إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



تابع: الملحق (و / 2)

النظام الداخلي

لمجلـــس الشـــورى

تابع: الملحق (و / 2)

مجلـس الشــورى

توطئة

تنفيذاً لأحكام معاهدة اتحاد المغرب العربي، ولا سيما المادة 12 منها، يوضع هذا النظام، ويسمى النظام الداخلي لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي.

أولاً: أحكام تمهيدية

المادة 1:

يشكل مجلس الشورى هيئة لاتحاد المغرب العربي، ليبدي رأيه حول مشاريع القرارات التي يعرضها عليه مجلس الرئاسة.

كما له أن يرفع إلى مجلس الرئاسة ما يراه من توصيات لتعزيز عمل الاتحاد، وتحقيق أهدافه.

المادة 2:

يتألف مجلس الشورى من عشرين عضواً من كل دولة، يقع اختيارهم من الهيئات السياسية للدول الأعضاء، أو وفقاً للنظم الداخلية لكل دولة.

المادة 3:

تجدد فترة عمل مجلس الشورى كل خمس سنوات.

يكون مقر مجلس الشورى بالجزائر، ويتمتع بحرمة طبقاً لما تضمنته اتفاقية المقر.

المادة 4:

تنتهي العضوية في مجلس الشورى بالوفاة، أو بالاستقالة، أو بإشعار من الهيئات السياسية، أو وفقاً للنظم الداخلية لكل دولة.

المادة 5:

عند انقضاء العضوية في مجلس الشورى، وفي حالة عدم اختيار أعضاء جدد، في الآجال المحددة، يستمر الأعضاء الذين انتهت عضويتهم في ممارستها إلى غاية اختيار من سيخلفهم.

ثانياً: افتتاح فترة عمل مجلس الشورى

المادة 6:

عند ثبوت حالة شغور عضوية بالمجلس، تتم معالجتها بالاستخلاف، خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، وفقاً للإجراءات المتبعة في اختيار العضو السابق.

المادة 7:

عند افتتاح الجلسة الأولى لفترة عمل مجلس الشورى، يشغل مهام الرئيس العضو الأكبر سناً، محاطاً بأصغر عضوين، ويتكون من هؤلاء المكتب المؤقت، الذي يتولى افتتاح الدورة، والمناداة على أعضاء المجلس، ويشرف على تكوين المكتب.

لا تتم تحت رئاسة العضو الأكبر سناً أية مناقشة، يكون موضوعها خارجاً عن تكوين المكتب.

ثالثاً: العضوية

المادة 8:

يتمتع أعضاء مجلس الشورى، خلال مدة عملهم، بالحصانة البرلمانية على إقليم الدول الأعضاء في الاتحاد.

المادة 9:

لا يمكن أن يتابع أي عضو أو يوقف، وعلى العموم، لا يمكن أن ترفع عليه دعوة مدنية أو جزائية، بسبب ما عبّر عنه من اراء، أو ما تلفّظ به من كلام، بسبب تصويته أثناء ممارسته لعمله.

المادة 10:

تسلّم لأعضاء مجلس الشورى بطاقة عضوية، تضمن لهم حرية التنقل والمساعدة والحماية، داخل دول الاتحاد، وتسلّم للأعضاء السابقين، الذين لم يُعَد اختيارهم، بطاقة عضو سابق.

المادة 11:

يستفيد أعضاء مجلس الشورى من تعويض خاص بالدورة.

المادة 12:

لا يجوز لأي عضو في مجلس الشورى الجمع بين عضويته في المجلس وأية مسؤولية أخرى في أجهزة الاتحاد.

رابعاً: أجهزة مجلس الشورى

القسم الأول : المكتب

المادة 13:

يتكون المكتب من خمسة أعضاء، ويجدد اختيارهم كل سنة، على أساس عضو لكل بلد من بلدان الاتحاد.

المادة 14:

يتولى مكتب مجلس الشورى على الخصوص:

- تحديد مكان وتاريخ انعقاد الجلسات الموالية لافتتاح الدورة.

- إعداد مشروع جدول أعمال دورات المجلس، بالتنسيق مع الأمانة العامة للاتحاد.

- توزيع المسائل المدرجة في جدول الأعمال على اللجان.

- اقتراح عقد جلسات مغلقة عند الاقتضاء.

- إعداد برنامج عمل المجلس.

- تنظيم علاقات المجلس مع البرلمانات الجهوية والدولية الأخرى.

- الإشراف على أعمال المجلس.

المادة 15:

يتخذ المكتب قراراته بأغلبية (5/4) من أعضائه. وفي حالة تعذر حضور أحد أعضاء المكتب، يفوّض من ينوبه من أعضاء مجموعته.

المادة 16:

يتولى كل عضو في المكتب رئاسة مجلس الشورى، بالتناوب، ولمدة دورة كاملة، وحسب الترتيب الألفبائي للدول.

القسم الثاني: رئيس المجلس

المادة 17:

يتولى رئيس المجلس على الخصوص:

- رئاسة اجتماعات المكتب، وتطبيق النظام الداخلي أثناء الجلسات.

المادة 18:

في حالة الغياب، يكلف رئيس المجلس العضو الذي سيتولى الرئاسة بعده، لينوب عنه.

القسم الثالث: اللجان

المادة 19:

يكوّن مجلس الشورى اللجان الدائمة التالية:

- لجنة الشؤون السياسية.

- لجنة الاقتصاد والمالية والتخطيط والأمن الغذائي.

- لجنة الشؤون القانونية.

- لجنة الموارد البشرية.

- لجنة البنْية الأساسية.

كما يجوز للمجلس تكوين لجان مؤقتة:

- رئاسة جلسات المجلس وضمان حسن سيرها.

- تنسيق أشغال اللجان.

- عرض القضايا للتصويت والإعلان عن نتائجه.

- ضمان التنظيم المادي للدورات

- تمثيل مجلس الشورى في التظاهرات أو الأعمال الرسمية أو الدولية.

المادة 20:

تستدعى اللجان، أثناء الدورة، من طرف رؤسائها، أو بناء على طلب من مكتب مجلس الشورى. ولا يتم النصاب القانوني إلا بحضور الأغلبية المطلقة لكل لجنة. وفي حالة تنازع الاختصاص بين لجنتين أو أكثر، يبت مكتب المجلس النزاع، ويعين اللجنة المختصة.

المادة 21:

تعرض تقارير اللجان على مجلس الشورى للمصادقة عليها.

خامساً: جدول الأعمال والدورات

المادة 22:

يحدد مكتب المجلس جدول أعمال الدورة العادية، ويبلغه لأعضاء المجلس، خلال عشرة أيام من انعقاد أدوار جلساته. وله أن يضيف مسائل، لم تكن مدرجة في جدول أعمال الدورة، كلما دعت الظروف الطارئة لذلك، بشرط الحصول على موافقة أغلبية ثلثَي أعضاء المجلس.

المادة 23:

يتضمن جدول أعمال الدورات العادية:

- خطاباً حول وضعية اتحاد المغرب العربي، يقدِّمه رئيس مجلسرئاسة الاتحاد أو ممثله.

- دراسة مشاريع القرارات التي يقدمها مجلس الرئاسة.

- دراسة مشاريع التوصيات المقترح رفعها إلى مجلس الرئاسة، والتي أقر المكتب إدراجها في جدول الأعمال.

- دراسة اقتراحات البيانات التي يقرها المكتب، والمتعلقة بمواضيع ذات طابع عام.

- دراسة القضايا المتعلقة بالسير الداخلي لمجلس الشورى.

المادة 24:

يعقد مجلس الشورى دورة عادية كل سنة.

المادة 25:

يفتتح مجلس الشورى دورته العادية خلال الشهر الأول من كل سنة ميلادية، وللمكتب أن يحدد تاريخ انعقاد الجلسات الموالية لافتتاح الدورة.

لا يشرع المجلس في مداولته، عند افتتاح الدورة، إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه.

المادة 26:

يحضر الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، أو من ينوب عنه، جلسات المجلس، ويقدِّم، بناء على طلب المجلس، التوضيحات والمعلومات المتعلقة بسير أجهزة الاتحاد.

المادة 27:

لأعضاء مجلس وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي، أن يتدخلوا أمام مجلس الشورى، بناء على طلبهم، أو بطلب من المجلس حول قضايا الساعة، على الصعيد المغاربي أو الجهوى أو الدولي.

المادة 28:

للمكتب، في إطار ممارسة صلاحيات مجلس الشورى، أن يستدعي كل شخصية من دول الاتحاد مؤهلة لتقدِّم مساهمة، تسهّل له أداء مهمته في دراسة القضايا المسجلة في جدول أعماله.

المادة 29:

لمجلس الشورى أن يعقد، بناء على طلب من مجلس الرئاسة، دورات استثنائية، يحدد تاريخ ومكان انعقادها وجدول أعمالها من قبل المكتب، في أجل خمسة عشر (15) يوماً على الأكثر، قبل الافتتاح، وتبلغ لأعضاء المجلس قبل عشرة (10) أيام على الأقل من انعقاد أول جلسة.

المادة 30:

تختتم الدورة الاستثنائية بمجرد استيفاء جدول أعمالها.

سادساً: الجلسات

المادة 31:

تنظم مناقشة عامة لدراسة كل نقطة مسجلة في جدول الأعمال. ويشارك أعضاء المجلس في المناقشة العامة، بعد التسجيل المسبق لدى أمانة المجلس.

المادة 32:

يبدي المجلس رأيه حول مشاريع القرارات التي يحيلها عليه مجلس الرئاسة.

ويرسل رئيس المجلس هذه الآراء، في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوماً، اعتباراً من تاريخ إبدائها، إلى رئيس مجلس الرئاسة.

المادة 33:

تودَع اقتراحات التوصيات حول كل القضايا، لدى مكتب المجلس من قبل عشرة (10) أعضاء على الأقل.

المادة 34:

تودع مشاريع البيانات حول المواضيع ذات الطابع العام، لدى المكتب من قبل عشرة (10) أعضاء على الأقل.

المادة 35:

تخضع دراسة اقتراحات التوصيات واقتراحات البيانات للقواعد نفسها، التي تسري على مشاريع القرارات المنصوص عليها في المواد من 31 إلى 34 أعلاه.

سابعاً: التصويت

المادة 36:

التصويت حق شخصي، ولا يجوز أن يكون محل وكالة.

المادة 37:

يتم التصويت في مجلس الشورى برفع اليد.

المادة 38:

يبدي المجلس رأيه، ويقرر التوصيات والبيانات، بالأغلبية المطلقة لأعضائه. ويقوم مكتب المجلس بحساب الأصوات، ويعلن النتيجة.

ثامناً: أحكام مختلفة

المادة 39:

يقرر مجلس الرئاسة ميزانية مجلس الشورى، بناء على اقتراح يبديه هذا الأخير.

المادة 40:

لمجلس الشورى كتابة عامة، تخضع لسلطة رئيس المجلس.

المادة 41:

يعد لكل جلسة من جلسات مجلس الشورى محضر كامل لأشغالها، توضح كيفيات نشره والمحافظة عليه، بموجب منشور من المكتب، وتدوّن المحاضر في سجل خاص.

المادة 42:

يوزع محضر كل جلسة في الجلسة التالية، قبل ساعة افتتاحها. يبت المجلس التحفظات المحتملة، ثم يصادق على المحضر.

المادة 43:

للمجلس أن يصدر المطبوعات، وينشر محاضر أشغاله، متى رأى ذلك.

المادة 44:

يعمل بهذا النظام الداخلي ابتداء من تاريخ مصادقة مجلس رئاسة الاتحاد عليه، ولا يجوز تعديل أحكامه إلا بناء على اقتراح كتابي، يوقعه عشرون (20) عضواً على الأقل، وموافقة المجلس عليه بأغلبية ثلثَي (2/3) أعضائه، ومصادقة مجلس الرئاسة.

المادة 45:

تسري أحكام هذا النظام الداخلي على تنظيم وسير مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي.

-----------------------------



1/1/1900