إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



الملحق (ح / 6)

اتفاقية تعاون

في المجال البحري

بين دول اتحاد المغرب العربي

 

الملحق (ح / 6)

اتفاقية تعاون

في المجال البحري

بين دول اتحاد المغرب العربي

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى،

والجمهورية التونسية،

والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،

والمملكة المغربية،

والجمهورية الإسلامية الموريتانية،

- انطلاقاً من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، لا سيما المادة الثالثة منها.

- وسعياً منها لتحقيق أهداف الاتحاد، وتنفيذاً لبرنامج عمله.

- وعزماً منها على توثيق العلاقات الاقتصادية، وتكثيف التعاون فيما بينها في هذا المجال، بغية تسهيل التبادل التجاري، ولتحقيق التنمية المشتركة،

- وحرصاً منها على دعم وسائل الاتصال بينها، خاصة في مجال البحرية التجارية، والنقل البحري ومشمولاته،

اتفقت على ما يلي:

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: الأهداف

تهدف هذه الاتفاقية إلى:

- ضبط حق دول اتحاد المغرب العربي في القيام بنقل القسط الراجع لها، بالنظر لمبادلاتها الخارجية فيما بينها، من جهة، وفيما بينها وبين الدول الأخرى من جهة ثانية.

- البحث عن بعث مشاريع مشتركة.

- تنظيم العلاقات البحرية بين دول اتحاد المغرب العربي، من ناحية، وبينها وبين الدول الأخرى، من ناحية ثانية.

- تحقيق تنسيق أفضل للنشاط البحري.

- اتقاء جميع العراقيل، التي تضر بتنمية النقل البحري.

- مساهمة النقل البحري في تكامل الاقتصاديات المغاربية.

- تطوير قطاع النقل البحري المغاربي، بما يتماشى ومتطلبات التجارة الخارجية لدول الاتحاد.

- زيادة طاقة الأسطول المغاربي في مجال نقل السوائب لسد النقص الحاصل في هذا المجال.

- العمل على الرفع من القدرة التنافسية للأساطيل المغاربية.

- العمل على وقاية وحماية البيئة والمحيط البحري.

- العمل على تسهيل الملاحة الساحلية بين موانئ البلد الواحد في وجه الأساطيل المغاربية.

- العمل على سن سياسة مغاربية موحدة، ومركزة على مبدأ التشريك والتكامل بين أساطيل دول الاتحاد، في نقل حجم المبادلات التجارية البحرية، البينية والخارجية.

المادة الثانية: المصطلحات

لتطبيق هذه الاتفاقية وملحقاتها:

1- تعني عبارة "الأطراف المتعاقدة" الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي.

2- تعني عبارة "المجلس الوزاري للنقل" المجلس القطاعي، المنبثق من اللجنة الوزارية المتخصصة، المكلفة بالبنْية الأساسية، ويتكون من وزراء النقل لدول اتحاد المغرب العربي.

3- تعني عبارة "اللجنة البحرية المغاربية" اللجنة المنبثقة من المجلس الوزاري للنقل المغاربي، وتتكون من مجموع ثلاثة أعضاء، قارين معينين، ومسؤولين عن إدارات البحرية التجارية، ومؤسسات النقل البحري الوطنية، والموانئ التجارية لدول اتحاد المغرب العربي.

4- تعني عبارة "السلطة البحرية المختصة" الوزير، أو الأمين، المكلف بالبحرية التجارية، أو من ينوب عنه.

5- تعني عبارة "سفينة الطرف المتعاقد" كل سفينة تجارية، تمتلكها الدولة، أو الخواص، ومسجلة بإقليم هذا الطرف، ورافعة لعلمه طبق تشريعه كما تشمل هذه العبارة أيضاً السفن المستأجرة من طرف المؤسسات البحرية، التابعة لإحدى دول الاتحاد. إلا أن هذه العبارة لا تشمل:

- السفن البحرية.

- سفن البحوث الخاصة بالرسوم البحرية والعلمية، والتي لا تخضع للتراتيب الجاري بها العمل لدى الأطراف المتعاقدة الأخرى، فيما يتعلق بأنشطتها.

- سفن الصيد البحري.

- السفن التي دون المقاييس.

6- تعني عبارة "المؤسسة البحرية" كل شركة تابعة لأحد الأطراف المتعاقدة، وتستوفي الشروط التالية:

- أن تكون تابعة، فعلاً، للمصالح العمومية أو الخاصة لأحد الأطراف.

- أن يكون مقرها الاجتماعي بإقليم إحدى دول الاتحاد.

- أن تعترف بصفتها تلك السلطة البحرية المختصة.

7- تعني عبارة "عضو من طاقم سفينة" الربان، وكل شخص مسجل في دفتر طاقم هذه السفينة، إذا كان موجوداً، بالفعل، على متنها، خلال الإبحار، ومكلفاً بمهام تتعلق بالنشاط التجاري الطبيعي للسفينة، أو قيادتها، أو صيانتها.

8- تعني عبارة "ميناء طرف متعاقد" كل ميناء بحري تجاري، متضمناً لمرافئ في إقليم إحدى دول الاتحاد، ويكون معداً لاستقبال السفن التجارية.

الباب الثاني: الملاحة البحرية

المادة الثالثة: التعاون في مجال مكافحة التلوث

تنسق الدول الأعضاء تشريعاتها وإمكانياتها، قصد منع ومكافحة التلوث البحري.

لهذا الغرض، يتم إنشاء منظمة على المستوى الجهوي، تكلف بالتنسيق في مجال مكافحة التلوث، وتتولى في ذلك:

- الاستعمال المشترك للوسائل المتوافرة على مستوى كل بلد عضو.

- التدخل السريع والفعال في إطار المخططات الجهوية لمكافحة التلوث.

المادة الرابعة: التعاون والتنسيق في مجال سلامة الملاحة البحرية

تنسيق المراكز المختصة بسلامة الملاحة البحرية، التابعة لدول الاتحاد، أعمالها، خاصة في ميدان التفتيش والإرشاد، وتبادل المعلومات فيما بينها، وذلك لتوفير أكثر سبل السلامة في عرض البحر.

المادة الخامسة: الحوادث البحرية

إذا تعرضت سفينة تابعة لأحد الأطراف المتعاقدة لعطب، أو جنحت قرب سواحل طرف متعاقد آخر، فإن السلط المختصة لهذا الطرف الأخير، تمنح لأعضاء الطاقم والمسافرين، وكذلك للسفينة وحمولتها، نفس الحماية والمساعدة اللتين تمنحهما لسفنها.

الباب الثالث: السفن

المادة السادسة: معاملة السفن بالموانئ

توفر السلط المختصة في دول الاتحاد نفس المعاملة لسفن الدول الأعضاء.

المادة السابعة: صناعة وإصلاح السفن

تحث الأطراف المتعاقدة المؤسسات البحرية التابعة لها، على الالتجاء التفضيلي لاستعمال ورشات صناعة وإصلاح السفن، التابعة لدول الاتحاد، عند الحاجة، وذلك في إطار التعاون المفيد والمشترك.

تعمل الأطراف المتعاقدة على إنجاز الأحواض العصرية، اللازمة لصناعة وإصلاح السفن، وذلك للاستجابة لحاجيات سوق دول الاتحاد، والحد من طلب هذه الخدمات من الخارج.

وتعمل هذه الأحواض على تحسين مردودها، قصد توفير أحسن الخدمات، لضمان مكانتها إزاء السوق الدولية.

الباب الرابع: البحارة

المادة الثامنة: وثائق تعريف البحارة

1- تعترف الأطراف المتعاقدة بوثائق تعريف البحارة، المسلّمة من قبل السلطات المختصة لكل طرف. ويمنح لحاملي تلك الوثائق الحقوق المنصوص عليها بالمادة العاشرة من هذه الاتفاقية، حسب ما تتضمنه من شروط.

2- إن وثائق التعريف المذكورة، هي بالنسبة:

* للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى "جواز بحري".

* للجمهورية التونسية "الدفتر المهني لرجال البحر".

* للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية "دفتر الملاحة البحرية".

* للمملكة المغربية "دفتر بحري".

* وللجمهورية الإسلامية الموريتانية "دفتر بحري".

المادة التاسعة: الحقوق المعترف بها للبحارة حاملي وثائق التعريف

1- يرخص للأشخاص الحاملين لوثائق التعريف، الممنوحة من أحد الأطراف، والمذكورة بالمادة الثامنة، مهما كانت وسيلة النقل المستعملة لدخول أي إقليم، أو العبور منه للالتحاق بسفينتهم، أو الانتقال إلى سفينة أخرى، أو العودة إلى بلادهم، أو السفر لأي غرض آخر، بعد الموافقة المسبقة لسلطات بلدهم.

2- عندما يتم إنزال أحد أعضاء الطاقم، الحاملين لوثيقة التعريف المشار إليها بالفقرة السابقة، بميناء تابع لأحد الأطراف المتعاقدة، لأسباب صحية، أو لظروف يقتضيها الشغل، أو لأسباب أخرى، تعترف بشرعيتها السلط المختصة، فإن هذه الأخيرة تمنح الرخص اللازمة، حتى يتمكن المعني بالأمر، في حالة الاستشفاء، من الإقامة بإقليمها، أو العودة إلى بلده الأصلي، أو الالتحاق بميناء آخر، للإبحار بواسطة أية وسيلة من وسائل النقل.

المادة العاشرة: الاعتراف بالشهادات والإجازات

يعترف كل طرف متعاقد بالشهادات العلمية والإجازات الممنوحة، والمعتمدة من قبل أحد الأطراف الأخرى لاستثمار الخدمات الخاصة بالملاحة التجارية، وذلك كلما أتيح الحد الأدنى التكويني والتشغيلي الوارد بالاتفاقيات الدولية.

ويشجع كل طرف متعاقد، في حالة وجود نقص وظيفي على متن إحدى سفنه، على الالتجاء التفضيلي لسد هذا الشعور، وذلك بانتداب إحدى الكفاءات التابعة للأطراف المتعاقدة الأخرى.

الباب الخامس: المشاريع المشتركة

المادة الحادية عشرة: منح الحقوق

تمنح الأطراف المتعاقدة حق استثمار الخدمات، المتفق عليها في هذا الباب، كل مؤسسة بحرية تابعة لها.

الباب السادس: التعاون المشترك

المادة الثانية عشرة: توحيد النظُم البحرية

تنسق دول الاتحاد، في ميدان البحرية التجارية، أنظمتها. وذلك على مستوى التشريعات المعمول بها في كل من هذه الدول، وعلى مستوى الاتفاقيات البحرية الدولية.

المادة الثالثة عشرة: التكوين في الميدان البحري

تعمل كل الأطراف المتعاقدة على التنسيق بين أعمال مراكز التكوين البحري، التابعة لدول الاتحاد، مما يسمح بالاستعمال الأمثل للقدرات المتاحة، من تبادل المدرسين، وانسجام لبرامج التكوين.

ويسمح كل طرف متعاقد بدخول رعايا دول الاتحاد إلى الإدارات البحرية، ومراكز التكوين التابعة له، وذلك قصد تبادل الخبرات والتكوين المهني والرسكلة.

المادة الرابعة عشرة: التعاون بين المؤسسات البحرية

تشجع الأطراف المتعاقدة مؤسساتها البحرية على اتخاذ الإجراءات، اللازمة لتحقيق المشاريع المشتركة، بما فيها خطوط بحرية منتظمة بين موانئ دول الاتحاد، من ناحية، وبين موانئها وموانئ الدول الأخرى، من ناحية ثانية.

المادة الخامسة عشرة: طرق ممارسة النقل البحري

يكون توزيع حقوق النقل بين شركات النقل البحري، التابعة لدول الاتحاد، حسب مقتضيات مدونة قواعد سلوك المؤتمرات البحرية، وذلك بـ:

-أن يخضع نقل البضائع والمسافرين بين دول الاتحاد، إلى قسمة عادلة، ومتساوية بين المؤسسات البحرية، التي تعمل على هذه الخطوط، من حيث الحجم وقيمة أجرة النقل.

- إعطاء كل طرف الحق في نقل الحصة الراجعة له، في حدود ما ورد في هذه المادة.

- التدخل المباشر لحكومات دول الاتحاد، عند حصول اضطرابات في سوق النقل، أو إغراق، أو كسر لسوق النقل، الذي يقوم به بعض المجهزين الظرفيين.

كما يمكن لشركات النقل البحري، التابعة لدول الاتحاد، أن تعمل على الخطوط المنتظمة أو غيرها، بين أي بلد عضو وبلد آخر، وذلك في حالة عدم استجابة أسطول هذا البلد إلى أي طلب نقل. وذلك دون الإخلال بالتزاماته، على الصعيد الدولي.

المادة السادسة عشرة: التعاون بين الموانئ التجارية

تحث دول الاتحاد، بغية تنمية التعاون الكامل فيما بينها، على:

- التشاور الدوري بين سلط الموانئ في ميدان برامج التجهيز، وإنشاء الموانئ التجارية.

- التبادل المكثف للمعلومات والوثائق والإحصائيات الدورية وغيرها.

المادة السابعة عشرة: استعمال موانئ دول الاتحاد لإعادة توزيع السلع

تعمل دول الاتحاد على تخصيص بعض الموانئ المغاربية، لإعادة توزيع السلع وحاويات الشحن، وذلك قصد تأمين المبادلات البحرية لدول اتحاد المغرب العربي مع المناطق البعيدة.

كما تسعى دول الاتحاد إلى وضع قاعدة تعريفية واحدة في موانئ المغرب العربي، وتنسيق الإجراءات في هذه الموانئ، بغية تحسين العلاقات البحرية، وتشجيع التنافس الضروري بين موانئ المغرب العربي.

وتكون مقاييس هذا التنافس الكلفات والإنتاجية.

الباب السابع: أحكام ختامية

المادة الثامنة عشرة: هيكل المتابعة

تسهر اللجنة البحرية المغاربية على تطبيق ومتابعة هذه الاتفاقية، وتقديم الاقتراحات، التي من شأنها أن تدعم التعاون بين الدول الأعضاء.

المادة التاسعة عشرة: التحكيم

1- إذا قام أي خلاف بين عضوين أو أكثر من الدول الأعضاء، حول تطبيق هذه الاتفاقية، تعذرت تسويته عن طريق المفاوضات، في إطار اللجنة البحرية المغاربية المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة من هذه الاتفاقية، يحال على الهيئة القضائية لاتحاد المغرب العربي، وذلك بناء على طلب إحدى الدول الأطراف في النزاع.

2- تكون أحكام الهيئة القضائية، المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، ملزمة، ونهائية.

المادة العشرون: الملحقات

تضاف إلى هذه الاتفاقية العامة اتفاقيات متخصصة، وصالحة لتطبيقها، وتعتبر جزءاً لا يتجزأ منها.

المادة الواحدة والعشرون: سريان مفعول الاتفاقيات الثنائية

تبقى الاتفاقيات الثنائية، أو المتعددة الأطراف، المبرمة بين دول الاتحاد، في هذا المجال، سارية المفعول. وفي حالة تعارض أحكامها مع أحكام هذه الاتفاقية، يتم العمل بما جاء في بنود هذه الأخيرة.

المادة الثانية والعشرون: التعديل

يتم تعديل هذه الاتفاقية بطلب من إحدى دول الاتحاد، بعد موافقة الدول الأخرى. ويكون هذا التعديل ساري المفعول. بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد، طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة التالية.

المادة الثالثة والعشرون: التصديق

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول الأعضاء، وفقاً للإجراءات المعمول بها في كل منها، وتدخل حيّز التنفيذ من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من طرف هذه الدول، لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك.

وقعت هذه الاتفاقية في خمسة نصوص أصلية، تتساوى جميعها في الحجية القانونية، بمدينة رأس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، بتاريخ 23، 24 من شعبان 1411هـ، (1400 و.ر) الموافق 9، 10 مارس 1991م.

عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

إبراهيم البشاري

أمين اللجنة الشعبية

للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

عن المملكة المغربية

عبداللطيف الفيلالي

وزير الشؤون الخارجية والتعاون

عن الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

سيد أحمد غزالي

وزير الشؤون الخارجية

عن الجمهورية التونسية

الحبيب بن يحيى

وزير الشؤون الخارجية

عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية

حسني ولد ديدي

وزير الشؤون الخارجية والتعاون



1/1/1900