إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



الضوابط الموحدة
لمعاملة المستثمرين من مواطني دول المجلس
معاملة المستثمر الوطني للحصول على قروض
من بنوك وصناديق التنمية الصناعية بالدول الاعضاء

أولا

:

يعامل المستثمرون من مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في جميع الدول الاعضاء معاملة المستثمر الوطني في أية دولة عضو من حيث اهليتهم للحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية في الدول الاعضاء.

ثانيا

:

تسري جميع الانظمة والقوانين المتعلقة بمنح القروض والمطبقة على مواطني الدول التي منح فيها القرض على المستثمرين من مواطني دول المجلس.

ثالثا

:

يشترط استثمار القروض في الدولة التي يمنح فيها القرض.

رابعا

:

يتم منح القروض الصناعية للمستثمرين الطبيعيين والاعتباريين من مواطني الدول الاعضاء إذا كان المشروع الصناعي المطلوب تمويله يتفق مع سياسة البنك أو الصندوق المقدم له طلب منح القرض.

خامسا

:

يشترط حصول المستثمرين الطبيعيين والاعتباريين على التراخيص اللازمة التي يتطلبها البنك أو الصندوق في الدولة التي يقدم فيها طلب القرض، والتي يشترط على مواطني تلك الدولة الحصول عليها.

سادسا

:

لا تخل هذه الضوابط بأية حقوق أو مزايا افضل سارية سبق اقرارها لمواطني دول المجلس في أية دولة عضو، أو ما تمنحه كل أو بعض الدول الاعضاء بهذا الشأن في المستقبل.

سابعا

:

للجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير هذه الضوابط وللمجلس الوزاري حق تعديلها.

ثامنا

:

تصبح هذه الضوابط نافذة بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ اقرارها من قبل المجلس الاعلى.

<1>