إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



تقرير الأمين العام الذي يقترح فيه صلاحيات
وحدة للمراقبة في العراق والكويت
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 215 - 218"

تقرير الأمين العام الذي يقترح فيه صلاحيات وحدة للمراقبة ستعرف
باسم بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت (يونيكوم)

S/22454،

5 نيسان/ أبريل 1991، والإضافات:

S/22454/Add.1،

5 نيسان/ أبريل 1991،

وS/22454/Add.2،

5 نيسان/ أبريل 1991، و

S/22454/Add.3،

9 نيسان/ أبريل 1991

تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ الفقرة 5 من قرار مجلس الأمن687 (1991)
         1 -   يقدم هذا التقرير عملا بقرار مجلس الأمن 687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/ أبريل 1991. وفي الفقرة 5 من ذلك القرار، أنشأ المجلس منطقة منزوعة السلاح على طول الحدود بين العراق والكويت وطلب إلى الأمين العام أن يقدم في غضون ثلاثة أيام إلى المجلس، للموافقة، خطة للوزع الفوري لوحدة مراقبة تابعة للأمم المتحدة.

الاختصاصات

      2 -   وفقا للفقرة 5 من القرار 687 (1991)، ستكون اختصاصات الوحدة، التي أقترح أن تسمى "بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت" (يونيكوم)، على النحو التالي:
      (أ)   مراقبة خور عبد الله ومنطقة منزوعة السلاح تمتد مسافة عشرة كيلومترات داخل العراق وخمسة كيلومترات داخل الكويت من الحدود المشار إليها في المحضر المتفق عليه بين دولة الكويت والجمهورية العراقية بشأن استعادة العلاقات الودية والاعتراف والأمور ذات العلاقة الموقع في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1963 (1)؛
      (ب)   الصد عن انتهاكات الحدود من خلال وجودها في المنطقة المنزوعة السلاح ومراقبتها لها؛
      (ج)   مراقبة أي أعمال عدوانية أو يحتمل أن تكون عدوانية تشن من أراضي إحدى الدولتين على الأخرى.

مبادئ عامة

      3 -   يتعين تحقيق أربعة شروط أساسية كي تصبح البعثة فعالة، وهي: أولا، سيلزم أن تحظى على الدوام بثقة مجلس الأمن ومساندته. ثانيا، يتعين أن تحصل على التعاون اللازم من الطرفين. ثالثا، يتعين أن تؤدي عملها كوحدة عسكرية متكاملة وذات كفاءة. رابعا، يتعين اتخاذ ترتيبات مالية كافية لتغطية تكاليفها.

      4 -   ووفقا للمبادئ المرعية:
      (أ)   تخضع البعثة لقيادة الأمم المتحدة، المنوطة بالأمين العام، تحت سلطة مجلس الأمن. ويتولى القيادة الميدانية رئيس للمراقبين العسكريين يعينه الأمين العام بموافقة مجلس الأمن. ويكون رئيس المراقبين العسكريين مسؤولا أمام الأمين العام. ويقدم الأمين العام إلى مجلس الأمن تقارير بصفة منتظمة عن عمليات البعثة، وبصفة فورية إذا وقعت انتهاكات خطيرة للمنطقة المنزوعة السلاح أو تعرض السلم لتهديدات محتملة. وتحال جميع المسائل التي قد تؤثر على طبيعة البعثة أو مواصلة عملها بفعالية إلى مجلس الأمن كي يبت فيها؛
      (ب)   تتألف البعثة من وحدات عسكرية تقدمها الدول الأعضاء، بناء على طلب من الأمين العام. وسوف تختار الوحدات العسكرية بالتشاور مع الطرفين وبالاتفاق مع مجلس الأمن، مع مراعاة مبدأ التمثيل الجغرافي العادل المعمول به؛
      (ج)   على نحو ما هو موصى به أدناه، تتشكل الوحدات من أفراد عسكريين مسلحين وغير مسلحين. ولا يصرح للبعثة وأفرادها باستعمال القوة إلا في حالة الدفاع عن النفس؛
      (د)   تشرع البعثة في أعمالها على افتراض أن الطرفين سيتخذان جميع الخطوات الضرورية للامتثال لقرارات مجلس الأمن. ويجب أن تتمتع بحرية الحركة والاتصالات وغيرها من الحقوق والتسهيلات اللازمة لأداء مهامها. ويجب أن تمنح للبعثة وأفرادها أيضا جميع الامتيازات والحصانات ذات الصلة المنصوص عليها في اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها؛ وينبغي دون إبطاء أن تبرم مع الحكومتين المضيفتين اتفاقات بشأن مركز البعثة. وينتظر من حكومتي العراق والكويت أن تقدما بالمجان الأرض والمباني اللازمة للبعثة.

اعتبارات تتصل بتأدية الولاية

      5 -   سوف يطلب من البعثة، بوصفها بعثة مراقبة، أن ترصد وتراقب دخول الأفراد العسكريين والعتاد العسكري إلى المنطقة المنزوعة السلاح، ولا ينتظر منها، بل ولا يصرح لها أن تتخذ إجراء ماديا لمنع دخولهم. وعلاوة على ذلك، أفهم أن الفقرة التي تطلب من البعثة "مراقبة أي أعمال عدوانية أو يحتمل أن تكون عدوانية تشن من أراضي إحدى الدولتين على الأخرى" تشير إلى الأنشطة التي يمكن مراقبتها في خور عبد الله والمنطقة المنزوعة السلاح أو منهما.

      6 -   ولن تتولى البعثة مسؤوليات تدخل ضمن اختصاص الحكومتين المضيفتين، وسوف تتجنب التدخل غير اللازم في الحياة المدنية المعتادة بالمنطقة. ويفترض أن تقوم كل من حكومتي العراق والكويت بجميع جوانب الإدارة المدنية في


(1) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 485، العدد 7063.

<1>