إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

     



الملحق (ح / 10)

اتفاقية التعاون القانوني والقضائي

بين دول اتحاد المغرب العربي

الملحق (ح / 10)

اتفاقية التعاون القانوني والقضائي

بين دول اتحاد المغرب العربي

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى،

والجمهورية التونسية،

والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية،

والمملكة المغربية،

والجمهورية الإسلامية الموريتانية،

- انطلاقاً من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، لا سيما المادة الثالثة منها،

- وعملاً على تحقيق أهدافها، وتنفيذاً لبرنامج عمل اتحاد المغرب العربي،

- وانطلاقاً من الإعلان عن قيام اتحاد المغرب العربي، الذي عبّر عن الإرادة الراسخة، الفردية والجماعية، في المغرب العربي، واستلهاماً لأصالتنا وقِيمنا الروحية،

- واقتناعاً منها بأن التوحيد التشريعي، والتوحيد القضائي، هما من الأهداف الأساسية في اتحاد المغرب العربي، وينبغي العمل على تحقيقهما بتعزيز صيغ التعاون والتنسيق والتوحيد،

- ورغبة منها في تقوية الحماية القضائية للأشخاص المقيمين بترابها، وحرصاً على سلامة مجتمعاتها، وضماناً لاستقرارها،

- واعتباراً لما يحققه تبسيط إجراءات التقاضي، وتبليغ الوثائق، وتنفيذ الإنابات القضائية، وتوحيد قواعد الاختصاص، والاعتراف بالأحكام وتنفيذها، وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم، وتنفيذ العقوبات، من تأثير على جميع هذه الغايات،

اتفقت على ما يلي:

القسم الأول: أحكام عامة

المادة الأولى:

تتبادل وزارة، أو أمانة العدل، لدى كل طرف متعاقد، مع نظيراتها لدى الأطراف المتعاقدة الأخرى، بصفة مستمرة ومنتظمة، نصوص التشريعات النافذة، والمطبوعات والنشرات والبحوث، القانونية والقضائية، والمجلات، التي تُنشر فيها الأحكام القضائية. كما تتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي، وتعمل على اتخاذ الإجراءات الرامية إلى توحيد النصوص التشريعية والأنظمة القضائية بين دولها.

المادة الثانية:

تكوّن لجنة من اثنين من ذوي الخبرة عن كل طرف متعاقد، تسمى اللجنة الدائمة للتعاون القضائي والقانوني لدول اتحاد المغرب العربي. تتولى دراسة ومتابعة وسائل تنفيذ ما نصت عليه هذه الاتفاقية، واقتراح ما يتعين مراجعته وتعديله منها، عند الاقتضاء.

وتجتمع هذه اللجنة في دورة عادية، مرة في السنة على الأقل، بدعوة من الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي.

المادة الثالثة:

تلتزم الأطراف المتعاقدة بتبادل المساعدة، لتكوين المرشحين للوظائف القضائية.

ويلتزم كل طرف متعاقد بتشجيع مواطني الأطراف الأخرى، في بلده، على القيام بالدراسات أو التدريبات بالمعاهد القضائية والمحاكم أو مواصلتها.

المادة الرابعة:

تبذل الأطراف المتعاقدة ما في وسعها، لتسهيل تبادل القضاة والباحثين وغيرهم، من ذوي الخبرة في مختلف الميادين القضائية والقانونية.

المادة الخامسة:

يتمتع القضاة، في نطاق التبادل المشار إليه بالمادة السابقة، بكل ما يتمتع به القضاة المساوون لهم ببلد الطرف الذي يعملون به.

المادة السادسة:

يجوز لمواطني كل طرف متعاقد طلب التسجيل بإحدى نقابات المحامين في بلد أحد الأطراف الأخرى، على أن يستوفوا الشروط القانونية المطلوبة فيه للتسجيل. ويتمتعون، لدى قبولهم، بكل ما يتمتع به المحامون المنتسبون إليها.

ولكل محام مسجل بنقابة للمحامين ببلد أحد الأطراف المتعاقدة، الحق في النيابة والمرافعة لدى محاكم الأطراف المتعاقدة الأخرى، بنفس الشروط المنطبقة على المحامين فيها، على أن يتخذ من مكتب أحد المحامين بها محلاً مختاراً له، لتلقّي جميع الأوراق والوثائق القضائية، التي نص عليها القانون.

المادة السابعة:

لمواطني كل طرف متعاقد الحق في ممارسة المهن الحرة، المساعدة للقضاء ببلد أحد الأطراف المتعاقد، وفقاً لقوانينه، التي يمارس، بمقتضاها، مواطنوه تلك المهن، دون تمييز بينهم.

المادة الثامنة:

تشجع الأطراف المتعاقدة تبادل الزيارات، وعقد اللقاءات بين رجال القضاء وموظفي الجهات القضائية، وكذلك بين التنظيمات المهنية لرجال القضاء والمحامين في بلدانها، وذلك للاطلاع على التطور التشريعي والقضائي فيها، وعلى ما توافر لديها من تجارب، ولتبادل الرأي في المشاكل، التي تعترضها في هذا المجال.

القسم الثاني: ضمان حق التقاضي

المادة التاسعة:

يتمتع مواطنو كل طرف متعاقد بحق التقاضي أمام الهيئة القضائية ببلدان الأطراف الأخرى، للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها.

المادة العاشرة:

لا يجوز أن تفرض على مواطني أي طرف متعاقد في بلد الأطراف الأخرى، أية ضمانة شخصية، أو عينية، بأي وجه كان، ليست مفروضة على مواطنيه.

ويطبق حكم الفقرة السابقة على الأشخاص الاعتبارية، المنشأة أو المرخص لها، وفقاً لقوانين أحد الأطراف المتعاقدة.

المادة الحادية عشرة:

يتمتع مواطنو الأطراف المتعاقدة ببلد كل منها، بالحق في الحصول على المساعدة القضائية، أسوة بمواطنيه، وفقاً للتشريع النافذ فيه.

وتسلّم الشهادة المثبتة لعدم القدرة المالية إلى طالبها من الجهات المختصة، في محل إقامته المختار. وإذا كان يقيم خارج بلدان الأطراف المتعاقدة، فتسلّم إليه هذه الشهادة من قنصل بلده المختص، أو من يقوم مقامه.

وإذا أقام الشخص في البلد، الذي قدَّم فيه الطلب، فيمكن الحصول على معلومات تكميلية من الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد، الذي ينتمي إليه.

القسم الثالث: التعاون بين الهيئات القضائية

الباب الأول

إرسال الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية وتبليغها

المادة الثانية عشرة:

تُرسل الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية، في المواد المدنية والتجارية والدعاوى الإدارية وقضايا الأحوال الشخصية، الموجهة إلى أشخاص يقيمون ببلد أحد الأطراف المتعاقدة، مباشرة من الجهة المختصة إلى نظيرتها في بلد الطرف الآخر، التي يقيمون في دائرتها لتقوم بتبليغهم بها.

وترسل الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية، في المواد الجزائية، عن طريق وزارة، أو أمانة العدل، لدى كل طرف متعاقد، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم.

ولا تحول أحكام هذه المادة دون حق الأطراف المتعاقدة في تبليغ الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية، إلى مواطنيها مباشرة، عن طريق ممثليها أو نوابهم. وفي حالة تنازع القوانين حول جنسية الشخص الموجهة إليه الورقة أو الوثيقة، يقع تحديدها طبقاً لقانون الطرف المتعاقد، الذي يتم التبليغ فيه.

المادة الثالثة عشرة:

إذا كانت الجهة المطلوب إليها تبليغ الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية، غير مختصة، فإنها تقوم، من تلقاء نفسها، بإرسالها إلى الجهة المختصة في بلدها. وإذا تعذر عليها ذلك، تحيلها إلى وزارة، أو أمانة العدل، وتخطِر فوراً الجهة الطالبة بما تم في الحالتين.

المادة الرابعة عشرة:

تقتصر مهمة الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد، المطلوب إليه تسليم الأوراق والوثائق، على تسليمها إلى المطلوب تبليغه. ويتم إثبات التسليم بتوقيع المطلوب تبليغه على صورة الورقة أو الوثيقة، مع بيان تاريخ تسلّمه، أو بشهادة تعدها الجهة المختصة، توضح فيها كيفية تنفيذ الطلب، وتاريخ التنفيذ، والشخص الذي سلّمت إليه الورقة أو الوثيقة، وعند الاقتضاء، السبب الذي حال دون التسليم.

وترسل نسخة الورقة أو الوثيقة، الموقعة من المطلوب إبلاغه، أو الشهادة المثبتة للتسليم، إلى الجهة الطالبة مباشرة.

المادة الخامسة عشرة:

لا يترتب على تبليغ الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية، دفع أية رسوم أو مصاريف.

المادة السادسة عشرة:

يجب أن ترفق الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية، بطلب يحتوي على البيانات التالية:

1. الجهة التي صدرت عنها الورقة أو الوثيقة القضائية وغير القضائية.

2. نوع الورقة أو الوثيقة القضائية وغير القضائية، المطلوب تبليغها.

3. الاسم الكامل للشخص المطلوب إعلامه أو تبليغه، ومهنته، وعنوانه، وجنسيته، إن أمكن، والمقر القانوني للأشخاص المعنوية، وعنوانها والاسم الكامل لممثلها القانوني، إن وجد، وعنوانه.

المادة السابعة عشرة:

لا تحول أحكام المادة السابقة دون حق مواطني كل طرف من الأطراف المتعاقدة، المقيمين ببلد أحد الأطراف الأخرى، في أن يبلّغوا الأشخاص المقيمين فيه جميع الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية، في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والأحوال الشخصية، وتطبق في هذا الشأن الإجراءات والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد، الذي يتم فيه التبليغ.

المادة الثامنة عشرة:

يعتبر التبليغ الحاصل وفقاً لأحكام هذا الباب، كأنه تم في بلد الطرف المتعاقد، طالب التبليغ.

الباب الثاني: الإنابات القضائية

المادة التاسعة عشرة:

لكل طرف متعاقد، أن يطلب إلى أي طرف متعاقد آخر، أن يقوم، في بلده، نيابة عنه، بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة، وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود، وتلقِّي تقارير الخبراء ومناقشتها، وإجراء المعاينات، وطلب أداء اليمين.

المادة العشرون:

ترسل طلبات الإنابة القضائية، في القضايا المدنية والتجارية والإدارية، وقضايا الأحوال الشخصية، مباشرة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد، الطالب، إلى الجهة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة، لدى أي طرف متعاقد آخر. فإذا تبين عدم اختصاصها، تحيل الطلب، من تلقاء نفسها، إلى الجهة المختصة. وإذا تعذر عليها ذلك، تحيله إلى وزارة، أو أمانة العدل، وتعلِم فوراً الجهة الطالبة بما تم في الحالتين.

المادة الواحدة والعشرون:

ترسل طلبات الإنابة القضائية، في القضايا الجزائية، المطلوب تنفيذها لدى أي طرف من الأطراف المتعاقدة، مباشرة عن طريق وزارة، أو أمانة العدل، لدى كل منها، وتنفذ بواسطة الجهات القضائية، حسب إجراءات كل منها.

المادة الثانية والعشرون:

يجوز للجهة المطلوب إليها تنفيذ إنابة قضائية، أن ترفض تنفيذها، في الحالات التالية:

1. إذا كان هذا التنفيذ، لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد، المطلوب إليه التنفيذ.

2. إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد، المطلوب إليه ذلك، أو بالنظام العام فيه، أو بسلامته.

3. إذا كان الطلب متعلقاً بجريمة، يعتبرها الطرف المتعاقد، المطلوب إليه التنفيذ، جريمة ذات صبغة سياسية.

وفي حالة رفض تنفيذ طلب الإنابة القضائية، أو تعذر تنفيذه، تقوم الجهة المطلوب إليها تنفيذ الطلب، بإعلام الجهة الطالبة بذلك فوراً، مع إعادة الوثائق وبيان الأسباب، التي دعت إلى رفض، أو تعذر تنفيذ الطلب.

المادة الثالثة والعشرون:

يتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقاً للإجراءات القانونية، المعمول بها في قوانين الطرف المتعاقد، المطلوب إليه ذلك. ويجب على الجهة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة، بناء على طلب صريح من الجهة الطالبة، ما يلي:

1. أن تنفذ الإنابة القضائية طبقاً لشكل خاص، إذا لم يكن هذا الشكل مخالفاً لتشريع بلادها.

2. أن تعلِم، في الوقت المناسب، الجهة الطالبة بالتاريخ والمكان، اللذين سيقع فيهما تنفيذ الإنابة القضائية، ليتمكن الطرف المعنى من الحضور، إن شاء، أو توكيل من ينوب عنه، وذلك طبقاً للتشريع الجاري به العمل في البلاد المطلوب إليها.

المادة الرابعة والعشرون:

يكلف الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم بالحضور، بالطرق المتبعة لدى الطرف المتعاقد، المطلوب أداء الشهادة لديه.

المادة الخامسة والعشرون:

لا يترتب على تنفيذ الإنابات القضائية دفع أية مصاريف من الطرف المتعاقد، الطالب، ما عدا أجور الخبراء، وكذلك نفقات الشهود، التي يلتزم الطالب بأدائها، ويرسل بها بياناً مع ملف الإنابة.

المادة السادسة والعشرون:

يكون للإجراء، الذي يتم بطريق الإنابة القضائية، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، الأثر القانوني ذاته، كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد، الطالب.



1/1/1900