إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



الباب الثالث

توظيف الضريبة على الدخل

الفصل 7: مداخيل الأملاك العقارية

أولاً: توظيف الضريبة على مداخيل الأملاك العقارية، بما في ذلك مداخيل الأراضي الفلاحية والغابية، المستغلة في الدولة المتعاقدة، التي توجد بها هذه الأملاك.

ثانياً: تعرف عبارة "أملاك عقارية" حسب قانون الدولة المتعاقدة، التي توجد بها هذه الأملاك، وتشمل في جميع الحالات التوابع للأملاك العقارية، والمعدات، والحيوانات التابعة للمستغلات الفلاحية والغابية، والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون الخاص المتعلق بالملكية العقارية، وحق الانتفاع بالأملاك العقارية، والحقوق الخاصة بالمعالم المتغيرة أو الثابتة بالنسبة لاستغلال أو إسناد المناجم المعدنية والعيون وغيرها من الموارد الطبيعية. هذا، وإن السفن والمراكب والطائرات. لا تعتبر أملاكاً عقارية.

ثالثاً: تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على المداخيل المتأتية من الاستغلال المباشر، أو التسويق، أو الإيجار الزراعي. وكذلك من كل كيفية أخرى لاستغلال الأملاك العقارية.

رابعاً: تنطبق أحكام الفقرتين 1 و3 من هذا الفصل، أيضاً، على المداخيل المتأتية من الأملاك العقارية، المستعملة لمباشرة مهنة حرة.

الفصل 8: أرباح المؤسسات

أولاً: إن أرباح مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة إلا بتلك الدولة، ما عدا إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطها في إحدى الدول المتعاقدة الأخرى، بواسطة مؤسسة دائمة موجودة بها. فإذا مارست المؤسسة نشاطها على هذه الصورة، فإن أرباحها تكون خاضعة للضريبة في إحدى الدول الأخرى، وذلك فقط بقدر ما يعود من هذه الأرباح للمؤسسات الدائمة المذكورة.

ثانياً: مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة 3 من هذا الفصل، إذا باشرت مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة نشاطها في إحدى الدول المتعاقدة الأخرى عن طريق مؤسسة دائمة موجودة بها، تنسب الأرباح في كل دولة متعاقدة لهذه المؤسسة الدائمة، التي كان يمكن لها تحقيقها، لو كانت مؤسسة منفصلة، تمارس نفس النشاط، أو نشاطاً مماثلاً في نفس الظروف، أو في ظروف مماثلة، وتتعامل باستقلال تام مع المؤسسة التي هي مؤسسة دائمة لها.

ثالثاً: لتحديد أرباح مؤسسة دائمة، تحسم المصاريف المبذولة لغاية نشاط هذه المؤسسة الدائمة، بما في ذلك مصاريف الإدارة والمصاريف العامة الإدارية، المبذولة سواء بالدولة التي توجد بها المؤسسة، أو بمكان آخر. ولا يمكن حسم المبالغ التي قد تدفع عند الاقتضاء من المؤسسة الدائمة إلى مقر الشركة، أو إلى إحدى المؤسسات الأخرى، كأتاوات وأتعاب وغير ذلك من الحقوق، أو كعمولة مقابل إسداء خدمات أو نشاط إداري، فيما عدا استرجاع المصاريف المبذولة فعلياً، أو باستثناء حالة المؤسسة المصرفية، بعنوان فوائض عن المبالغ المقرضة للمؤسسات الدائمة.

كما أنه لتعيين أرباح مؤسسة قارة من بين مصاريف مقر المؤسسة، ومصاريف إحدى المؤسسات الأخرى التابعة لها، لا يقع اعتبار الأتاوات والأتعاب أو المدفوعات الأخرى المشابهة، بعنوان رخص الاستغلال والبراءات أو معالم أخرى، أو بعنوان عمولة، فيما عدا استرجاع المصاريف المبذولة فعلياً، وذلك مقابل إسداء خدمات أو نشاط أداري أو فوائض تتعلق بمبالغ اقترضت لمقر المؤسسة، أو لإحدى مؤسساتها الأخرى، ما عدا في صورة مؤسسة مصرفية.

رابعاً: إذا كان المعمول به في دولة متعاقدة، أن يقع تحديد الأرباح الراجعة لمؤسسة دائمة على قاعدة توزيع الأرباح الجملية للمؤسسة بين مختلف أجزائها، فإن أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل، لا تمنع الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة على هذا النحو. على أنه يجب أن تكون طريقة التوزيع المتبعة مستعملة بصفة، تجعل النتيجة الحاصلة ملائمة للمبادئ الواردة بهذا الفصل.

خامساً: لتطبيق الفقرات السابقة، يقع تحديد الأرباح الراجعة للمؤسسات الدائمة كل سنة، بنفس الطريقة، ما لم توجد أسباب وجيهة وكافية لانتهاج طريقة أخرى.

سادساً: إذا اشتملت الأرباح على عناصر دخل، وقع التعرض إليها على حدة في الفصول الأخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام هذه الفصول لا تتأثر بأحكام هذا الفصل.

الفصل 9: الملاحة البحرية والملاحة الجوية

أولاً: إن الأرباح الناتجة عن استغلال سفن أو طائرات، في مجال النقل الدولي، لا تخضع للضريبة، إلاّ في إحدى الدول المتعاقدة، التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.

ثانياً: إذا كان مقر الإدارة الفعلية لمؤسسة ملاحة بحرية موجوداً على متن سفينة، فإن المقر المذكور يعتبر موجوداً بإحدى الدول المتعاقدة، التي يوجد بها الميناء الذي ترسو به السفينة. وعند عدم وجود ميناء ترسو فيه السفينة، فالمقر المذكور يعتبر موجوداً بإحدى الدول المتعاقدة، التي يكون مستعمل السفينة مقيماً بها.

ثالثاً: تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، أيضاً، على الأرباح الناتجة عن المساهمة في أموال مشتركة، أو استغلال جماعي، أو هيئة دولية للاستغلال.

الفصل10: المؤسسات المشتركة

(أ‌) إذا ساهمت مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في إدارة، أو مراقبة، أو رأس مال مؤسسة تابعة لإحدى الدول المتعاقدة الأخرى،

أو

(ب‌) إذا ساهم نفس الأشخاص، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في إدارة، أو مراقبة، أو في رأس مال مؤسسة

تابعة لدولة متعاقدة ومؤسسة تابعة لإحدى الدول المتعاقدة الأخرى،

وإذا وضعت أو فرضت، في أي من الحالتين المذكورتين، شروط بين المؤسستين، فيما يخص علاقتهما التجارية أو المالية، وكانت تخالف الشروط التي تتم عليها الموافقة بين مؤسسات مستقلة، فإن الأرباح التي كان من الممكن تحقيقها من قبل إحدى المؤسستين، ولكنها لم تحقق، بسبب قيام هذه الشروط، يجوز ضمها لأرباح هذه المؤسسة وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك.

الفصل 11: أرباح الأسهم

1- إن أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة، لشخص مقيم بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة بالدول التي تحققت فيها الأرباح الموزعة، وذلك حسب التشريع المعمول به بالدولة التي تحققت بها هذه الأرباح.

2- إن عبارة "أرباح الأسهم"، المستعملة بهذا الفصل، تدل على المداخيل المتأتية من أسهم، أو بطاقات انتفاع، أو أنصبة مؤسس أو منابات ربح أخرى، باستثناء الديون. كما تدل على المداخيل المنابات الأخرى المماثلة لمداخيل الأسهم، بمقتضى التشريع الجبائي المعمول به بالدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة.

الفصل 12: الفوائد

1- إن الفوائد المتأتية دولة متعاقدة، والمدفوعة لمقيم في إحدى الدول المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة بالدولة التي تدفع بها الفوائد المذكورة.

تعفي الدولة، التابع لها مقر المنتفع بالفوائد، هذه الأخيرة من الضريبة، أو تمنح طرح الضريبة المدفوعة ببلد إقامة المدين بالفوائد.

2- إن كلمة "فوائد" المستعملة في هذا الفصل، تعني مداخيل الأموال العمومية، وسندات القروض، المتبوعة أو غير المتبوعة بضمانات موثقة برهن أو شرط، يقضي بالمساهمة في الأرباح أو الديون على اختلاف أنواعها، وكذلك جميع المداخيل الأخرى الشبيهة بمداخيل المبالغ الواقع إقراضها، وذلك حسب التشريع الجبائي المعمول به بالدولة الصادرة عنها المداخيل المذكورة.

3- تعتبر الفوائد متأتية من دولة متعاقدة، إذا كان المدين هو الدولة المذكورة نفسها، أو فرعاً سياسياً منها، أو مجموعة محلية، أو شخصاً مقيماً بالدولة المشار إليها.

4- إذا تجاوز مقدار الفوائد المدفوعة باعتبار الدين الذي تدفع من أجله الفوائد، وبموجب علاقات خاصة، تربط المدين بالدائن، أو تربط كليهما بأشخاص آخرين، المقدار الذي يتفق عليه المدين والدائن، في حالة عدم وجود مثل هذه العلاقات، فإن أحكام هذا الفصل، لا تنطبق إلا على هذا المقدار الأخير. وفي هذه الحالة، فإن الجزء الزائد على المدفوعات، يبقى خاضعاً لتوظيف الضريبة حسب التشريع الخاص لكل دولة متعاقدة، مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

الفصل 13: الإتاوات

1- إن الإتاوات المتأتية من دولة متعاقدة، والمدفوعة لمقيم في إحدى الدول المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة إلاّ في الدولة الأولى في الذكر.

2- تدل كلمة "الإتاوات" المستعملة بهذا الفصل على الأجور، على اختلاف أنواعها، التي تدفع لاستعمال حقوق المؤلف، أو إسناد استعمالها، فيما يتعلق بتأليف أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك الأشرطة السينمائية والتلفزية، المرئية، المعدة للأغراض التجارية، أو الانتفاع ببراءة، أو علامة صنع، أو تجارة، أو رسم، أو نموذج تصميم، أو أسلوب، أو طريقة سرية، وكذلك فيما يتعلق بالاستعمال، أو إسناد استعمال معدات صناعية أو تجارية أو فلاحية مينائية أو علمية، أو الحصول على معلومات لها اتصال بتجربة مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي، أو مقابل دراسات فنية أو اقتصادية أو تقديم مساعدة فنية.

3- تعتبر الإتاوات متأتية من دولة متعاقدة، إذا كان المدين هو الدولة المذكورة نفسها، أو فرعاً سياسياً منها، أو مجموعة محلية، أو مقيماً بإحدى الدول الأخرى المشار إليها.

4- إذا تجاوز مقدار الإتاوات المدفوعة، باعتبار الخدمات التي دفع من أجلها، وبموجب علاقات خاصة، تربط المدين بالدائن، أو تربط كليهما بأشخاص آخرين، المقدار الذي قد يتفق عليه المدين والدائن، في حالة عدم وجود مثل هذه العلاقات، فإن أحكام هذا الفصل لا تنطبق إلا على هذا المقدار الأخير. وفي هذه الحالة، فإن الجزء الزائد يبقى خاضعاً للضريبة، طبقاً للتشريع المعمول به بكل دولة متعاقدة، وباعتبار الأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية.

الفصل 14: الأرباح المتأتية من التفويت في المكاسب

أولاً: إن الأرباح المتأتية من التفويت في المكاسب غير المنقولة، حسبما هي محددة بالفصل 6، تخضع للضريبة بالدولة المتعاقدة، التي توجد بها المكاسب المذكورة.

ثانياً: إن الأرباح المتأتية من التفويت في المكاسب المنقولة، الراجعة لمؤسسة دائمة، تملكها مؤسسة دولة متعاقدة بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى، أو الأرباح المتأتية من مكاسب منقولة تابعة لقاعدة ثابتة، يملكها مقيم بدولة متعاقدة بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى، وذلك لمباشرة مهنة حرة، بما في ذلك الأرباح المتأتية من التفويت في المؤسسة الدائمة المذكورة (بمفردها أو ضمن كامل المؤسسة)، أو من القاعدة الثابتة المذكورة، تخضع للضريبة بإحدى الدول الأخرى.

ثالثاً: إن الأرباح المتأتية من التفويت في السفن والطائرات المستغلة في النقل الدولي، وكذلك المكاسب المنقولة المخصصة لاستغلال هذه السفن أو الطائرات، لا تخضع للضريبة، إلاّ في الدولة المتعاقدة، التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلي للشركة.

رابعاً: إن الأرباح المتأتية من التفويت في مساهمة رأس مال شركة، تتكون مكاسبها خاصة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من مكاسب غير منقولة، توجد بدولة متعاقدة، يمكن توظيف الضريبة عليها بهذه الدولة.

الفصل 15: المهن الحرة

أولاً: إن المداخيل التي يستمدها مقيم بدولة متعاقدة، من مهنة حرة، أو من أنشطة أخرى مستقلة ذات صبغة مماثلة، لا توظف عليها الضريبة إلا بالدولة المذكورة.

بيد أن هذه المداخيل، تكون خاضعة للضريبة بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى في الحالات التالية:

أ‌- إذا كانت للمعني بالأمر بصفة عادية قاعدة ثابتة بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى، لممارسة أنشطته، وفي هذه الحالة تخضع المداخيل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك فقط على نسبة المداخيل المنسوبة إلى القاعدة الثابتة المذكورة.

أو

ب‌- إذا امتدت إقامته بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى إلى مدة أو مدد، تساوي أو تفوق 183 يوماً، أثناء السنة الجبائية.

ثانياً: تشمل عبارة "مهن حرة"، بالخصوص، الأنشطة المستقلة ذات الصبغة العلمية والأدبية أو التربوية أو البيداغوجية، وكذلك الأنشطة الحرة للأطباء والمحامين والمهندسين المعماريين والمحاسبين.

الفصل 16: المهن غير الحرة

1- مع مراعاة أحكام الفصول 17،19،20 من هذه الاتفاقية، تخضع الأجور الأخرى المشابهة لها، التي يتقاضاها مقيم بدولة متعاقدة، مقابل عمل ذي أجر، للضريبة في تلك الدولة، ما لم تقع ممارسة العمل بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى. وإذا وقعت مباشرة العمل بإحدى هذه الدول، فإن الأجور المقبوضة بهذا العنوان، تخضع للضريبة بالدولة التي يمارس فيها العمل.

2- بصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى، فإن الأجور التي يقبضها مقيم بدولة متعاقدة، مقابل عمل ذي أجر يباشر في إحدى الدول المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة إلاّ في الدولة الأولى:

‌أ- إذا أقام المنتفع بها بالدولة الأخرى مدة أو مدداً، لا تتجاوز، في الجملة، 183 يوماً، خلال السنة الجبائية المعتبرة.

‌ب- إذا دفعت الأجور من طرف مؤجر، أو باسم مؤجر غير مقيم بالدولة الأخرى.

‌ج‍- إذا لم يحمل عبء الأجور على ذمة مؤسسة دائمة، أو قاعدة ثابتة يملكها المؤجر بالدولة الأخرى.

3- بصرف النظر عن الأحكام السابقة الواردة بهذا الفصل، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الموجود، بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة، الأجور المتمثلة في عمل مقابل أجر، يمارس على متن سفينة أو طائرة في النقل الدولي.

الفصل 17: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

إن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، ومكافآت الحضور، وغيرها من الأجور المشابهة لها، التي يقبضها مقيم بدولة متعاقدة، بوصفه عضواً في مجلس إدارة، أو مراقبة بشركة مقيمة بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة بهذه الدولة الأخرى.

الفصل 18: الفنانون والرياضيون

بصرف النظر عن أحكام الفصلين 15،16، فإن المداخيل التي يستمدها محترفو العروض، مثل فناني المسرح والسينما والإذاعة أو التلفزة (الإذاعة المرئية) والموسيقيين، وكذلك الرياضيون من أنشطتهم الشخصية بصفتهم تلك، توظف عليها الضريبة بالدولة المتعاقدة التي تباشر فيها تلك الأنشطة.

الفصل 19: المعاشات

مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من الفصل 20، فإن المعاشات وغيرها من الأجور الشبيهة لها، التي تدفع لمقيم بدولة متعاقدة، بعنوان وظيفة سابقة، لا تخضع للضريبة إلا بالدولة المذكورة.

الفصل 20: الوظائف العمومية

1- إن الأجور، بما فيها المعاشات التي تدفعها دولة متعاقدة، أو أحد فروعها السياسية، أو جماعاتها المحلية، سواء مباشرة أو بواسطة التزود من أموال وقع تكوينها من طرفها إلى شخص طبيعي، بعنوان خدمات، يقع إسداؤها للدولة أو للفروع أو للجماعات المذكورة، عند مباشرة وظائف ذات صبغة عمومية، توظف عليها الضريبة بالدولة التي يوجد فيها مقر الإقامة.

2- تنطبق أحكام الفصول 16،17،19 على الأجور أو المعاشات المدفوعة بعنوان خدمات، يقع إسداؤها في نطاق نشاط تجارى أو صناعي، تقع ممارسته من طرف إحدى الدول المتعاقدة، أو أحد فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية.

الفصل 21: الطلبة والمتدربون

إن المبالغ التي يتلقاها الطالب أو المتدرب، الذي كان، مباشرة قبل التحاقه بدولة متعاقدة، مقيماً بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى، والذي يقيم بالدولة المتعاقدة الأولى، فقط بغية مواصلة دراسته أو تكوينه، لغرض تسديد حاجياته في العناية والدراسة أو التكوين، تعفى من الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة.

الفصل 22: المداخيل الأخرى

إن عناصر دخل المقيم بدولة متعاقدة، غير المنصوص عليها بصفة صريحة بالفصول السابقة من هذه الاتفاقية، لا تخضع للضريبة إلا بالدولة المذكورة، ماعدا إذا ارتبطت هذه العناصر بنشاط مؤسسة دائمة، يملكها المستفيد من هذه العناصر في الدولة المتعاقدة الأخرى.

في هذه الحالة الأخيرة، تخضع هذه العناصر للضريبة في هذه الدولة الأخرى.



1/1/1900