية وميثاق الأمم المتحدة وذلك في حالة اتفاق الطرفين وفقا للأصول المرعية.

المـادة 31

        1 - جلسات المحكمة مغلقة إلا إذا قرر الحكام خلاف ذلك.

<3>