إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

   



بيان لرئيس مجلس الأمن بشأن نظام الجزاءات المفروض على العراق
والظروف الإنسانية للسكان المدنيين في العراق
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 388"

بيان لرئيس مجلس الأمن بشأن نظام الجزاءات المفروض على العراق
والظروف الإنسانية للسكان المدنيين في العراق

S/23305،

20 كانون الأول/ ديسمبر 1991

أجرى أعضاء مجلس الأمن مشاورات غير رسمية في 6 كانون الأول/ ديسمبر 1991 عملا بالفقرة 28 من القرار 687 (1991)، والفقرة 6 من القرار 700 (1991)، والفقرة 21 من القرار 687 (1991). وبعد سماع جميع الآراء التي أبديت أثناء المشاورات، خلص رئيس المجلس إلى أنه لا يوجد اتفاق على وجود الأحوال الضرورية التي تستدعي تعديل النظم المنصوص عليها في الفقرات 22 و 23 و 24 و 25 على النحو المشار إليه في الفقرة 28 من القرار 687 (1991)، وفي الفقرة 6 من القرار 700 (1991)، وفي الفقرة 20، على النحو المشار إليه في الفقرة 21 من القرار 687 (1991).

         بيد أنه بغية تخفيف الأحوال الإنسانية للسكان المدنيين في العراق ولتسهيل الاستفادة من الفقرة 20 من القرار 687 (1991)، يرجى من اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 (1990) أن تدرس على الفور المواد والإمدادات اللازمة لتلبية احتياجات مدنية وإنسانية أساسية على النحو المحدد في تقرير أهتيساري (S/22366) بغرض وضع قائمة بالأصناف التي قد تنقل، بموافقة مجلس الأمن، من إجراء "عدم الاعتراض" إلى إجراء تقديم إخطار بسيط - ولأعضاء المجلس أن يقدموا اقتراحات بشأن الأصناف لهذا الغرض.

         وفيما يتعلق بالأصناف المستوردة الخاضعة للموافقة المسبقة بموجب إجراء "عدم الاعتراض" من لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) (أي الأصناف بخلاف المواد الغذائية والأدوية)، فإن أي عضو في اللجنة يعترض على هذا الصنف المستورد سيقدم تعليلا محددا في اجتماع للجنة.

         وأعضاء المجلس على علم بالتقارير الواردة بشأن الكويتيين البالغ عددهم 000 2 شخص تقريبا الذين يعتقد أنهم لا يزالون محتجزين في العراق، وبشأن وصول لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى جميع المحتجزين وأماكن الاحتجاز، وإعادة الممتلكات الكويتية، وعلى وجه الخصوص إعادة المعدات العسكرية الكويتية وتأثيرها في الحالة الراهنة لامتثال العراق للقرار 687 (1991).

         وفي ضوء ما تقدم سيطلب مجلس الأمن إلى الأمين العام إعداد تقرير وقائعي بشأن امتثال العراق لجميع الالتزامات التي فرضها عليه القرار 687 (1991) والقرارات اللاحقة ذات الصلة. وسيكون هذا التقرير متاحا لمجلس الأمن في وقت مبكر قبل أن يجري المجلس استعراضه المقبل بموجب الفقرة 21 من القرار 687 (1991).

         وأثناء المشاورات، لوحظ أن القرارين 706 (1991) و 712 (1991) أتاحا للعراق إمكانية بيع النفط لتمويل شراء المواد الغذائية والأدوية والمواد والإمدادات اللازمة لتلبية احتياجات مدنية أساسية بغرض توفير الإغاثة الإنسانية. بيد أن هذه الإمكانية لم تستغل بعد.


<1>