إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



الملحق (ح / 4)

اتفاقية

إنشاء المصرف المغاربي

للاستثمار والتجارة الخارجية

بين دول اتحاد المغرب العربي

 

الملحق (ح / 4)

اتفاقية إنشاء المصرف المغاربي

للاستثمار والتجارة الخارجية

بين دول اتحاد المغرب العربي

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى،

والجمهورية التونسية،

والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية،

والمملكة المغربية،

والجمهورية الإسلامية الموريتانية،

- انطلاقاً من أحكام معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، لا سيما المادة الثالثة منها،

- وسعياً منها لتحقيق أهداف الاتحاد، وتنفيذاً لبرنامج عمله،

- وعزماً منها على توثيق العلاقات الاقتصادية، وتكثيف التعاون في هذا الميدان، بغية تحقيق تنميتها المشتركة،

- وإيماناً منها بضرورة تحقيق التنمية الفلاحية والصناعية والتجارية،

- وحرصاً منها على إرساء قواعد لتمويل المشاريع الإنتاجية، ذات المصلحة المشتركة والجدوى الاقتصادية، ولتمويل المبادلات فيما بينها،

اتفقت على ما يلي:

أحكـام عامـــة

المادة الأولى: إنشاء المصرف

ينشأ، بمقتضى هذه الاتفاقية، مصرف مغاربي، يسمى المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية. ويشار إليه، فيما بعد، بكلمة المصرف.

المادة الثانية: أغراض المصرف

يهدف المصرف إلى المساهمة في إقامة اقتصاد مغاربي مترابط، ومندمج. ومن ذلك إعداد وإنجاز وتمويل المشاريع ذات المصلحة المشتركة، الفلاحية والصناعية وغيرها في البلدان المغاربية. وكذلك في تشجيع انسياب رؤوس الأموال وتوظيفها في المشاريع، ذات الجدوى الاقتصادية والمردود المالي وتنمية المبادلات التجارية والمدفوعات الجارية المترتبة عليها.

العمليــــات

المادة الثالثة: المبادئ العامة

أ‌-  يطبق المصرف مبادئ التمويل المتعارف عليها، دون الإخلال بسلامة وضعه المالي وأغراضه، وحسب القواعد واللوائح، التي يضعها مجلس إدارة المصرف في هذا الشأن.

ب‌- يوجه المصرف عملياته، أساساً، لفائدة المشاريع الإنتاجية لدول اتحاد المغرب العربي، والهادفة إلى التكامل الاقتصادي المغاربي. ويجوز له المساهمة في تمويل المشاريع، ذات المصلحة المشتركة، خارج دول اتحاد المغرب العربي.

المادة الرابعة: أنواع العمليات

يقوم المصرف بالخصوص بالعمليات التالية:

1- تمويل المشاريع الإنتاجية، ذات المصلحة المشتركة، مع اعتبار مردودها المالي وجدواها الاقتصادية، عن طريق:

أ- دراسة أو تمويل دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشاريع.

ب- المساهمة في رأس المال.

ج- الإقراض.

ويقصد بالمشاريع ذات المصلحة المشتركة:

  - المشاريع التي تشارك في رأس مالها عدة أطراف مغاربية.

 - المشاريع التي تنتج لسد حاجيات أسواق دول الاتحاد.

 - المشاريع التي تمكِّن من تصنيع مواد متأتية من بلد مغاربي، غير الذي تقام فيه المشاريع.

 - المشاريع التي تستعمل تقنيات مغاربية.

2-  دراسة فرص تكثيف المبادلات التجارية بين دول الاتحاد.

3-  تمويل التجارة البينية لدول الاتحاد.

4-  تمويل التجارة الخارجية لدول الاتحاد.

5- المساهمة في إنشاء الشركات، التي من أهدافها تنمية المبادلات بين دول الاتحاد، وصادرات هذه الدول، وتحقيق التكامل الاقتصادي.

6-  تقديم المساعدة والمشورة الفنية.

7- استقطاب مساهمات أجنبية، بهدف تمويل المشاريع المشتركة.

يقوم المصرف بجميع الأعمال المصرفية، داخل وخارج دول الاتحاد.

المــوارد الماليـــة

المادة الخامسة: رأس المال

‌أ- يتم الاكتتاب في رأس مال المصرف بالدولار الأمريكي.

‌ب- يحدد رأس المال المصرح به، بـ 500 مليون دولار أمريكي، ورأس المال المكتتب فيه عند التأسيس بــ150 مليون دولار أمريكي، يقسم إلى 150.000 ألف سهم اسمي، تبلغ قيمة السهم الواحد ألف دولار أمريكي، ويكتتب فيه بالتساوي بين مساهمي دول الاتحاد.

‌ج‍- يدفع الربع الأول من رأس المال المكتتب فيه، عند تأسيس المصرف، ويدفع الباقي حسب ما يقتضيه نشاطه، بقرار من مجلس الإدارة، وذلك خلال مدة أقصاها خمس سنوات.

‌د- يجوز زيادة أو تخفيض رأس مال المصرف، حسب ما ينص عليه النظام الأساسي. وفي جميع الأحوال يراعى مبدأ تساوي نسب المساهمة بين دول الاتحاد.

المادة السادسة: الاقتراض

أ‌- يمكن للمصرف الاقتراض من الأسواق المالية العالمية، بالعملة القابلة للتحويل، دون الإخلال بسلامة وضعه المالي وأغراضه.

ب‌- كما يجوز للمصرف الاقتراض من الأسواق المالية لدول الاتحاد، حسب النظام المعمول به، عن طريق إصدار سندات، وذلك بعد دفع كامل قيمة الأسهم المكتتب فيها.

المادة السابعة: الودائع

أ‌- يمكن للمصرف قبول الودائع بالعملة القابلة للتحويل، وذلك بما لا يتعارض مع القواعد المعمول بها في كل دولة من دول الاتحاد، بالنسبة للمقيمين فيها.

ب‌- لا يجوز للمصرف قبول الودائع بالعملات المحلية.

المادة الثامنة: التعامل مع الدول الأعضاء

‌أ- تتعاون دول الاتحاد في مساعدة المصرف على الحصول، لدى المؤسسات والمجموعات والدول الأجنبية، على موارد مالية بشروط ميسرة.

‌ب- يعفى المصرف وموجوداته وأملاكه ومداخيله وتوزيعات أرباحه وعملياته وأنشطته، التي تنص عليها هذه الاتفاقية، من جميع الضرائب والرسوم الجمركية. كما تعفى الإيداعات بالعملة القابلة للتحويل لدى المصرف، وفوائدها، من الضرائب والأداءات.

‌ج-  يعفى المصرف من أي أداء على الوثائق، المتعلقة بتأسيسه أو بإنجاز، أو معاينة الزيادات في رأس ماله، والتنقيحات الخاصة بالنظام الأساسي، والادماجات والحصص المقدمة. كما يعفى من أي أداء على الوثائق اللازمة لإنجاز عملياته.

‌د-  تعفى أسهم المصرف، عند إصدارها، من جميع الضرائب والرسوم.

‌ه‍- تضمن الأطراف المتعاقدة للمصرف حرية التحويل، وبدون آجال، بشأن العمليات المتعلقة بمباشرة نشاطاته.

كما تضمن حرية التحويل، بدون آجال، بشأن العمليات المتعلقة بالمساهمة في رأس ماله.

أجهــزة المصــرف

المادة التاسعة: الجمعية العمومية للمصرف

تكون للمصرف جمعية عمومية، تتألف من المساهمين أو من يمثلهم. وهي السلطة العليا للمصرف، وتمارس أعمالها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية والنظام الأساسي.

المادة العاشرة: إدارة المصرف

‌أ-  يدير المصرف مجلس إدارة، يتكون من عشرة أعضاء، بنسبة عضوين لكل بلد.

‌ب- يترأس مجلس إدارة المصرف رئيس غير متفرغ، من إحدى جنسيات الدول الأعضاء، تختلف عن جنسية المدير العام، يعيَِّن لمدة ثلاث سنوات، حسب الحروف الألفبائية لدول الاتحاد.

‌ج- يعين مجلس الإدارة، من غير أعضائه، مديراً عاماً، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة الحادية عشرة: المراقبة المالية

‌أ- تعيِّن الجمعية العمومية للمصرف مكتباً للمراقبة والتدقيق الخارجي، من بين المكاتب الموجودة بدول الاتحاد، والمشهود لها بالكفاءة.

‌ب- يقوم مكتب المراقبة والتدقيق، بالخصوص، بمراجعة حسابات المصرف، وتدقيق الحسابات الختامية.

‌ج- يحضر مكتب المراقبة والتدقيق الخارجي كل اجتماعات الجمعية العمومية، ويعرض تقاريره عليها.

المادة الثانية عشرة: الموظفون

‌أ- يكون موظفو المصرف من جنسيات دول اتحاد المغرب العربي. ويراعى، عند الانتداب، مبدأ توزيع الوظائف بين مواطني الدول الأعضاء في المصرف، بقدر الإمكان، مع عدم الإخلال بمبدأ وجوب توافر الكفاءة والخبرة اللازمتين.

‌ب- ينتفع موظفو المصرف، من غير جنسية بلد المقر، بالإعفاء من الضرائب على الأجور والمرتبات، المطبقة في بلد المقر.

‌ج- ينتفع موظفو المصرف، من غير جنسية بلد المقر، بالإعفاء الجمركي لأثاثهم، عند الالتحاق بالعمل في المصرف، ولسيارة شخصية واحدة لكل موظف، مرة واحدة في خمس سنوات. وتطبق القوانين والترتيب الجاري بها العمل بدولة المقر على ما يتصرف فيه الموظف، بيعاً أو هبة داخل دولة المقر، من هذه المستوردات المعفاة.

‌د- يمكن لموظفي المصرف، من غير جنسية بلد المقر، الاختيار بين نظام الضمان الاجتماعي لبلد المقر، ونظام الضمان الاجتماعي للبلد الذي ينتمون إليه.

‌ه‍- يحق لموظفي المصرف، من غير دولة المقر، تحويل 60 بالمائة من أجورهم ومكافآتهم إلى خارج دولة المقر.

كما يحق لأعضاء مجلس الإدارة، من غير رعايا دولة المقر، تحويل مكافآتهم بالكامل.

أحكام مختلفة

المادة الثالثة عشرة: الوضع القانوني

يكون المصرف مؤسسة مالية دولية مستقلة، يتمتع بالذمة المالية، والشخصية المعنوية، والأهلية القانونية الكاملة للقيام بكافة التصرفات، المتعلقة بتحقيق أغراضه، ولا يخضع في ذلك إلاّ لأحكام هذه الاتفاقية، ونظامه الأساسي.

المادة الرابعة عشرة: المقر

أ‌- يكون مقر المصرف في مدينة .................... ويجوز للمصرف أن ينشئ فروعاً أو وكالات أو مكاتب، داخل أو خارج دول الاتحاد، وذلك بمقتضى قرار من مجلس الإدارة. وتتمتع تلك الفروع والوكالات والمكاتب بجميع الامتيازات، التي يتمتع بها المقر الرئيسي للمصرف.

ب‌- تتعهد دولة المقر بتمكين أعضاء مجلس الإدارة، وموظفي المصرف العاملين به، من الالتحاق بعملهم، والإقامة فيها دون أي عوائق.

المادة الخامسة عشرة: الضمانات

‌أ- لا تخضع جميع الأملاك والأموال، الراجعة للمصرف والمساهمين، لأي وسيلة تأميم أو انتزاع، أو فرض الحراسة غير القضائية عليها.

وفي حالة اتخاذ إجراء من هذا النوع، تتعهد دولة المقر بتعويض الضرر الحاصل، بصفة عادلة، وتمكين الأطراف الأخرى، الأعضاء في المصرف، من قبض التعويض وتحويله بعملة حرة قابلة للتحويل فوراً، ودون أي قيود.

ب- لا تخضع حقوق المصرف، والمساهمين، والموْدعين لديه، لأية إجراءات، تتعلق بالتجميد أو الحجز، إلا بموجب أمر قضائي.

ج- لا يخضع المصرف، وسجلاته، ووثائقه، ومحفوظاته، لإجراءات الرقابة، أو التفتيش في دول الاتحاد، إلا بموجب أوامر قضائية.

المادة السادسة عشرة: امتيازات إضافية

إذا منحت دولة المقر، في المستقبل، وفي نفس القطاع، ضمانات وامتيازات أهم من الامتيازات أو الضمانات الممنوحة للمصرف بمقتضى هذه الاتفاقية، فإن هذا الأخير ينتفع، بصفة آلية، بالضمانات والامتيازات المذكورة.

المادة السابعة عشرة: لغة المصرف

اللغة الرسمية للمصرف هي اللغة العربية، وخاصة فيما يتعلق بمداولات الجمعية العمومية، ومجلس الادارة، والمراسلات داخل دول الاتحاد.

المادة الثامنة عشرة: تسوية النزاعات

أ‌- تسوى النزاعات، التي قد تنشأ بين الأطراف المتعاقدة، أو بين المصرف وهذه الأطراف، أو المساهمين في رأس ماله، والخاصة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، طبقاً لأحكام المادة (20) من الاتفاقية، الخاصة بحماية وتشجيع وضمان الاستثمار بين دول اتحاد المغرب العربي.

ب‌- تكون مقاضاة المصرف أمام المحاكم المختصة في دولة المقر، ويجوز رفع الدعوى أمام محاكم محل النزاع، إذا كان به للمصرف وكالة، أو مكتب، أو فرع.

المادة التاسعة عشرة: تعيين المساهمين والنظام الاساسي

تتولى كل دولة تعيين المساهمين التابعين لها، وقيمة مساهمة كل واحد منهم في رأس المال، في حدود حصتها. ويتولى المساهمون إعداد النظام الأساسي للمصرف، في أول اجتماع لهم، وفقاً لما تنص عليه هذه الاتفاقية.

المادة العشرون: تعديل الاتفاقية

يتم تعديل هذه الاتفاقية بطلب من إحدى دول الاتحاد، بعد موافقة الدول الأخرى. ويكون هذا التعديل ساري المفعول، بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة التالية.

المادة الواحدة والعشرون: نفاذ الاتفاقية

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول الأعضاء، وفقاً للإجراءات المعمول بها في كل منها، وتدخل حيّز التنفيذ، بعد إيداع وثائق المصادقة عليها من طرف هذه الدول، لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك.

وُقّعت هذه الاتفاقية في خمسة نصوص أصلية، تتساوى جميعها في الحجية القانونية، بمدينة رأس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، بتاريخ 23 و 24 من شعبان 1411هـ (1400 و.ر) الموافق 9 و 10 مارس 1991م.

عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

إبراهيم البشاري

أمين اللجنة الشعبية

للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

عن المملكة المغربية

عبداللطيف الفيلالي

وزير الشؤون الخارجية والتعاون

عن الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

سيد أحمد غزالي

وزير الشؤون الخارجية

عن الجمهورية التونسية

الحبيب بن يحيى

وزير الشؤون الخارجية

عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية

حسني ولد ديدي

وزير الشؤون الخارجية والتعاون



1/1/1900