إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



الملحق الرقم (7)

فتوى علماء نجد في تعصب بعض الإخوان(*)

بسم الله الرحمن الرحيم

من عبدالله بن عبداللطيف وحسن بن حسين وسعد بن حمد بن عتيق وعمر بن محمد سليم وعبدالله ابن عبدالعزيز العنقري وسليمان بن سحمان ومحمد بن عبداللطيف وعبدالله بن بلهيد وعبدالرحمن بن سالم إلى الإخوان كافة من أهل الهجر وغيرهم، وفقنا الله وإياهم لما يحبه ويرضاه، وجعلنا من حزبه وأوليائه. آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد ذلك أنكم تفهمون ما منَّ الله به علينا وعليكم من نعمة الإسلام وتجديد هذه الدعوة، والذي علينا وعليكم شكر الله واتباع أوامره، واجتناب نواهيه. ولا يخفى عليكم ما جرى من الاختلاف وكثرة الشبه وهي على ثلاثة أمور:

    الأول:

 

وهو الأكثر، طلب الخير والاجتهاد، ووقوع الناس في أمور تخل بدينهم ودنياهم، لأنهم يأتون ذلك محبة للدين بغير دليل.

    الثاني:

 

لا بد أن في بعض الإخوان المتقدمين شدة وتعصباً بغير دليل. فلما تبين له الأمر وسأل طلبة العلم، وتحقق عنده أن تعصبه خطأ، استنكر منه إخوانه وصار بينه وبينهم خلاف بغير سؤال ولا تبيين حقيقة ما عنده.

    الثالث:

 

أتوا به أناس من الذين يدعون طلب العلم من الحضر، وهم جهال يدخلون على بعض الإخوان أموراً مشتبهة.

يريد أحدهم الحق وهو مخطئه، وآخر يرغب في معرفة الأمور المخالفة. فلما تحقق ذلك عند أولي الأمر وعند العلماء أحبوا اجتماع المسلمين مع علمائهم وولاة الأمر منهم. فلما حضروا سمع الحاضر بنفسه، والغائب نبلغه بهذا الكتاب. فقد سألنا الإمام عبدالعزيز بحضرتهم عن أمور هي:

الأول:

هل يطلق الكفر على بادية المسلمين الثابتين على دينهم القائمين بأوامر الله ونواهيه أم لا؟

الثاني:

هل من فرق بين لابس العقال ولابس العمامة إذا كان معتقدهما واحد أم لا؟

الثالث:

هل في الحضر الأولين وفي المهاجرين الآخرين فرق أم لا؟

الرابع:

هل في ذبيحة البدوي الذي في ولاية المسلمين، ودربه دربهم، ومعتقده معتقدهم، وفي ذبيحة الحضر الأولين أو المهاجرين فرق حلال أو حرام أم لا؟

الخامس:

هل للمهاجرين أمر أو رخصة في اعتدائهم على الذين لم يهاجروا، فيضربوهم أو يؤدبوهم أو يهددوهم أو يلزموهم بالهجر أم لا؟ وهل لأحد أن يهجر أحداً بدوياً كان أو حضرياً بغير أمر واضح أو كفر صريح أو شيء من الأعمال التي يجب هجره عليها بغير إذن من ولي الأمر أو الحاكم الشرعي؟

فأجبناه بحضور الحاضر من المسلمين أن كل هذه الأمور مخالفة للشرع، وما أمرت بها الشريعة. وأن الذي يفعلها ينهى عنها ويزجر، فإن تاب وأقر بخطئه فيعفى عنه. وإن استمر على أمره وعاند، فيجب عليه تأديب ظاهر بين المسلمين. وأن لا يعادى ولا يصادق إلا على ما أمرت به الولاية، أو حكم به حاكم الشرع. والذي يفعل ما يخالف ذلك فطريقته غير طريقة المسلمين. وهذا الذي ندين به، ونشهد الله عليه، ونرجوه أن يوفقنا وإياكم للخير.

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

سنة1337

الإمضاء    الختم

------------------------


(*) أمين الريحاني، "تاريخ نجد الحديث"، ص 433 ـ 434.