إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

     



القسم الخامس: تسليم المتهمين والمحكوم عليهم

المادة السابعة والأربعون

يلتزم كل طرف من الأطراف المتعاقدة، بأن يسلّم الأشخاص الموجودين لديه، الموجه إليهم الاتهام لدى الجهات المختصة، أو المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد، طالب التسليم، وذلك وفقاً للقواعد والشروط الواردة بهذا القسم.

المادة الثامنة والأربعون:

يكون التسليم واجباً، بالنسبة للأشخاص الآتي بيانهم:

أ‌. مَن وُجِّه إليهم الاتهام عن أفعال معاقب عليها، بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين ـ طالب التسليم والمطلوب إليه التسليم ـ بعقوبة سالبة للحرية، مدتها سنة، أو بعقوبة أشد في قانون أي من الطرفين ـ أياً كان الحدان، الأقصى والأدنى، في تدرج العقوبة المنصوص عليها.

ب‌. مَن حكم عليهم، حضورياً أو غيابياً، من محاكم الطرف المتعاقد، الطالب، بعقوبة سالبة للحرية، لمدة سنة، أو بعقوبة أشد، عن أفعال معاقب عليها، بمقتضى قانون الطرف المتعاقد، المطلوب إليه التسليم.

المادة التاسعة والأربعون:

لا يجوز التسليم، إذا كانت الجريمة، التي طلب من أجلها، معتبرة، في نظر الطرف المطلوب إليه التسليم، جريمة ذات صبغة سياسية، أو مرتبطة بها.

ولا يعتبر من قبيل الجرائم ذات الصبغة السياسية، الاعتداء على حياة ملوك وقادة ورؤساء وأولياء عهد دول الأطراف المتعاقدة.

المادة الخمسون:

لا يجوز التسليم، في الحالات الآتية:

‌أ. إذا كانت الجريمة، التي طلب من أجلها، قد ارتُكبت بتراب الطرف، المطلوب إليه التسليم.

‌ب. إذا كانت الجريمة، قد صدر بشأنها حكم نهائي لدى الطرف المتعاقد، المطلوب إليه التسليم.

‌ج. إذا انقضت الدعوى، أو سقطت العقوبة، لأي سبب كان، بمقتضى تشريع الطرف الطالب، أو المطلوب إليه التسليم، عند وصول طلب التسليم.

‌د. إذا كانت الجريمة، قد ارتُكبت خارج البلد المتعاقد، الطالب، من شخص لا يحمل جنسيته، وكان تشريع الطرف المطلوب إليه التسليم، لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة، إذا ارتُكبت خارج بلده من مثل هذا الشخص.

‌ه‍. إذا كانت الجريمة موضوع تتبع داخل بلد الطرف المطلوب إليه، أو إذا سبق أن صدر حكم بشأنها من أحد الأطراف المتعاقدة، أو من دولة أخرى.

المادة الواحدة والخمسون:

لا يجوز لأي طرف من الأطراف المتعاقدة تسليم مواطنيه، ويتعهد، في الحدود التي يمتد إليها اختصاصه، بتوجيه اتهام ضد من يرتكب منهم، لدى أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى، جرائم معاقب عليها في قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية، مدتها سنة، أو بعقوبة أشد، لدى أي من الطرفين المتعاقدين.

المادة الثانية والخمسون:

يجوز عدم تلبية طلب التسليم، إذا كانت الجرائم، التي وقع من أجلها الطلب، تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية.

المادة الثالثة والخمسون:

في مواد الرسوم والضرائب والجمارك والنقد، يجوز التسليم، حسب الشروط المقررة في هذه الاتفاقية، بحسب ما يتفق عليه، بتبادل الرسائل، بالنسبة لكل جريمة، أو نوع من الجرائم المعينة، بصورة خاصة.

المادة الرابعة والخمسون:

يقدم طلب التسليم، كتابة، من وزراء، أو أمانة العدل، لدى الطرف المتعاقد، الطالب، مباشرة إلى وزارة، أو أمانة العدل لدى الطرف، المطلوب إليه التسليم. ويجب أن يكون طلب التسليم مصحوباً بالوثائق التالية:

أ‌. إذا كان الطلب خاصاً بشخص قيد التحقيق، فيرفق به أمر بإلقاء القبض من الجهة القضائية المختصة، مع عرض موجز لوقائع الجريمة المتابع من أجلها. كما ترفق به نسخة مصادق عليها للنص القانوني المنطبق على تلك الجريمة، ونسخة رسمية من مستندات التحقيق، إن وجدت.

ب‌. إذا كان الطلب خاصاً بشخص، حكم عليه، بمقتضى حكم قابل للتنفيذ، فترفق به نسخة مطابقة للأصل من

ذلك الحكم.

المادة الخامسة والخمسون:

في الحالات المستعجلة، وبناء على طلب الجهة المختصة لدى الطرف الطالب، يوقف الشخص إيقافاً مؤقتاً، ريثما يصل طلب التسليم، والوثائق المذكورة في المادة السابقة.

ويوجه طلب الإيقاف إلى الجهة المختصة لدى الطرف، المطلوب إليه، مباشرة، عن طريق البريد أو البرق، أو بأي طريق آخر، يترك أثراً كتابياً، ويؤكد، في نفس الوقت، عن طريق وزارة، أو أمانة العدل لدى الطرف الطالب، إلى وزارة، أو أمانة العدل لدى الطرف، المطلوب إليه التسليم. ويجب أن يذكر فيه وجود الوثائق المبينة في المادة السابقة، والإعلان عن العزم على إرسال طلب التسليم. كما تذكر الجريمة، التي تدعو إلى طلب التسليم، وتاريخ ارتكابها، ومكانها، مع بيان أوصاف الشخص المطلوب، بقدر الإمكان. وتحاط الجهة طالبة التسليم علماً بما آل إليه طلبها، دون تأخير.

المادة السادسة والخمسون:

إذا لم يتسلم الطرف المتعاقد، المطلوب إليه التسليم، إحدى الوثائق المذكورة في المادة الرابعة والخمسين، خلال ثلاثين يوماً، بعد وقوع الإيقاف المؤقت، أمكن الإفراج عنه، غير أن الإفراج لا يحول دون إيقافه من جديد، وتسليمه، إذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد.

المادة السابعة والخمسون:

إذا تبين للطرف المتعاقد، المطلوب إليه التسليم، أنه يحتاج إلى معلومات إضافية، للتحقق مما إذا كانت الشروط المقررة في هذا القسم مستوفاة كلها، ورأى أنه من الممكن تدارك ذلك النقص، فإنه يبلّغ الأمر، عن طريق وزارة، أو أمانة العدل لدى الطرف، المطلوب إليه التسليم، إلى وزارة، أو أمانة العدل لدى الطرف الطالب، قبل أن يرفض الطلب، ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب إليه، أن يحدد أجلاً للحصول على هذه المعلومات.

المادة الثامنة والخمسون:

تفصل الجهة المختصة لدى كل طرف من الأطراف المتعاقدة، في طلبات التسليم، المقدمة لها وفقاً للقانون النافذ وقت تقديم الطلب، ويعلم الطرف، المطلوب منه التسليم، الجهة المختصة لدى الطرف الطالب، بقراره في هذا الشأن. ويجب تعليل قرار الرفض، الكلي أو الجزئي. وفي حالة القبول، يحاط الطرف الطالب علماً بمكان وتاريخ التسليم.

وعلى الطرف الطالب، أن يتسلم الشخص المطلوب في التاريخ والمكان المحددين. لذلك، فإذا لم يتم تسلّم الشخص في المكان والتاريخ المحددين، يجوز الإفراج عنه، بعد مرور خمسة عشر يوماً على هذا التاريخ. وعلى أية حال، فإنه يحتم الإفراج عنه، بانقضاء ثلاثين يوماً على التاريخ المحدد للتسليم، دون تمامه، ولا يجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل أو الأفعال، التي طلب من أجلها التسليم. وعلى أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو تسلّمه، وجب على الطرف، الذي يهمه الأمر، أن يعلم الطرف الآخر بذلك، قبل انقضاء الأجل. ويتفق الطرفان على أجل نهائي للتسليم، يخلى سبيل الشخص عند انقضائه، ولا تجوز المطالبة بتسليمه، بعد ذلك، عن نفس الفعل أو الأفعال، التي طلب من أجلها التسليم.

المادة التاسعة والخمسون:

إذا وردت على الطرف، المطلوب منه التسليم، عدة طلبات من الأطراف الأخرى، سواء أكانت من أجل الجريمة نفسها، أم من أجل جرائم مختلفة، فإنه يفصل في تلك الطلبات، بمطلق الحرية، آخذاً بعين الاعتبار جميع الظروف، وبنوع خاص إمكان وقوع التسليم، فيما بعد، بين الأطراف الطالبة، وتاريخ ورود الطلبات، وخطورة الجريمة، ومكان ارتكابها.

المادة الستون:

إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب، تضبط وتسلّم إلى الطرف الطالب، بناء على طلبه، الأشياء المتحصلة من الجريمة، أو المستعملة فيها، أو المتعلقة بها، والتي يمكن أن تتخذ دليلاً عليها، والموجودة في حيازة الشخص المطلوب تسليمه، وقت القبض عليه، أو التي تكشف فيما بعد.

ويجوز تسليم الأشياء المشار إليها، حتى لو لم يتم تسليم الشخص المطلوب، بسبب هربه أو وفاته. كل ذلك، مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للطرف، المطلوب إليه التسليم، أو للغير، هذه الأشياء. ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة لدى الطرف، المطلوب إليه التسليم، يجب ردها إلى الطرف، المطلوب إليه التسليم، على نفقة الطرف الطالب، في أقرب أجل، متى ثبتت هذه الحقوق، وذلك عقب الانتهاء من إجراءات الاتهام، التي يباشرها الطرف الطالب.

ويجوز للطرف، المطلوب إليه التسليم، الاحتفاظ، مؤقتاً، بالأشياء المحجوزة، إذا رأى حاجته إليها في إجراءات جزائية. كما يجوز له، عند إرسالها، أن يحتفظ بالحق في استردادها، لنفس السبب، مع التعهد بإعادتها، بدوره، عندما يتسنى له ذلك.

المادة الواحدة والستون:

إذا وجِّه اتهام إلى الشخص المطلوب تسليمه، أو كان محكوماً عليه لدى الطرف، المطلوب إليه التسليم، بجريمة خلاف تلك التي طلب من أجلها التسليم، وجب على هذا الطرف، رغم ذلك، أن يبت طلب التسليم، وأن يعلِم الطرف الطالب بقراره فيه، وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة (58) من هذه الاتفاقية. وفي حالة القبول، يؤجل تسليم الشخص المطلوب، حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف، المطلوب إليه التسليم، وإذا كان محكوماً عليه، حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ويتبع في هذه لحالة ما نصت عليه المادة (58)، المشار إليها.

ويجوز للطرف، المطلوب إليه التسليم، تسليم الشخص المطلوب، مؤقتاً، للمثول أمام الهيئات القضائية لدى الطرف الطالب، ضمن الشروط التي يحددها الطرفان.

المادة الثانية والستون:

لا يجوز توجيه الاتهام إلى الشخص الذي سلِّم، أو محاكمته حضورياً، أو سجنه تنفيذاً لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة لتاريخ التسليم، غير تلك التي سلِّم من أجلها، والجرائم المرتبطة بها، أو الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم، إلا في الحالات التالية:

أ‌. إذا كان الشخص المسلِّم، قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من بلد الطرف المسلَّم إليه، ولم يغادره خلال ثلاثين يوماً، بعد الإفراج عنه نهائياً، أو خرج منه، وعاد إليه باختياره.

ب‌. إذا وافق على ذلك الطرف الذي سلَّمه، وذلك بشرط تقديم طلب جديد، مرفق بالوثائق المنصوص عليها في المادة (54) من هذه الاتفاقية، وبمحضر قضائي، يتضمن أقوال الشخص المسلَّم بشأن امتداد التسليم، ويشار فيه إلى أنه أتيحت له فرصة تقديم مذكرة دفاع إلى الجهة المختصة لدى الطرف، المطلوب إليه التسليم.

وإذا وقع، أثناء الإجراءات، تغيير وصف الجريمة، المنسوبة إلى الشخص المسلَّم فإنه لا يقع تتبعه، ولا يحاكم، إلاّ إذا كان التسليم جائزاً في الجريمة، حسب وصفها الجديد.

المادة الثالثة والستون:

لا يجوز لطرف متعاقد تسليم الشخص المسلَّم إليه، إلى طرف آخر، متعاقد أو غير متعاقد، إلا بعد موافقة الطرف الذي سلَّمه. غير أنه لا يحتاج إلى تلك الموافقة، إذا بقي الشخص المسلَّم إليه بترابه، أو عاد إليه باختياره، حسب الشروط المقررة بالمادة السابقة.

المادة الرابعة والستون:

توافق الأطراف المتعاقدة على مرور الشخص، المقرر تسليمه إلى أي منها من دولة أخرى، عبْر أراضيها، وذلك بناء على طلب يوجَّه إليها. ويجب أن يكون الطلب مؤيداً بالوثائق، اللازمة لإثبات أن الأمر متعلق بجريمة، يمكن أن تؤدي إلى التسليم، طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

وفي حالة استخدام الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه، تتبع القواعد التالية:

أ‌. إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة، يقوم الطرف الطالب بإعلام الدولة، التي ستعبر الطائرة فضاءها، بوجود الوثائق المنصوص عليها في المادة (54) من هذه الاتفاقية.

وفي حالة الهبوط الاضطراري، يجوز للطرف الطالب، طبقاً لأحكام المادة (55) من هذه الاتفاقية، طلب إلقاء القبض على الشخص المقرر تسليمه، ريثما يوجِّه طلباً بالمرور، وفقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، إلى الدولة، التي هبطت الطائرة في أراضيها.

ب. إذا كان من المقرر هبوط الطائرة، وجب على الطرف الطالب، أن يقدم طلباً بالمرور. وفي حالة ما إذا كانت الدولة، المطلوب إليها الموافقة على المرور، تطالب، هي الأخرى، بتسليمه، فلا يتم هذا المرور، إلاّ بعد اتفاق الطرف الطالب وتلك الدولة بشأنه.

المادة الخامسة والستون:

يتحمل الطرف، المطلوب إليه التسليم، جميع المصروفات المترتبة على إجراءات التسليم، التي تتم فوق أراضيه. ويتحمل الطرف الطالب مصروفات مرور الشخص خارج بلد الطرف، المطلوب إليه التسليم.

ويتحمل الطرف الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلَّم إلى المكان، الذي كان فيه، وقت تسليمه، إذا ثبت عدم مسؤوليته أو حكم ببراءته.

القسم السادس: في تنفيذ العقوبات

المادة السادسة والستون:

يجوز تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية، في بلد أحد الأطراف المتعاقدة، الموجود فيه المحكوم عليه، بناء على طلب الطرف المتعاقد، الذي أصدر الحكم، إذا وافق على ذلك المحكوم عليه والطرف المتعاقد، المطلوب لديه التنفيذ.

المادة السابعة والستون:

يتم تنفيذ الأحكام الجزائية النهائية، الصادرة لدى أحد الأطراف المتعاقدة، في بلد الطرف، الذي يكون المحكوم عليه المسجون من مواطنيه، بناء على طلب أي من الطرفين، وموافقة الطرف الآخر، والموافقة الصريحة للمحكوم عليه.

وتسري مقتضيات هذه المادة على العقوبات السالبة للحرية، التي تفوق مدتها (ستة أشهر).

المادة الثامنة والستون:

تنطبق المواد التاسعة والأربعون، والخمسون، والثالثة والخمسون، والرابعة والخمسون، والسابعة والخمسون، من هذه الاتفاقية، على مطالب تنفيذ العقوبات.

المادة التاسعة والستون:

يختص الطرف، الجاري لديه تنفيذ العقوبة، بإصدار القرارات المتعلقة بالإفراج المشروط، بعد استشارة الطرف، الذي تتبعه المحكمة، التي أصدرت الحكم.

المادة السبعون:

يختص الطرف، الذي تتبعه المحكمة، التي أصدرت الحكم، بإصدار العفو العام والعفو الخاص.

المادة الواحدة والسبعون:

الأحكام الصادرة من محاكم أحد الأطراف بعقوبة مالية، من أجل جريمة، مهما كانت، تنفذ بتراب الطرف، المطلوب إليه التنفيذ، وذلك حسب صيغ، تضبط فيما بعد، عن طريق تبادل الرسائل.

المادة الثانية والسبعون:

يتحمل الطرف، الذي صدر الحكم لديه، مصروفات نقل المحكوم عليه إلى بلد الطرف طالب التنفيذ. ويتحمل هذا الطرف الأخير مصروفات تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

القسم السابع: أحكام ختامية

المادة الثالثة والسبعون:

لا تنطبق أحكام القسم الرابع من هذه الاتفاقية على الأحكام الصادرة في الدعاوى المرفوعة، قبل بداية العمل بها.

وتبقى، في هذه الحالة، أحكام الاتفاقيات القضائية، الثنائية، السابقة، سارية المفعول.

المادة الرابعة والسبعون:

تبقى الاتفاقيات الثنائية، أو المتعددة الأطراف، المبرمة بين دول الاتحاد، في هذا المجال، سارية المفعول. وفي حالة تعارض أحكامها مع أحكام هذه الاتفاقية، يتم العمل بما جاء في بنود هذه الأخيرة.

المادة الخامسة والسبعون:

يتم تعديل هذه الاتفاقية بطلب من إحدى دول الاتحاد، بعد موافقة الدول الأخرى. ويكون هذا التعديل ساري المفعول، بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد، طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة التالية.

المادة السادسة والسبعون.

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول الأعضاء، وفقاً للإجراءات المعمول بها في كل منها. وتدخل حيّز التنفيذ بعد إيداع وثائق المصادقة عليها من طرف هذه الدول، لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك.

وُقّعت هذه الاتفاقية في خمسة نصوص أصلية، تتساوى جميعها في الحجية القانونية، بمدينة رأس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 من شعبان 1411هـ، (1400 و . ر) الموافق 9 و 10 مارس 1991م.

عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

إبراهيم البشاري

أمين اللجنة الشعبية للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

عن المملكة المغربية

عبداللطيف الفيلالي

وزير الشؤون الخارجية والتعاون

عن الجمهورية الجزائرية

الديموقراطية الشعبية

سيد أحمد غزالي

وزير الشؤون الخارجية

عن الجمهورية التونسية

الحبيب بن يحيى

وزير الشؤون الخارجية

 

عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية

حسني ولد ديدي

وزير الشؤون الخارجية والتعاون



1/1/1900