إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



المقرر 15 الذي اتخذه مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات
التعويض عن الخسائر التجارية الناشئة عن غزو العراق للكويت
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 522- 524"

المقرر 15 الذي اتخذه مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات:
التعويض عن الخسائر التجارية الناشئة عن غزو العراق واحتلاله غير
المشروعين للكويت حيثما كان الحظر التجاري والتدابير المتصلة به
سببا أيضا في تلك الخسائر

S/AC.26/1992/15،

18 كانون الأول/ ديسمبر 1992

التعويض عن الخسائر التجارية الناشئة عن غزو العراق واحتلاله غير المشروعين للكويت حيثما كان الحظر التجاري والتدابير المتصلة به سببا أيضا في تلك الخسائر
مقرر اتخذه مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في جلسته الحادية والثلاثين المعقودة في جنيف في 18 كانون الأول/ ديسمبر 1992
          1 -   تؤكد الفقرة 16 من قرار مجلس الأمن 687 من جديد" أن العراق. دون المساس بديون والتزامات العراق الناشئة قبل 2 آب/ أغسطس 1990 والتي سيجري تناولها عن طريق الآليات العادية، مسؤول بمقتضى القانون الدولي عن أي خسارة مباشرة أو ضرر مباشر، بما في ذلك الضرر اللاحق بالبيئة واستنفاد الموارد الطبيعية، أو ضرر وقع على الحكومات الأجنبية أو رعاياها أو شركاتها نتيجة لغزو العراق واحتلاله غير المشروعين للكويت".

          2 -   وحدد مجلس الإدارة في الفقرة 6 من مقرره S/AC.26/1992/9 الذي يتناول مقترحات واستنتاجات بشأن التعويض عن الخسائر التجارية، والمشار إليه فيما بعد بالمقرر 9، مبادئ توجيهية لمنح تعويض عن الخسائر التجارية التي تسبب فيها غزو العراق واحتلاله غير المشروعين للكويت حيثما يكون الحظر التجاري وما يتصل به من تدابير سببا أيضا في تلك الخسائر، وتعهد بتوفير مزيد من التوجيه بشأن هذا الموضوع.

          3 -   إن العنصرين الأساسيين للخسائر الممكن التسليم بها هما (أ) وجوب أن تكون هذه الخسائر قد نجمت عن غزو العراق واحتلاله غير المشروعين للكويت؛ و(ب) وجوب أن تكون الصلة السببية صلة مباشرة. وعلى الرغم من أن الحظر التجاري الذي فرضته الأمم المتحدة كان ردا على غزو العراق واحتلاله للكويت، فإن الخسائر المتكبدة حصرا نتيجة لذلك الحظر لا تعتبر مؤهلة للتعويض. لأن الصلة السببية بين الغزو والخسارة ليست مباشرة على نحو كاف.

          4 -   ويلزم أن يقوم المفوضون بدراسة شروط العقود والصفقات التي كانت جزءا من ممارسة تجارية أو من أعراف التعامل، إلى جانب الظروف الأخرى ذات الصلة بغية تحديد ما إذا كانت تقع في نطاق لجنة التعويضات.

          5 -   ويحتاج المفوضون في جميع الأحوال إلى قرائن تثبت أن المطالبات تندرج ضمن معايير الخسارة المباشرة على النحو المبين في الفقرة 16 من قرار مجلس الأمن 687 حتى تكون مؤهلة للتعويض من صندوق التعويضات. ولا يكفي أن يحاج المطالبون بأن الخسائر نجمت عن اختلال الحالة الاقتصادية في أعقاب غزو العراق واحتلاله غير المشروعين للكويت. وسيلزم وجود أوصاف فعلية مفصلة لظروف الخسارة أو الضرر أو الإصابة المدعى بها.

          6 -   وقرر مجلس الإدارة في مقرريه رقم 1 (S/AC.26/1991/1) ورقم 7 (S/AC.26/1991/7/Rev.1) أن يكون دفع التعويضات متاحا فيما يتعلق بأي خسارة مباشرة يتم تكبدها لأحد الأسباب الآتية:
          (أ)   العمليات العسكرية أو التهديد بأعمال عسكرية من جانب أي من الطرفين خلال الفترة من 2 آب/ أغسطس 1990 إلى 2 آذار/ مارس 1991؛ أو
          (ب)   مغادرة العراق أو الكويت أو العجز عن مغادرتهما (أو القرار بعدم العودة) خلال تلك الفترة؛ أو
          (ج)   الإجراءات التي يتخذها مسؤولون أو موظفون أو وكلاء لحكومة العراق أو الكيانات الخاضعة لها خلال تلك الفترة، بصدد الغزو أو الاحتلال؛ أو
          (د)   انهيار النظام المدني في الكويت أو العراق خلال تلك الفترة؛ أو
          (هـ)   أخذ الرهائن أو أي احتجاز آخر غير قانوني. ولا يقصد بهذه المبادئ التوجيهية أن تكون شاملة. فستنشأ حالات أخرى يمكن فيها تقديم الدليل على أن المطالبات بشأن خسائر أو أضرار أو إصابات مباشرة كانت ناجمة عن غزو العراق واحتلاله غير المشروعين للكويت.

          7 -   وقد يود المفوضون تطبيق طرق تقييم ملائمة على مختلف فئات الخسائر. وتبين الفقرة 15 من المقرر 9 طرق تقييم مختلفة للأصول المادية، تبعا لنوع الأصول وظروف الحالة. وتبين الفقرة 18 من المقرر 9 طرق تقييم مختلفة للخسائر المتصلة بالممتلكات المدرة للدخل. وعند تقدير

<1>