إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



قرار المجلس الأعلى في دورته السابعة عشرة
بشأن توحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس واقامة
الاتحاد الجمركي بينها

          بناء على ما ورد في المادة الرابعة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة حول توحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس تجاه العالم الخارجي، وايمانا بضرورة استكمال خطوات تأسيس اتحاد جمركي بين دول المجلس لينقل التعاون الاقتصادي المشترك إلى مرحلة متقدمة ويستكمل الخطوات اللازمة لاقامة السوق الخليجية المشتركة.

          وبعد الاطلاع على حصيلة الاجتماعات المشتركة للمجلس الوزاري ولجنة التعاون المالي والاقتصادي التي عقدت خلال هذا العام (1996م)، تنفيذا لقرار المجلس الاعلى في دورته السادسة عشرة، لايجاد حل ينسجم مع ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وقرارات المجلس الاعلى وتتوفر فيه المرونة الكافية للحصول على الاجماع المطلوب، وما طرح في هذه الاجتماعات من خيارات لتوحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس تجاه العالم الخارجي. وبعد الاطلاع على توصيات الاجتماع المشترك التاسع بين المجلس الوزاري ولجنة التعاون المالي والاقتصادي الذي عقد يوم الاحد 27 رجب 1417هـ الموافق 8 ديسمبر 1996م، وبناء على توصية المجلس الوزاري في دورته الحادية والستين (التحضيرية والاستكمالية)، فان المجلس الاعلى يقرر:

1 -

التأكيد على قرار المجلس الاعلى في دورته السادسة عشرة القاضي باستكمال تصنيف السلع لاغراض التعرفة الجمركية إلى ثلاث فئات: معفاة، سلع اساسية، بقية السلع، وتقوم اللجنة الفنية باستكمال تصنيف السلع مع مراعاة المعايير التالية:

 

أ -

قصر السلع المعفية على السلع الضرورية من المواد الغذائية والمواد الطبية

 

<1>