إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

     



الباب الرابع

الطريقة المتبعة لتجنب الازدواج الضريبي

الفصل 23: طرق الإعفاء

1- إذا تلقى مقيم بدولة متعاقدة مداخيل خاضعة للضريبة بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى، طبقاً، لأحكام هذه الاتفاقية، فإن الدولة الأولى في الذكر، تحسم من الضريبة التي تستخلصها على مداخيل المقيم المذكور، مبلغاً مساوياً للضريبة على الدخل المدفوعة بالدولة المتعاقدة الأخرى.

2- غير أنه لا يمكن أن يتجاوز المبلغ المحسوم في إحدى الحالتين، الجزء من الضريبة على الدخل الواقع حسابه قبل الطرح، والمطابق حسب الحالة للمداخيل الخاضعة للضريبة بالدولة المتعاقدة الأخرى.

3- تعتبر الضريبة، التي كانت موضوع إعفاء أو تخفيض خلال مدة محددة بإحدى الدول المتعاقدة، بمقتضى التشريع الداخلي للدولة المذكورة، وكأنه وقع خلاصه، ويجب أن يطرح بالدولة المتعاقدة الأخرى من الضريبة، التي قد توظف على المداخيل المذكورة.

الباب الخامس

أحكام خاصــة

الفصل 24: عدم التمييز في المعاملة

1- لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة، توظف عليهم، تكون غير أو أثقل من الضريبة، التي يخضع، أو يمكن أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة الأخرى، الذين يوجدون في نفس الحالة.

2- لا يخضع الأشخاص، الذين لا وطن لهم، لأية ضريبة بدولة متعاقدة، تكون غير أو أثقل من الضريبة، التي يخضع، أو يمكن أن يخضع لها مواطنو الدولة المذكورة، الذين يوجدون في نفس الحالة.

3- إن توظيف الضريبة على مؤسسة دائمة، تملكها مؤسسة بدولة متعاقدة بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى، لا يقع إقراراه بهذه الدولة الأخرى، بصورة تكون أقل ملاءمة بالنسبة لتوظيف الضريبة على المؤسسات التابعة للدول الأخرى، والتي تباشر نفس النشاط.

4- إن المؤسسات التابعة لدولة متعاقدة، التي يمسك أو يراقب رأس مالها، سواء بصورة كاملة أو جزئية وبصفة مباشرة أو غير مباشرة، مقيم أو عدة مقيمين تابعين لإحدى الدول المتعاقدة الأخرى، غير خاضعة بالدولة الأولى في الذكر المتعاقدة لأية ضريبة غير أو أثقل من الضريبة، التي تخضع، أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات الأخرى، التي هي من نفس النوع، الموجودة بالدولة الأولى في الذكر.

5- يجب أن لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عرضة، في سبيل تطبيق التدابير الجبائية الأكثر ملاءمة، المقررة بتشريع إحدى الدول المتعاقدة، لفائدة الاستثمارات.

الفصل 25: الإجراءات بالتراضي

1- إذا اعتبر مقيم بدولة متعاقدة، أن التدابير المتخذة من طرف إحدى الدول المتعاقدة، أو من طرف كل هذه الدول ينجر عنها، بالنسبة له، توظيف ضريبة غير مطابقة لهذه الاتفاقية، يمكن له، بصرف النظر عن رفع الدعوى حسب ما نص عليه التشريع الداخلي لهذه الدولة، أن يعرض أمره على السلطة التابعة للدولة المتعاقدة، التي يقيم بها، ويجب أن تكون الدعوى مرفوعة في ظرف ثلاث سنوات من تاريخ أول إعلام بالتدابير، المنجر عنها التوظيف غير المطابق لأحكام هذه الاتفاقية.

2- تسعى السلطة المختصة، إذا اعتبرت أن للمطلب أساساً، وإذا لم تستطع بنفسها إيجاد حل مُرضٍ، إلى تسوية المسألة عن طريق التراضي مع السلطة المختصة التابعة لإحدى الدول المتعاقدة الأخرى، وذلك تفادياً لتوظيف ضريبة غير مطابقة لما جاءت به الاتفاقية، تطبق الموافقة، مهما كانت الآجال المنصوص عليها بالتشريع الداخلي للدولة المتعاقدة.

3- تسعى السلطة المختصة التابعة لإحدى الدول المتعاقدة، بطريقة التراضي، إلى حل الصعوبات، أو إزالة الشكوك التي قد يفضي إليها تأويل أو تطبيق الاتفاقية. ويمكن لهما أيضاً التشاور فيما بينهما، قصد تجنب الازدواج الضريبي في الحالات، التي لم يقع التنصيص عليها بالاتفاقية.

4- يمكن للسلطة المختصة التابعة لإحدى الدول المتعاقدة، الاتصال ببعضها مباشرة، قصد الوصول إلى اتفاق، كما هو مبين بالفقرات السابقة. وإذا كان لتبادل الآراء شفهياً جدوى أكثر لتسهيل حصول هذا الاتفاق، فإن تبادل وجهات النظر المذكور، يمكن أن يقع داخل لجنة متركبة من ممثلين عن السلطة المختصة التابعة لكل الدول المتعاقدة.

الفصل 26: تبادل المعلومات

1- تتبادل السلطة المختصة التابعة للدول المتعاقدة، المعلومات الضرورية لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية، وأحكام القوانين الداخلية لهذه الدول، والمتعلقة بالضرائب المشار إليها بالاتفاقية، بقدر ما يكون توظيف الضريبة، التي تنص عليها مطابقاً للاتفاقية، وخاصة لمقاومة التزوير أو التهرب الجبائي على مستوى هذه الضرائب. وتبقى المعلومات، التي تتلقاها دولة متعاقدة سرية، كما هو الشأن بالنسبة للمعلومات المتحصل عليها طبقاً للتشريع الداخلي لهذه الدولة.

غير أنه إذا اعتبرت هذه المعلومات سرية، منذ البداية، في الدولة التي تقوم بالتصريح بها، لا يقع الإفضاء بها إلاّ للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية) المهتمين بالمؤسسات أو باستخلاص الضرائب المنصوص عليها بالاتفاقية، أو بالإجراءات والتتبعات الخاصة بهذه الضرائب، أو بالقرارات الخاصة بالتماس العفو المتعلقة بهذه الضرائب.

ولا يجوز لهؤلاء الأشخاص أو السلطات استعمال هذه المعلومات، إلاّ لهذه الأغراض. ولكن، باستطاعتهم استعمال هذه المعلومات بالجلسات العمومية للمحاكم أو في الأحكام.

تقر السلطات المختصة، عن طريق التشاور، شروطاً وطرقاً وفنيات مناسبة للمواضيع المرتبطة بمثل هذا التبادل للمعلومات.

2-لا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن تؤول أحكام الفقرة الأولى على وجه كونها تفرض على إحدى الدول المتعاقدة:

‌أ- اتخاذ التدابير الإدارية الإضافية لتشريعها الخاص، أو عملها الإداري، أو تشريع الدولالمتعاقدة الأخرى.

‌ب- التزود بالإرشادات، التي لا يمكن أن يقع الحصول عليها على أساس تشريعها الخاص، أو في نطاق عملها الإداري العادي، أو تشريع الدول المتعاقدة الأخرى، أو عملها الإداري.

‌ج- إحالة معلومات من شأنها الكشف عن سر تجاري أو صناعي أو مهني، أو طريقة تجارية، أو معلومات، يمكن أن يكون إبلاغها مخالفاً للأمن العام.

الفصل 27: المساعدة لتحصيل الضرائب

1- تتفق الدول المتعاقدة على تقديم المساعدة والدعم لبعضها البعض، طبقاً للقواعد الخاصة لتشريعاتها وتنظيماتها، وذلك بغية تحصيل الضرائب المشار إليها في هذه الاتفاقية، وكذا الزيادات في الحقوق والحقوق الإضافية وتعويضات التأخير والفوائد والمصاريف المرتبطة بهذه الضرائب، عندما تكون هذه المبالغ مستحقة نهائياً، طبقاً لقوانين أو نظُم الدولة المطالبة.

2- بناء على طلب الدولة الملتمسة، تقوم الدولة المطالَبة بتحصيل الديون الجبائية لتلك الدولة، وفقاً للتشريع والممارسة الإدارية المعمول بهما عند تحصيل ديونها الجبائية الخاصة بها، ما عدا إذا نصت هذه الاتفاقية على خلاف ذلك.

3- لا تطبق أحكام الفقرة السابقة، إلا على الديون الجبائية، التي تكون موضوع سند، يسمح بمتابعة التحصيل في الدولة المطالبة.

4- لا تكون الدولة المطالبة ملزمة على تلبية الطلب، إذا لم تستنفد الدولة المطالبة في ترابها الخاص جميع وسائل تحصيل ديونها الجبائية.

5- إن المساعدة المقدمة، بقصد تحصيل الديون الجبائية، المتعلقة بشخص متوفى أو تركته، تنحصر في قيمة التركة أو الحصة المحصل عليها من طرف كل مستفيد من التركة، وذلك في حالة تحصيل الدين، إما من التركة نفسها، أو لدى المستفيدين منها.

6- يكون طلب المساعدة على تحصيل دين جبائي مصحوباً بما يأتي:

(‌أ) شهادة تثبت أن الدين الجبائي يتعلق بضريبة مشار إليها في الاتفاقية.

(‌ب) نسخة رسمية للسند، الذي يأذن بالتنفيذ في الدولة المطالبة.

(‌ج‍) كل وثيقة أخرى يقتضيها التحصيل الجبائي.

(‌د) وإذا اقتضى الحال، نسخة مطابقة للأصل مصادق عليها، لأي قرار يتعلق بذلك، صادر عن جهاز إداري أو عن محكمة.

7- إذا اقتضى الحال، وطبقاً للأحكام الجاري بها العمل في الدولة المطالبة، يكون السند، الذي يأذن بالتنفيذ في الدولة المطالبة، مقبولاً ومصادقاً عليه ومتمماً أو معوضاً، في أقرب الآجال، التي تلي تاريخ تسلم طلب المساعدة بسند يأذن بالتنفيذ في الدولة المطالبة.

8- إن المسائل المتعلقة بأجل تقادم الدين الجبائي، يحكمها، دون سواه، تشريع الدولة المطالبة.

9- إن عمليات التحصيل، التي تقوم بها الدولة المطالبة إثر طلب المساعدة، حسب تشريع هذه الدولة، والتي من شأنها أن توقف، أو تقطع أجل التقادم، لها نفس الأثر تجاه تشريع الدولة المطالبة، وتعلم الدولة المطالبة بالتدابير المتخذة لهذه الغاية.

10- يحظى الدين الجبائي، الذي تقدم من أجله المساعدة، بنفس الضمانات والامتيازات، التي تحظى بها الديون ذات الطابع المماثل في الدولة المطالبة.

11- عندما يكون الدين الجبائي لدولة موضوع طعن، ولم يمكن الحصول على الضمانات المنصوص عليها في تشريع هذه الدولة، فإن السلطات الجبائية لهذه الدولة، يمكنها، حفظاً لحقوقها، أن تطلب من السلطات الجبائية في الدولة الأخرى، أن تتخذ التدابير التحفظية، التي يخولها إياها تشريع أو تنظيم هذه الدولة.

12- تتشاور السلطات المختصة للدول المتعاقدة فيما بينها، قصد تحديد كيفيات تحويل المبالغ المحصلة من طرف الدولة المطالبة لحساب الدولة المطالبة.

الفصل 28: الموظفون الديبلوماسيون والقنصليون

إن أحكام هذه الاتفاقية، لا تمس بالامتيازات الجبائية، التي ينتفع بها الموظفون الديبلوماسيون أو القنصليون، سواء بمقتضى الأحكام المتعلقة بالقانون العام، أو بمقتضى الأحكام الواردة بالاتفاقيات الخاصة.

الباب السادس

الأحكام النهائية

الفصل 29: إجراء العمل بالاتفاقية

1- تقع المصادقة، ويقع تبادل وثائق المصادقة في أقرب وقت ممكن.

2- يجري العمل بهذه الاتفاقية بمجرد تبادل وثائق المصادقة. وتنطبق أحكامها:

(أ‌) على الضرائب المحسومة من الموارد على المداخيل، أو التي ستدفع بداية من 1 جانفي من السنة الموالية لسنة تبادل وثائق المصادقة.

وفي هذه الحالة، تبقى أحكام الاتفاقيات الثنائية سارية المفعول إلى نهاية السنة، التي وقع فيها تبادل وثائق المصادقة.

(ب‌) على الضرائب الأخرى بالنسبة للفترات القابلة لتوظيف الضريبة، والتي تبدأ انطلاقا من 1 جانفي من السنة، التي وقع فيها تبادل وثائق المصادقة.

3- إن أحكام هذه الاتفاقية تحل محل الأحكام الواردة ضمن الاتفاقية الثنائية. وفي حالة انسحاب إحدى الدول المتعاقدة، حسب أحكام الفصل 30 من هذه الاتفاقية، تبقى الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع بقية الدول المتعاقدة، نافذة المفعول.

الفصل 30: الإعلان عن إبطال الاتفاقية

يبقى العمل جارياً بهذه الاتفاقية، ما لم يقع الإعلان عن إبطالها من طرف إحدى الدول المتعاقدة. ويمكن لكل دولة أن تعلن عن إبطال الاتفاقية، عن الطريق الديبلوماسي، بمقتضى إعلام مسبق بستة أشهر على الأقل، وذلك قبل نهاية كل سنة مدنية، وبعد مضي مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إجراء العمل. وفي تلك الحالة، يبقى العمل سارياً بها، بالنسبة للأطراف الأخرى.

وفي هذه الحالة، فإن الاتفاقية تصبح غير قابلة للتطبيق:

(أ‌) فيما يتعلق بالضرائب المحسومة من المورد على المداخيل الممنوحة، أو التي ستدفع في 31 ديسمبر من السنة، التي وقع فيها إبطال الاتفاقية، على أقصى التحديد.

(ب‌) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، بالنسبة للفترات القابلة لتوظيف الضريبة، والتي تنتهي يوم 31 ديسمبر من نفس السنة، على أقصى التحديد.

الفصل 31

يتم تعديل هذه الاتفاقية بطلب من إحدى دول الاتحاد، بعد موافقة الدول الأخرى. ويكون هذا التعديل ساري المفعول، بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفصل التالي.

الفصل 32

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول الأعضاء، وفقاً للإجراءات المعمول بها في كل منها.

وتدخل حيّز التنفيذ، بعد إيداع وثائق المصادقة عليها من طرف هذه الدول، لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك.

وُقعت هذه الاتفاقية بمدينة الجزائر بتاريخ أول محرم 1411هـ (1400 و.ر) الموافق لــ 23 يوليه 1990م. وذلك من خمسة نصوص أصلية، تتساوى جميعها في القوة القانونية.

عن الجماهيرية العربية الليبية  الشعبية الاشتراكية العظمى

جاد الله عزوز الطلحي

أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

عن المملكة المغربية

عبداللطيف الفيلالي

وزير الشؤون الخارجية والتعاون

عن الجمهورية التونسية

إسماعيل خليل

وزير الشؤون الخارجية

عن الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

سيد أحمد غزالي

وزير الشؤون الخارجية  

عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية

حسني ولد ديدي

وزير الشؤون الخارجية والتعاون



1/1/1900