إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



الباب الثالث: حضور الشهود والخبراء في القضايا الجزائية

المادة السابعة والعشرون:

كل شاهد أو خبير، أيّاً كانت جنسيته، يستدعى للحضور لدى أحد الأطراف المتعاقدة، أو يحضر بمحض اختياره لهذا الغرض أمام الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد، الطالب، يتمتع بحصانة ضد اتخاذ إجراءات جزائية بحقه، أو القبض عليه، أو حبسه عن أفعال، أو تنفيذ أحكام سابقة على دخوله بلد الطرف المتعاقد، الطالب.

ويتعين على الهيئة، التي استدعت الشاهد، أو الخبير، إعلامه، كتابة، بهذه الحصانة، قبل حضوره لأول مرة.

وتزول هذه الحصانة عن الشاهد، أو الخبير، بعد انقضاء ثلاثين يوماً على تاريخ استغناء الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد، الطالب، عن وجوده في بلده، دون أن يغادره، مع عدم قيام ما يحول دون ذلك، لأسباب خارجة عن إرادته، أو إذا عاد إليه بمحض اختياره، بعد أن غادره.

ولا يمكن أن تسلط أية عقوبة، أو تتخذ أية وسيلة جبر، ضد هذا الشاهد، أو الخبير، الذي لم يلبّ الاستدعاء للحضور.

المادة الثامنة والعشرون:

للشاهد، أو الخبير، الحق في تقاضي مصاريف السفر والإقامة، وما فاته من أجر، أو كسب، من الطرف المتعاقد، الطالب. كما يحق للخبير المطالبة بأتعابه نظير الإدلاء برأيه، ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والأنظمة. المعمول بها لدى الطرف المتعاقد، الطالب. وتبين في أوراق الاستدعاء المبالغ، التي تستحق للشاهد، أو الخبير، ويدفع الطرف المتعاقد، الطالب، مقدِّماً، هذه المبالغ، إذا طلب الشاهد، أو الخبير ذلك.

المادة التاسعة والعشرون:

يلتزم كل طرف متعاقد بنقل الشخص المسجون لديه، الذي يتم استدعاؤه، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، للمثول أمام الهيئة القضائية لدى أي طرف متعاقد آخر، يطلب سماع شهادته، أو رأيه، بوصفه شاهداً، أو خبيراً، ويتحمل الطرف المتعاقد، الطالب، نفقات نقله.

ويلتزم الطرف المتعاقد، الطالب، بإبقائه مسجوناً، وإعادته، في أقرب وقت، أو في الأجل الذي يحدده الطرف المتعاقد المطلوب منه، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 27 من هذه الاتفاقية.

ويجوز للطرف المتعاقد، المطلوب إليه نقل الشخص المسجون لديه، وفقاً لهذه المادة، أن يرفض نقله في الحالات التالية:

أ. إذا كان وجوده ضرورياً لدى الطرف المتعاقد، المطلوب إليه نقله، بسبب إجراءات جزائية، يجري اتخاذها.

ب. إذا كان من شأن نقله إلى الطرف المتعاقد، الطالب، إطالة مدة سجنه.

ج. إذا كان ثمة اعتبارات خاصة، أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها، تحول دون نقله إلى بلد الطرف المتعاقد، الطالب.

الباب الرابع: تبادل المعلومات عن السوابقالقضائية

المادة الثلاثون:

يرسل كل طرف متعاقد إلى كل واحد من الأطراف المتعاقدة الأخرى، بيانات عن الأحكام القضائية النهائية، الصادرة ضد مواطنيه، أو الأشخاص المولودين، أو المقيمين في بلده، والمقيَّدة في سجل السوابق القضائية، وفقاً لتشريعه الداخلي.

المادة الواحدة والثلاثون:

في حالة توجيه اتهام من الهيئة القضائية، أو غيرها من هيئات التحقيق والادعاء، لدى أحد الأطراف المتعاقدة، يجوز لتلك الهيئات الحصول، مباشرة، من الجهة المختصة، على مستخرج من سجل السوابق القضائية، الخاصة بالشخص الموجه إليه الاتهام.

المادة الثانية والثلاثون:

في غير حالة الاتهام، يجوز للهيئات القضائية، أو الإدارية، لدى أحد الأطراف المتعاقدة، الحصول من الجهات المختصة على مستخرج من سجل السوابق القضائية، الموجودة لدى طرف متعاقد آخر، وذلك في الأحوال والحدود المنصوص عليها في تشريعه الداخلي.

القسم الرابع: الاختصاص والاعتراف بالأحكام الصادرة، في القضايا

المدنية والتجارية، وقضايا الأحوال الشخصية، وتنفيذها

الباب الأول: الاختصاص

المادة الثالثة والثلاثون:

تختص محاكم كل طرف متعاقد بالفصل، دون سواها، في الأمور التالية:

أ. الحقوق العينية العقارية، المتعلقة بعقار كائن ببلده.

‌ب. صحة، أو بطلان، أو حل الشركات، أو الأشخاص الاعتبارية، التي يوجد مقرها ببلده، وكذلك في صحة، أو بطلان قراراتها.

‌ج. صحة القيد بالسجلات العامة، الموجودة ببلده.

‌د. صحة تسجيل براءات الاختراع، وعلامات الصنع، والرسوم والنماذج ونحوها من الحقوق المماثلة، الواقع تسجيلها، أو إيداعها ببلده.

‌ه‍. تنفيذ الأحكام، إذا كان مكان التنفيذ ببلده.

المادة الرابعة والثلاثون:

في غير الأمور المنصوص عليها في المادة السابقة، تعتبر محاكم الطرف المتعاقد مختصة، في الحالات التالية:

أ. إذا كان موطن، أو محل إقامة المدعى عليه، أو أحدهم، إن تعددوا، وقت افتتاح الدعوى، موجوداً ببلد ذلك الطرف المتعاقد، أو كان له به من يمثله.

ويقصد بالموطن، بالنسبة للشخص الطبيعي، محل إقامته المعتاد، أو محل نشاطه، فيما يخص الدعاوى المتعلقة بذلك النشاط، أو موطنه المختار، أو آخر موطن معلوم، إذا غادره وأصبح مجهول الموطن، وبالنسبة للشخص الاعتباري، مقره، أو مكان مركزه، أو فرعه، إذا تعلقت الدعوى باستغلال هذا المركز، أو الفرع، وتم استدعاؤه به.

ب. إذا كان الالتزام التعاقدي، موضوع النزاع، قد نفذ، أو كان واجب التنفيذ لدى الطرف المتعاقد، بموجب اتفاق صريح أو ضمني.

ج. في حالات المسؤولية غير التعاقدية، إذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية قد وقع في بلد ذلك الطرف المتعاقد.

‌د. إذا قبل المدعى عليه، صراحة، اختصاص محاكم ذلك الطرف المتعاقد، سواء كان ذلك عن طريق تعيين موطن مختار، أم عن طريق الاتفاق على اختصاصها.

‌هـ. إذا أبدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى، دون أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة، المرفوع أمامها النزاع.

و. إذا تعلق الأمر بدعوى مقابلة، أو بطلبات عارضة، وكانت هذه المحاكم مختصة بالنظر في الدعوى الأصلية، بموجب أحكام هذه الاتفاقية.

ز. إذا تعلقت الدعوى بالأهلية، أو الأحوال الشخصية لمواطني الطرف المتعاقد، المنتسبين إليه بجنسيتهم، وقت رفع الدعوى.

المادة الخامسة والثلاثون:

يجب على محاكم كل طرف متعاقد التصريح، تلقائياً، بعدم الاختصاص بالنظر في الدعاوى، المرفوعة إليها بصفة أصلية:

أ. إذا كان موضوعها، قد اختصت به محاكم طرف متعاقد آخر، دون سواها، وفقاً للمادة 33.

ب. إذا لم يحضر المدعى عليه، أو حضر، وتمسك بعدم الاختصاص، وذلك في الحالات المبينة بالفقرات أ، ب،ج من المادة 34.

المادة السادسة والثلاثون:

إذا رفعت دعاوى متحدة في الأشخاص والموضوع والسبب، أمام عدة محاكم مختصة، طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية، انعقد الاختصاص للمحكمة، التي رفعت إليها الدعوى أولاً، وذلك دون الإخلال بقواعد الاختصاص المنصوص عليها في المادة 33 من هذه الاتفاقية.

الباب الثاني: الاعتراف بالأحكام

المادة السابعة والثلاثون:

ما تصدره المحاكم، القائمة ببلد أحد الأطراف المتعاقدة، في الدعاوى المدنية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية، وبالحقوق المدنية، الصادرة عن محاكم جزائية، وفي الدعاوى التجارية، بمقتضى صلاحياتها القضائية والولائية، يكون له، قانوناً، ببلدان الأطراف الأخرى، قوة الأمر المقضي به، إذا استوفى الشروط التالية:

‌أ. أن يكون الحكم صادراً عن هيئة قضائية مختصة، طبقاً لقواعد الاختصاص الدولي، المقرر لدى الأطراف المتعاقدة، المطلوب إليها الاعتراف، أو التنفيذ، أو مختصة بمقتضى أحكام الباب السابق.

‌ب. أن يكون المحكوم عليه، قد وقع استدعاؤه، أو تمثيله، أو معاينة تخلفه، حسب قانون البلد، الذي صدر فيه الحكم، وحسب أحكام هذه الاتفاقية.

‌ج. أن يكون الحكم، قد اكتسب قوة الأمر المقضي به، وأصبح قابلاً للتنفيذ، بمقتضى قانون البلد، الذي صدر فيه.

‌د. ألاّ يكون الحكم مشتملاً على ما يخالف النظام العام في البلد، الذي يطلب منه الاعتراف، أو الأمر بالتنفيذ.

‌هـ‍. ألاّ يكون الحكم مخالفاً لحكم صادر بين نفس الخصوم، في ذات الحق، محلاً وسبباً، وحائزاً لقوة الأمر المقضي به ببلد الطرف المتعاقد، المطلوب إليه الاعتراف، أو الأمر بالتنفيذ، أو ببلد آخر، وكان معترفاً به لدى الطرف المتعاقد، المطلوب إليه الاعتراف والتنفيذ.

‌و. ألاّ يكون الحكم صادراً على خلاف ما اقتضته أحكام المادتين 35 و 36.

المادة الثامنة والثلاثون:

لا تسري القواعد المقررة في هذا الباب، على ما يلي:

‌أ. الأحكام الصادرة ضد الطرف المتعاقد، المطلوب إليه الأمر بالتنفيذ، أو ضد أحد موظفيه، عن أعمال قام بها أثناء الوظيفة، أو بسببها.

‌ب. الأحكام التي يتنافى الاعتراف بها، أو الأمر بتنفيذها، مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد، المطلوب إليه الأمر بالتنفيذ.

‌ج. الأحكام الصادرة في مادة الإفلاس، والصلح الاحتياطي، والتسوية القضائية، والإعسار، وفي مادة الضرائب، والرسوم، والأحكام الوقتية والتحفظية.

الباب الثالث: تنفيذ الأحكام

المادة التاسعة والثلاثون:

يصدر الأمر بتنفيذ الحكم، بناء على طلب ممن له مصلحة في التنفيذ، وذلك من طرف الجهة المختصة، بمقتضى قانون البلد، الذي يطلب فيه.

وإجراءات طلب الأمر بالتنفيذ، تخضع لقانون البلد، الذي يطلب فيه.

المادة الأربعون:

تقتصر الجهة المختصة على التحقق، مما إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه مستوفياً لجميع الشروط، الواردة بالمواد السابقة، حتى يمكنه التمتع، قانوناً، بقوة الأمر المقضي به. وهي تقوم بذلك من تلقاء نفسها، وتثبت النتيجة بقرارها.

ولا يصدر الأمر بالتنفيذ، إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه موضوع طعن غير عادي.

وللجهة المختصة، إذا قبلت طلب التنفيذ، أن تأمر، عند الاقتضاء، باتخاذ التدابير اللازمة لإشهار الحكم المطلوب تنفيذه، كما لو كان صادراً بنفس البلد، الذي أمر بتنفيذه بترابه.

ويجوز أن يشمل الأمر بالتنفيذ جميع فروع الحكم، أو بعضها، إن كانت قابلة للتجزئة.

المادة الواحدة والأربعون:

لا يمكن أن تنفذ، إجبارياً، الأحكام المشار إليها في المادة 37، ويتخذ في شأنها أي إجراء رسمي ببلد أحد الأطراف المتعاقدة، إلا بعد الأمر بتنفيذها في هذا البلد.

المادة الثانية والأربعون:

تسري آثار الأمر بالتنفيذ على جميع الأشخاص المشمولين به، المقيمين بالبلد الصادر فيه الأمر بالتنفيذ.

ويحرز الحكم، الذي صدر الأمر بتنفيذه، بداية من تاريخ صدور هذا الأمر، نفس القوة التنفيذية، التي تحرزها الأحكام الصادرة من نفس المحكمة، التي أصدرت الأمر بالتنفيذ.

المادة الثالثة والأربعون:

يجب على من يحتج بحكم حائز قوة الأمر المقضي، أو يطلب تنفيذه، أن يقدم ما يلي:

أ. نسخة تنفيذية من الحكم، تتضمن جميع الشروط اللازمة لصحتها.

ب. المحضر الأصلي، الذي وقع، بمقتضاه، الإعلام بالحكم.

ج. شهادة من كتابة الضبط المختصة، تثبت أنه لم يقع الطعن في الحكم، بالطرق العادية، أو غير العادية.

د. نسخة رسمية من محضر الاستدعاء، الموجه للطرف المحكوم عليه غيابياً.

الباب الرابع: الاعتراف بأحكام المحكّمين وتنفيذها

المادة الرابعة والأربعون:

يعترف بأحكام المحكّمين الصادرة في بلدان الأطراف المتعاقدة، وتنفذ لديها بنفس الكيفية المتبعة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في الباب السابق، أياً كانت جنسية المشمولين بها، مع مراعاة القوانين لدى الطرف المتعاقد، المطلوب لديه التنفيذ.

ولا يجوز رفض الأمر بتنفيذها، إلا في الحالات التالية:

‌أ. إذا كان قانون الطرف المتعاقد، المطلوب إليه الاعتراف بحكم المحكّمين، أو تنفيذه، لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم.

‌ب. إذا كان حكم المحكّمين صادراً تنفيذاً لشرط، أو لعقد تحكيم باطل، أو لم يصبح نهائياً.

‌ج. ‏إذا كان المحكّمون غير مختصين، طبقاً لعقد أو شرط التحكيم، أو طبقاً للقانون، الذي صدر حكم المحكّمين بمقتضاه.

‌د. إذا كان الخصوم، لم يستدعَوا للحضور على الوجه الصحيح.

‌ه‍. إذا كان في حكم المحكّمين ما يخالف النظام العام لدى الطرف المتعاقد، المطلوب إليه التنفيذ.

المادة الخامسة والأربعون:

تطبق أحكام هذا القسم على الشخص الطبيعي والاعتباري، مهما كانت جنسيته.

المادة السادسة والأربعون:

لا يجوز إلزام طالبي التنفيذ، من مواطني الأطراف المتعاقدة، تقديم رسم، أو تأمين، أو كفالة، لا يلزم بها مواطنو البلد، المطلوب إليه التنفيذ. كما لا يجوز حرمانهم مما يتمتع به هؤلاء من حق، في المساعدة القضائية، أو الإعفاء من الرسوم القضائية.



1/1/1900