إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



الملحق (ح / 5)

اتفاقية تجاريـــة

وتعريفيــة بين دول اتحاد

المغرب العربي

الملحق (ح / 5)

اتفاقية تجارية

وتعريفية بين دول اتحاد

المغرب العربي

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى،

والجمهورية التونسية،

والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية،

والمملكة المغربية،

والجمهورية الإسلامية الموريتانية،

- انطلاقاً من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، لا سيما المادة الثانية، التي تنص على تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال، فيما بينها،

- وسعياً منها لتحقيق أهداف الاتحاد، وتنفيذاً لبرنامج عمله،

- وتنفيذاً لقرار مجلس الرئاسة، باعتماد مبادئ وقواعد قيام وحدة جمركية بين دول اتحاد المغرب العربي،

- وإيماناً منها بالدور الأساسي، الذي يؤديه توسيع التبادل التجاري بينها، على أساس تفضيلي، وذلك لتعزيز التكامل والاندماج الاقتصادي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية المشتركة فيما بينها،

اتفقت على ما يلي:

الفصل الأول: التعاريف

المادة الأولى:

لغرض هذه الاتفاقية، يفهم من:

"الاتحاد":اتحاد المغرب العربي.

"قرار مجلس الرئاســــة": القرار المتضمن للمبادئ المتعلقة بإنشاء الوحدة الجمركية.

"اللجنة الوزارية المتخصصة": اللجنة الوزارية المتخصصة المكلفة بالاقتصاد والمالية للاتحاد.

"الأطراف المتعـــــاقدة": الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي.

"الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم ذات الأثر المماثل":

الرسوم والضرائب، التي تفرضها الدولة الطرف على السلع     المستوردة، ولا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها، أياً كان اسم هذه الضرائب أو الرسوم، أو طبيعتها، أو الجهة الجابية لها.

" القيــود غير الجمركية": كافة التدابير والإجراءات التقييدية أو التمييزية، التي تتخذها الدولة الطرف لغير الأغراض التنظيمية أو الإحصائية البحتة.

وتشمل هذه القيود، بوجه خاص، القيود الكمية والقيمية والنقدية والإدارية، التي تفرض على الاستيراد.

"القيمة الإجمالية للمنتوج":هي السعر الإجمالي، الصافي من الضرائب والرسوم، لدى الخروج من المصنع، بالنسبة للمنتوج الصناعي، أو منطقة الاستخراج، بالنسبة للموارد الأولية.

الفصل الثاني: قواعد متعلقة بحركة البضائع

المادة الثانية:

‌أ- يعفي كل من الأطراف المتعاقدة البضائع، ذات المنشأ والمصدر المحليين، المتبادلة مباشرة فيما بينها، من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم ذات الأثر المماثل، المفروضة عند الاستيراد، باستثناء الضرائب والرسوم المفروضة على الإنتاج المحلي في كل دولة من دول الاتحاد، وكذلك الرسم التعويضي الموحد، الوارد في المادة السادسة.

يتم تحديد وعاء رسم القيمة المضافة، أو ما يماثلها، بالنسبة للمنتجات، التي تستفيد من الإعفاءات الجمركية عند استيرادها، دون احتساب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل، والرسم التعويضي الموحد، المشار إليه في المادة السادسة.

ب- تحرر قائمة البضائع، ذات المنشأ المغاربي، الواردة في البروتوكول الخاص بها، المنصوص عليه في المادة الرابعة والعشرين أدناه، من كل القيود غير الجمركية، مع مراعاة قوانين الحجْر الزراعي البيطري، والقوانين الصحية والأمنية، المعمول بها في البلد المستورد. ويقع توسيع هذه القائمة، بصفة تدريجية، وذلك لإعطاء الفاعلية الكاملة للإعفاء الجمركي، المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، قصد تعزيز التبادل التجاري بين دول الاتحاد.

‌ج- يتم تعويض الخسائر، الناتجة عن تطبيق الترتيبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، طبقاً للفقرة الحادية عشرة من قرار مجلس الرئاسة، المتعلق باعتماد مبادئ وقواعد وحدة جمركية بين دول الاتحاد. وذلك بوضع آلية لهذا الغرض.

المادة الثالثة:

تعتبر ذات منشأ محلي:

- المواد المنتجة كلياً في كل دولة من الدول الأطراف المتعاقدة، بما في ذلك المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية والحيوانات الحية والثروات الطبيعية، التي لم يدخل عليها أي تحويل صناعي.

- المنتجات الصناعية، التي لا تقل نسبة قيمتها المضافة في البلد المصدر، عن أربعين بالمائة من قيمتها الإجمالية، أو التي لا تقل نسبة قيمة المواد الأولية، المحلية أو المغاربية، عن ستين بالمائة من إجمالي قيمة المواد الأولية.

- المنتجات الصناعية الأخرى، المدرجة في القوائم، التي تحدد مقاييس التحويل المفروضة على كل منتوج، شريطة أن يكون هذا التحويل كافياً ومبرراً اقتصادياً. وتحدد هذه القوائم باتفاق دول الاتحاد.

المادة الرابعة:

ترفق المنتجات، ذات المنشأ المحلي، المصدرة من بلد أحد الأطراف المتعاقدة إلى بلدان الأطراف الأخرى، بشهادة منشأ، تعد حسب نموذج موحد، تتفق عليه الأطراف المتعاقدة.

تصدر هذه الشهادة السلطات المختصة في البلد المصدر، وتؤشر وتراقب من طرف السلطات الجمركية في نفس البلد.

المادة الخامسة:

يجوز إعادة تصدير المنتجات المتبادلة، ذات المنشأ المحلي، على حالتها الأصلية، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، إلى بلد آخر غير طرف في الاتحاد، شريطة الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من قبل البلد المصدر.

المادة السادسة:

تخضع المنتجات، ذات المنشأ والمصدر المغاربيين، الموجهة إلى سوق أحد الأطراف المتعاقدة، والتي تدخل في إنتاجها مواد أولية أو نصف مصنعة مستوردة من خارج دول الاتحاد، في إطار الأنظمة الاقتصادية الجمركية، لرسم تعويضي موحد، بنسبة 17.05 % يستخلص في البلد المستورد النهائي، على أساس قيمة البضاعة، مضافاً إليها مصاريف النقل والتأمين( C.I.F ).

لا يجوز فرض هذا الرسم، إلا في حالة وجود نفس الإنتاج في البلد المستورد.

تحدد تدابير تطبيق هذه المادة في بروتوكول اتفاق، يبرم بين الأطراف المتعاقدة.

الفصل الثالث: التنسيق التجاري والمشاركة في المعارض

المادة السابعة:

تشارك الأطراف المتعاقدة في المعارض والأسواق الدولية، التي تقام في إحدى دول الاتحاد، ويسمح كل منها للطرف الآخر بإقامة المعارض في بلده، ويقدم له التسهيلات اللازمة، في إطار القوانين المعمول بها في البلد المضيف. كما تشجع الأطراف المتعاقدة على الاتصالات المباشرة بين المؤسسات المعنية، وتبادل الوفود والمعلومات الاقتصادية والتجارية.

المادة الثامنة:

تعمل الأطراف المتعاقدة على تنسيق المشتريات الخارجية، ومبيعات المنتجات المغاربية في الأسواق الدولية، كما تقوم هذه الأطراف بالبحث عن أشكال التعاون، وخاصة عن طريق إنشاء التجمعات والمؤسسات المشتركة للإنتاج وتسويق المنتجات المغاربية في الأسواق الدولية.

الفصل الرابع: تسوية المعاملات

المادة التاسعة:

تجري تسوية المعاملات المالية، المتعلقة بالمبادلات التجارية بين دول اتحاد المغرب العربي، طبقاً لقوانين الصرف، المعمول بها في كل منها، ولأحكام الاتفاقيات الثنائية، أو المتعددة الأطراف، الموقعة بينها في هذا الشأن.

المادة العاشرة:

يجوز لدول الاتحاد تطبيق نظام المقايضة، حسب الرغبة، قصد زيادة حجم التبادل التجاري فيما بينها.

الفصل الخامس: التدابير الوقائية

المادة الحادية عشرة:

‏يجوز لأية دولة عضو في الاتحاد، تتعرض إلى اضطرابات هامة في قطاع من القطاعات الاقتصادية، أو إلى صعوبات تخل بوضعها الاقتصادي، أو قصد حماية صناعة وطنية ناشئة، أن تتخذ ترتيبات وقائية، شريطة أن تقوم بإشعار اللجنة الوزارية المتخصصة فوراً، وأن تقدم تقريراً، يتضمن كافة المبررات لتلك الترتيبات، للنظر فيها. ولا تسري هذه الترتيبات على العقود، التي تم الشروع في تنفيذها.

وتبقى هذه الترتيبات سارية المفعول لمدة ستة أشهر من تاريخ تطبيقها، ولا يجوز تمديد هذه المدة، إلا من قبل اللجنة الوزارية المتخصصة.

المادة الثانية عشرة:

يلتزم كل من الأطراف المتعاقدة بمنع كل ما من شأنه أن يشكل نشاطات إغراق لأسواق الأطراف الأخرى، وبالامتناع عن تقديم إعانات للسلع المصدرة لهذه الأطراف، أو أية نشاطات أخرى، تخلّ بقواعد المنافسة السليمة المتعارف عليها.

المادة الثالثة عشرة:

في حالة ثبوت ممارسة الإغراق، أو اعتماد إعانات للسلع المصدرة من جانب أحد الأطراف المتعاقدة المصدرة، يحق للطرف المتضرر، أن يحيل الخلاف إلى لجنة المتابعة، المشار إليها في المادة الثانية والعشرين من هذه الاتفاقية.

وفي حالة عدم توصل هذه اللجنة إلى حل لهذا الخلاف، في أجل أقصاه شهران، ابتداء من تاريخ الإشعار، يمكن للطرف المتضرر، أن يفرض، بصفة مؤقتة، رسوماً استثنائية مضادة للإغراق، أو تعويضية عن إعانات التصدير، شريطة أن يقوم هذا الطرف بإشعار اللجنة الوزارية المتخصصة.

الفصل السادس: إجراءات انتقالية

المادة الرابعة عشرة:

في انتظار تشغيل آلية التعويض، في ظرف ستة أشهر من تاريخ اعتماد هذه الآلية، يجوز لكل دولة طرف، متضررة من جراء الإعفاءات، المنصوص عليها في المادة الثانية من الاتفاقية، أن تعيد التطبيق الكلي أو الجزئي للرسوم الجمركية والضرائب والرسوم، ذات الأثر المماثل، حسب الشروط المنصوص عليها في المواد الواردة في هذا الفصل.

المادة الخامسة عشرة:

لا يجوز للدولة المتضررة استعمال الإجراءات الوقائية، الممكن اللجوء إليها، في حالة تعرضها إلى صعوبات مالية، ناتجة عن تنفيذ مقتضيات هذه الاتفاقية، إلاّ في الحدود التي تمكنها من تصحيح الضرر المالي الحاصل لها.

المادة السادسة عشرة:

تقدر كل دولة على حدة، الضرر المالي، المتوقع في نقص المحاصيل المتأتية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم، ذات الأثر المماثل، وتقدم تقريراً في هذا الشأن للجنة المشار إليها في المادة الثانية والعشرين من هذه الاتفاقية، قبل أخذ الإجراءات الوقائية الانتقالية اللازمة، المذكورة في هذا الفصل.

المادة السابعة عشرة:

إن النقص الجوهري في المحاصيل المالية، المتأتية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم، ذات الأثر المماثل، يجب أن ينتج، بصفة خاصة، عن الإعفاءات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه الاتفاقية.

ويتم تقييم هذا النقص الجوهري، حسب المحاصيل المذكورة أعلاه، خلال فترة مرجعية، تتكون من السنوات الثلاث السابقة للسنة الحاصل فيها الضرر، من طرف لجنة المتابعة المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين من هذه الاتفاقية، على ضوء تقرير يقدمه البلد المتضرر، خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، بعد نهاية السنة المالية لكل بلد معني.

المادة الثامنة عشرة:

ترفع لجنة المتابعة تقريرها في هذا الموضوع إلى اللجنة الوزارية المتخصصة، لاتخاذ القرار المناسب خلال مدة أقصاها شهران، بعد تقديم تقرير لجنة المتابعة.

المادة التاسعة عشرة:

في حالة عدم اتخاذ القرار، يجوز للدولة المتضررة، أن تطبق، بصفة مؤقتة، ما تراه مناسباً لإصلاح الضرر الحاصل، في انتظار قرار اللجنة المشار إليها في المادة الثامنة عشرة، على أن تقوم فوراً بإشعار لجنة المتابعة.

المادة العشرون:

يلتزم كل طرف، يلجأ إلى اتخاذ مثل هذه التدابير، بمد لجنة المتابعة بتقارير دورية، حول المحاصيل المتأتية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم، ذات الأثر المماثل، حتى تتمكن هذه الأخيرة من مراقبة حسن تنفيذ مقتضيات هذا الفصل، بما لا يتعارض مع المقتضيات الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة الواحدة والعشرون:

يجوز للجنة المتابعة القيام، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، بدراسة ميدانية للبلد المتضرر، حول محتوى وتبريرات الطلب المقدم، وكذلك حول تطبيق الإجراءات المتخذة، أو المزمع اتخاذها. ويلتزم الطرف المتضرر بتزويد لجنة المتابعة بكل الوثائق والمعلومات، الكفيلة بتسهيل مأموريتها.

الفصل السابع: أحكام ختامية

المادة الثانية والعشرون:

تنشأ لجنة للمتابعة، تتكون من ممثلين اثنين دائمين، عن كل دولة من دول الاتحاد. ويمكن أن تستعين، كلما دعت الضرورة، بخبراء، ويوكل إليها الإشراف على حسن تطبيق بنود هذه الاتفاقية، وخاصة:

- إعداد القوائم المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من هذه الاتفاقية.

- تقديم الاقتراحات والتوصيات، حول كافة المجالات المتعلقة بالتبادل التجاري بين دول الاتحاد.

- دراسة الخلافات، التي قد تنجم عن تطبيق هذه الاتفاقية، وترفع هذه اللجنة تقاريرها إلى اللجنة الوزارية المتخصصة، قصد بتها.

المادة الثالثة والعشرون:

في حالة عدم توصل اللجنة الوزارية المتخصصة إلى حل يرضي الأطراف المتعاقدة، بالنسبة للنزاعات الناجمة عن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية، تحال هذه النزاعات إلى الهيئة القضائية، المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي.

المادة الرابعة والعشرون:

تسهيلاً لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، تقوم الأطراف المتعاقدة بإبرام برتوكولات اتفاق، لتوضيح ما جاء في المادة الثانية، الفقرة "ب"، ومواد الفصل الخامس من هذه الاتفاقية المذكورة.

المادة الخامسة والعشرون:

تبقى الاتفاقيات الثنائية، أو المتعددة الأطراف، المبرمة بين دول الاتحاد، في هذا المجال، سارية المفعول. وفي حالة تعارض أحكامها مع أحكام هذه الاتفاقية، يتم العمل بما جاء في بنود هذه الأخيرة.

المادة السادسة والعشرون:

يتم تعديل هذه الاتفاقية بطلب من إحدى دول الاتحاد، بعد موافقة الدول الأخرى، ويكون هذا التعديل ساري المفعول، بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد، طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة التالية.

المادة السابعة والعشرون:

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول الأعضاء، وفقاً للإجراءات المعمول بها في كل منها، وتدخل حيّز التنفيذ، بعد إيداع وثائق المصادقة عليها من طرف هذه الدول، لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك.

وُقّعت هذه الاتفاقية في خمسة نصوص أصلية، تتساوى جميعها في الحجية القانونية، بمدينة رأس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، بتاريخ 23 و 24 من شعبان 1411هـ، (1400 و.ر) الموافق 9 و 10 مارس 1991م.



1/1/1900