إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

   



قرار لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن
في شأن تقديم المساعدة الإنسانية إلى العراق
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 205"

قرار لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن بشأن تقديم المساعدة
الإنسانية إلى العراق

S/22400،

22آذار/ مارس 1991

مذكرة من الأمين العام
تلقى الأمين العام الرسالة المرفقة من رئيس مجلس الأمن. وفي ضوء ما ورد في الفقرة الأخيرة من الرسالة، يعممها الأمين العام طيا بوصفها وثيقة من وثائق مجلس الأمن لتوجيه انتباه جميع الدول إليها.

المرفق
رسالة مؤرخة 22 آذار/ مارس 1991 وموجهة إلى الأمين العام من رئيس مجلس الأمن
أتشرف بإبلاغكم بأن أعضاء مجلس الأمن قد أحاطوا علما، في مشاورات أجراها المجلس بكامل هيئته في 22 آذار/ مارس 1991. بالقرار التالي الذي اتخذته لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) بشأن الحالة بين العراق والكويت في جلستها 36 المعقودة في 22 آذار/ مارس 1991، فيما يتعلق بتحديد الاحتياجات الإنسانية في العراق:

"1 -   نظرت لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) بشأن الحالة بين العراق والكويت بعناية في تقرير السيد أهتيساري، وكيل الأمين العام، المؤرخ 20 آذار/ مارس 1991 عن زيارته التي قام بها مؤخرا للعراق (S/22366)، وكذلك في تقرير لجنة الصليب الأحمر الدولية المؤرخ 19 آذار/ مارس 1991 (S/AC.25/1991/COMM.102) الذي أورد بإيجاز ما توصل إليه وفد اللجنة في العراق من نتائج.

"2 -   وبموجب الفقرة 5 من القرار 666 (1990) فإن للجنة صلاحية أن تقرر، بعد تلقي جميع التقارير والمعلومات ذات الصلة، ما إذا كانت قد نشأت ظروف توجد فيها حاجة إنسانية ماسة لإمداد العراق بالمواد الغذائية لتخفيف المعاناة البشرية؛ وفي هذه الحالة تقوم اللجنة بإبلاغ المجلس فورا بقرارها بشأن كيفية تلبية هذه الاحتياجات.

"3 -   وعلى ضوء المعلومات الجديدة المتاحة لها، قررت اللجنة أن تصدر حكما عاما، نافذا على الفور، بأن الظروف الإنسانية تنطبق فيما يتعلق بجميع سكان العراق المدنيين في جميع أنحاء الإقليم الوطني العراقي. كما خلصت اللجنة إلى أن الواردات المدنية والإنسانية للعراق والمبينة في تقرير السيد أهتيساري تتصل بصورة أساسية بتوفير المواد الغذائية والإمدادات المخصصة على وجه التحديد للأغراض الطبية (المعفاة من الجزاءات المفروضة بموجب أحكام القرار 661 (1990)) وأن يسمح بهذه الإمدادات أيضا على الفور.

"4 -   تتخذ اللجنة قرارا باتباع إجراء خاص بالإخطار البسيط بالنسبة للمواد الغذائية التي يتم إمداد العراق بها وباتباع إجراء عدم اعتراض فيما يتعلق بالواردات المدنية والإنسانية (غير الإمدادات المخصصة على وجه التحديد للأغراض الطبية) المذكورة في الفقرة السابقة.

"5 -   رهنا بالإخطار المسبق للجنة بالرحلة الجوية ومحتوياتها، تمنح اللجنة بموجب هذا موافقتها العامة عملا بالفقرة 4 (ب) من القرار 670 (1990) بشأن جميع الرحلات التي تحمل فقط مواد غذائية أو إمدادات مخصصة على وجه التحديد للأعراض الطبية. وينطبق هذا الإجراء كذلك على الواردات المدنية والإنسانية المشار إليها في الفقرة 3 أعلاه، التي يخضع توفيرها لإجراء عدم الاعتراض المذكور في الفقرة 4.

"6 -   تحيط علما مع الارتياح بأن حكومة العراق قد أكدت لبعثة السيد أهتيساري أنها ستقبل بنظام لرصد الواردات واستخدامها. ويطلب إلى الأمين العام، بالتشاور مع حكومة العراق ولجنة الصليب الأحمر الدولية، أن يضع الترتيبات للمضي في العمل بهذا النظام للرصد الموضعي، مع القيام، في نفس الوقت، بإيفاد بعثة من موظفي الأمم المتحدة إلى العراق للإشراف على الاستخدام الفعال لجميع الواردات التي ستحدد تحت مسؤولية الأمم المتحدة، لصالح السكان المدنيين في جميع المناطق.

        أتشرف بأن أطلب منكم توجيه انتباه جميع الدول إلى القرار المذكور أعلاه.

(توقيع) بيتر هوهنفلنر
رئيس مجلس الأمن


<1>