إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) اتفاق التنسيق بين الجمهورية العربية المتحدة واليمن
"المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط2، 1990، ص419 - 420"

ج - يجوز لمجلس التنسيق المشترك او اللجان المشتركة دعوة خبراء وفنيين من كلا البلدين لحضور اجتماعاتها اذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة السابعة - تنشأ المنظمات المشتركة الاتية:

أ - اللجنة السياسية.
ب - القيادة العسكرية.
ج - اللجنة الاقتصادية.
د - لجنة التنظيم الشعبي.
هـ - لجنة الثقافة والاعلام.
و - لجنة الفكر الاشتراكي العربي.
ز - أي لجان اخرى تقتضي تكوينها.

وتقوم هذه اللجان بدراسة واعداد الموضوعات المختلفة الكفيلة بتحقيق الغرض من هذا الاتفاق والموضوعات التي تحال عليها من مجلس التنسيق المشترك.

المادة الثامنة: أ - تختص القيادة العسكرية المشتركة بتنسيق تسليح وتدريب وتجهيز القوات المسلحة للبلدين، ووضع خطط العمليات وتحريك القوات المسلحة، كما تتولى قيادتها وقت الحرب.

ب - تتخذ القيادة العسكرية المشتركة التدابير الكفيلة لمواجهة الحرب او خطر الحرب، ويعتبر أي اعتداء أو تهديد بالاعتداء على أي من الدولتين. موجها للدولة الاخرى.

المادة التاسعة - للمجلس امانة عامة مقرها القاهرة، ويتولى ادارتها امين عام بدرجة وزير، وتختص بمايلي:

أ - توجيه الدعوة لعقد مجلس التنسيق المشترك.
ب - تحضير الموضوعات التي يبحثها المجلس.
ج - تدوين محاضر جلسات مجلس التنسيق المشترك والمنظمات المشتركة ونشر القرارات بعد المصادقة علهيا بالطرق الدستورية المعمول بها في كل من البلدين.
د -  وضع ميزانية المجلس والامانة العامة والمنظمات المشتركة المنصوص عليها في المادة السابعة.

المادة العاشرة - أ - تدفع ميزانية مجلس التنسيق المشترك والمنظمات المشتركة الحكومتان المتعاقدتان، حيث تتحمل الجمهورية العربية المتحدة 90 % من ميزانية المجلس، وتتحمل الجمهورية العربية اليمنية 10 % منها.

ب - تتحمل كل دولة الرواتب والتعويضات الخاصة بالاعضاء والموظفين المعينين من قبلها وفق انظمتها المالية الخاصة بها.

المادة الحادية عشرة - ليس في احكام هذا الاتفاق ما يمس الحقوق والالتزامات المترتبة او التي قد تترتب على كل من

<4>