إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



الملحق الرقم (9)

فتوى علماء نجد في مآخذ الإخوان على الملك عبدالعزيز، عام 1345هـ/ 1927م(*)

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد بن عبداللطيف، وسعد بن حمد بن عتيق، وسليمان بن سحمان، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عتيق، وعبدالله العنقري، وعمر بن سليم، وصالح بن عبدالعزيز بن الشيخ، وعبدالله بن حسن بن الشيخ، وعبدالرحمن بن عبداللطيف، وعمر بن عبداللطيف، ومحمد بن إبراهيم بن عبداللطيف، ومحمد بن عبدالله بن عبداللطيف، وعبدالله بن إبراهيم بن عبداللطيف، ومحمد بن عثمان الشاوي وعبدالعزيز الشثري، إلى من يراه من إخواننا المسلمين، سلك الله بنا وبهم الطريق المستقيم، وجنبنا وإياهم طريق أهل الجحيم، آمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:

فقد ورد علينا من الإمام، سلمه الله، سؤال من بعض الإخوان، وطلب منّا جواباً، فأجبناه بما هو نصه:

أمّا مسألة البرق والتليفون فهذا أمر حادث في آخر الزمان، ولا نعلم حقيقته، ولا رأينا فيه كلاماً لأهل العلم فتوقفنا في مسألته، ولا نقول عن الله ورسوله بغير علم، والجزم في الإباحة والتحريم يحتاج للوقوف على حقيقته، وأما مسجد حمزة وأبي رشيد فقد أفتينا الإمام بهدمهما على الفور. وأمّا القوانين فإن كان موجوداً منها شيء في الحجاز يزال فوراً. ولا يحكم إلا بالشرع المطهر، أما دخول الحاج المصري مكة بالسلاح، وبالقوة في البلد الحرام، فأفتينا الإمام بمنعهم من الدخول بالسلاح والقوة، ومن إظهارهم الشرك وجميع المحرمات، وأما المحمل المصري فأفتينا الإمام بمنعه من الدخول في المسجد الحرام، ومن تمكين أحد أن يتمسح به أو يقبله.

وأمّا ما يفعله أهل المحمل من منكرات فإنهم يمنعون منها، وأمّا منعه عن مكة بالكلية فإن أمكن ذلك بلا مفسدة تعين، وإلا فاحتمال إحدى المفسدتين لدفع أعلاهما سائغ شرعاً.

وأمّا الرافضة فقد أفتينا الإمام أن يلزمهم البيعة على الإسلام، ويمنعهم من إظهار شعائر دينهم الباطل، وعلى الإمام أيضاً أن يلزم نائبه بالأحساء أن يحضرهم عند الشيخ عبدالعزيز بن بشر، ويبايعوا على دين الله ورسوله، وترك دعاء الصالحين من أهل البيت وغيرهم، وعلى ترك البدع من اجتماعهم على مآتمهم وغيرها مما يقيمون به شعائر دينهم. ويمنعون أيضاً من زيارة المشاهد، وكذلك يلزمون بالاجتماع على الصلوات الخمس هم وغيرهم في المساجد، ويرتب فيه أئمة ومؤذنون ونواب من أهل السنة. ويلزمون بتعلم الثلاثة الأصول، وكذلك إذا كان لهم محال مبنية لإقامة البدع تهدم، ويمنعون من إقامة البدع في المساجد وغيرها. ومن أبى القبول بهذا ينفى من بلاد المسلمين.

وأمّا الرافضة في بلاد القطيف فيلزم الإمام الشيخَ عبدالعزيز بن بشر أن يسافر إليهم ويلزمهم بما ذكرنا.

وأمّا البوادي والقرى التي دخلت في ولاية المسلمين فأفتينا الإمام أن يبعث لهم دعاة ومعلمين، ويلزم نوابه من الأمراء في كل ناحية بمساعدة المذكورين على إلزامهم بشرائع الإسلام، ومنعهم من المحرمات.

وأمّا رافضة العراق الذين انتشروا وخالطوا بادية المسلمين فأفتينا الإمام بمنعهم من الدخول، وكفهم عن مراتع المسلمين وأرضهم.

وأمّا المكوس فأفتينا الإمام أنها من المحرمات الظاهرة، فإن تركها فهو الواجب عليه، وإن أبى فلا يجوز شق عصا الطاعة والخروج على إمام المسلمين من أجلها.

وأمّا الجهاد فهو محول إلى نظر الإمام، وعليه أن يراعي ماهو الصالح للإسلام والمسلمين على حسب ما تقتضيه الشريعة الغراء، ونسأل الله لنا ولكم ولكافة المسلمين التوفيق والهداية،

وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم، وحرر في 8 شعبان سنة 1345 هـ.

------------------------


(*) سعود بن هذلول، "تاريخ ملوك آل سعود"، ص 154 ـ 156.