إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) دولة الاتحاد العربي
"المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط2، 1990، ص380 - 390"

وقف القوانين العادية، كما ينص القانون على محاكمة الاشخاص عن جرائم معينة امام محاكم خاصة.
ب -  في حالة حدوث اضطرابات او طوارئ خطيرة في اية جهة من بلاد الاتحاد او في حالة وقوع خطر اعتداء على اية منطقة من مناطق بلاد الاتحاد فلرئيس الاتحاد بناء على قرار من مجلس وزراء الاتحاد ان يعلن بامر اتحادي الاحكام العرفية في الجهة او المنطقة التي يقع فيها الاضطراب او الطوارئ الخطيرة او يتناولها خطر الاعتداء.
ج  -  يجوز ان تتضمن الاوامر الاتحادية صلاحية وقف القوانين العادية أو الانظمة المعمول بها وذلك في المناطق والى المدى الذي يعين في تلك الاوامر ويظل جميع الاشخاص القائمين بتنفيذ الاوامر المذكورة عرضة للمسؤولية القانونية التي تترتب على اعمالها ازاء احكام القوانين والانظمة الى ان يعفوا من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية.
د -  اذا اعلنت احدى حكومات الدول الاعضاء في الاتحاد بموجب قوانينها المرعية حالة الطوارئ او الاحكام العرفية في بلادها او في اي جزء منها فلها ان تتخذ التدابير والاجراءات اللازمة لتنفيذ حالة الطوارئ او الاحكام العرفية حسبما هو منصوص عليه في قوانينها دون الرجوع الى حكومة الاتحاد وتكون القوات العسكرية الموجودة في تلك البلاد مسؤولة عن تنفيذ تلك التدابير والاجراءات على ان تخبر حكومة الاتحاد بذلك.

هـ - اذا اعلنت جميع حكومات الدول الاعضاء في الاتحاد حالة الطوارئ او الاحكام العرفية في بلادها بحيث يكون ذلك شاملا جميع بلاد الاتحاد فيعتبر ذلك بمثابة اعلان صادر عن حكومة الاتحاد وتطبق عندئذ احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.

المادة 74 - تعين حكومة الاتحاد مواعيد واجراءات تسلمها كل ما يدخل في اختصاصها من حكومات الدول الاعضاء.

المادة 75 -  يعتبر مجلس الاتحاد الذي يتألف بعد صدور هذا الدستور او مجلس اتحادي. ويعتبر اول اجتماع له دورة غير عادية وتفض هذه الدورة غير العادية قبل شهر كانون الثاني لسنة 1959 لتبدأ اول دورة عادية له من مدته المقررة بموجب المادة (13) من هذا الدستور.

المادة 76 - تعرض اول ميزانية لحكومة الاتحاد على مجلس الاتحاد خلال دورته غير العادية المنصوص عليها في المادة ( 75 ) السابقة.

المادة 77 -  يصبح هذا الدستور نافذ المفعول بعد موافقة مجلس الامة في كل من الدول الاعضاء، وتصديقه وفق الاصول الدستورية.

المادة 78 -  جميع القوانين والانظمة والتشريعات التي لها مساس باختصاصات حكومة الاتحاد والمعمول بها في الدول الاعضاء عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة ومعمولا بها في

<22>