إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



( تابع ) الميثاق العسكري بين مصر والمملكة العربية السعودية
" المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 2، 1990، ص 301 - 302"

يخطر على الفور مجلس الجامعة ومجلس الأمن بوقوع الاعتداء وبما اتخذ في صدده من تدابير وإجراءات. وتتعهد الدولتان المتعاقدتان بألا تعقد أي منهما صلحاً، منفرداً مع المعتدي أو أي اتفاق معه دون موافقة الدولة الأخرى.

المادة الثالثة - تتشاور الدولتان المتعاقدتان فيما بينهما بناء على طلب أحداهما كلما توفرت واضطربت العلاقات الدولية بشكل خطير يؤثر في سلامة أراضي أية واحدة منهما أو استقلالها.

وفي حالة خطر حرب داهم أو قيام حالة مفاجئة يخشى خطرها تبادر الدولتان المتعاقدتان على الفور إلى اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التي يقتضيها الموقف.

المادة الرابعة - اما عند وقوع اعتداء مفاجئ على حدود أو قوات احدى الدولتين المتعاقدتين فبالاضافة إلى الإجراءات العسكرية التي تتخذ لمواجهة هذا العدوان تقرر الدولتان فوراً الإجراءات التي تضع خطط هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.

المادة الخامسة - تنفيذاً لأغراض هذه الاتفاقية قررت الدولتان المتعاقدتان انشاء الجهاز التالي:
- مجلس أعلى
- مجلس حربي
- قيادة مشتركة.

المادة السادسة - ( 1 ) يتكون المجلس الأعلى من وزراء الخارجية والحربية ( الدفاع ) للدولتين المتعاقدتين وهو المرجع الرسمي للقائد العام للقيادة المشتركة الذي يتلقى منه جميع التوجيهات العليا الخاصة بالسياسة العسكرية ويختص المجلس الأعلى بتعيين القائد العام وتنحيته.

( 2 ) يضع المجلس الأعلى بناء على اقتراح المجلس الحربي تنظيمات القيادة المشتركة واختصاصاتها ومهماتها وهو المختص بالتعديلات التي تدخل عليها بناء على اقتراح المجلس الحربي. وللمجلس الأعلى حق تكوين اللجان والمجالس الفرعية أو المؤقتة عند اللزوم.

( 3 ) يختص المجلس الأعلى بالنظر في التوصيات والقرارات التي يصدرها المجلس الحربي مما هو خارج عن اختصاصات رؤساء الأركان.

( 4 ) يصدر المجلس الأعلى اللوائح التي تنظم اجتماعه وأعمال المجلس الحربي.

المادة السابعة - ( 1 ) يتألف المجلس الحربي من رئيس هيئة

<2>