إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



قرار المجلس الأعلى في دورته الرابعة بالسماح
لمواطنى دول مجلس التعاون بممارسة النشاط الاقتصادي
في مجال الفنادق والمطاعم ومزاولة العمل فيها ومزاولة النشاط
الاقتصادي في مجال الصيانة للانشطة الاقتصادي
المسموح لهم بممارستها وممارسة مهنة الصيدلة.
والسماح للحرفيين بممارسة حرفهم

         قرر المجلس الأعلى في دورته "الرابعة" التي عقدت بدولة قطر في الفترة 3 - 5 صفر 1404 هـ الموافق 7 - 9 نوفمبر 1983 م ما يلي:-

1 -

لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين الحق في اقامة الفنادق والمطاعم ومزاولة العمل فيها، كما أن لهم الحق في مزاولة النشاط الاقتصاري في مجال الصيانة للانشطة الاقتصادية المقرر اعطاءهم الحق في مزاولتها (في المجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والمقاولات واقامة الفنادق والمطاعم). ولأية دولة عضو أن تشترط مشاركة مواطنيها بنسبة لا تزيد عن "25%" من ملكية أي من المنشآت التي تؤسس لهذه الأغراض وذلك خلال فترة خمس سنوات من تاريخ التطبيق يتم بعدها سقوط هذا الشرط.

يبدأ تطبيق ذلك اعتبارا من اول مارس 1984 م.

2 -

لمواطني دول المجلس الحاصلين على مؤهل علمي يمكنهم من ممارسة مهنة الصيدلة، الحق في ممارسة هذه المهنة في أي دولة من دول المجلس بشرط الحصول على الترخيص والتسجيل اللازمين عادة لمن يماثلونهم من مواطني الدولة. وإلى أن يتم الاتفاق على ممارسة التجارة يتم استيرادهم الأدوية عن طريق الوكيل الوطني المعتمد إن وجد.

يبدأ تنفيذ ذلك اعتبارا من أول مارس 1984 م.

3 -

للحرفيين من مواطني دول المجلس بجميع اصنافهم الحق في ممارسة حرفهم في أية دولة عضو اسوة بمن يماثلونهم من مواطني الدولة دون تفريق أو تمييز إذا كان من يمارس أيا من هذه الحرف مؤهلا لممارستها، وكان مقيما اقامة دائمة في الدولة التي يمارس فيها هذه الحرفة وأن يقوم بنفسه بممارستها بعد اكمال اجراءات الترخيص والتسجيل اللازمين إن وجدتا.

يبدأ تنفيد ذلك اعتبارا من أول مارس 1984 م.