إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



الملحق (ي / 7)

اتفاقية

تنظيم الصفقات العمومية،

في مجال التجهيز والأشغال العمومية

بين دول اتحاد المغرب العربي

الملحق (ي / 7)

اتفاقية تنظيم الصفقات العمومية

في مجال التجهيز والأشغال العمومية

بين دول اتحاد المغرب العربي

إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية،

والجمهورية التونسية،

والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية،

والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى،

والمملكة المغربية،

- انطلاقاً من أحكام معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، لا سيما المادة الثالثة منها،

- وسعياً منها لتحقيق أهداف الاتحاد ، وتنفيذاً لبرامج عمله، وتشجيعاً للتعاون في مجال التجهيز والأشغال العمومية،

اتفقت على ما يلي:

الباب الأول: اعتبارات عامة

الفصل الأول: أهداف الاتفاقية

تكمن هذه الأهداف في وضع إطار مغاربي للصفقات العمومية، من أجل إنجاز الأشغال والتزويد بالمواد والخدمات والدراسات، في مجال التجهيز والأشغال العمومية، داخل اتحاد المغرب العربي، من طرف أشخاص معنويين وذاتيين مغاربيين.

الفصل الثاني: ميدان التطبيق

تدخل في ميدان هذا التنظيم جميع الصفقات، المبرمة من طرف الدولة، والجماعات المحلية، والمؤسسات، والمقاولات العمومية، داخل أقطار اتحاد المغرب العربي، مع أشخاص معنويين وذاتيين مغاربيين.

الفصل الثالث: مصطلحات

يقصد بالعبارات التالية، قصد تطبيق هذا التنظيم، ما يلي:

- الصفقة:عقد كتابي، تبرمه جهة من الجهات المشار إليها في الفصل الثاني، قصد تنفيذ مشروع، أو تزويد بمواد أو خدمات أو دراسات.

- المشارك في الصفقة:الشخص الذاتي أو المعنوي، الذي تم اختياره، نهائياً، لتنفيذ الصفقة.

- الدولة المعنية بالصفقة:إحدى دول اتحاد المغرب العربي، التي توجد فيها الإدارة، أو المؤسسة صاحبة المشروع.

- صاحب المشروع:الإدارة أو المؤسسة أو الهيئة، التي تنظم، وتسهر على تنفيذ الصفقة.

- التكتل:مجموعة أشخاص متضامنين، معنويين كانوا أو ذاتيين، ينتمون إلى دولة أو أكثر من دول الأعضاء، يشاركون في تنفيذ الصفقة.

- المقاولة الثانوية:شخص ذاتي أو معنوي، يسند إليه صاحب الصفقة التنفيذ، الجزئي أو الكلي، للصفقة.

- كراس المقتضيات الخاصة:وثيقة، تشمل الشروط الخاصة، المتعلقة بالمشروع موضوع الصفقة.

الفصل الرابع: مقتضيات تنظيمية مشتركة:

تراعى المبادئ العامة التالية في تنظيم الصفقات العامة، بالاتحاد

- إبرام الصفقات على مبدأ المنافسة داخل جميع دول الاتحاد. ويبقى الاتفاق المباشر، أو المنافسة المحدودة، حالة استثنائية.

- المساواة فيما يخص شروط المشاركة، بالنسبة لجميع المرشحين المغاربيين.

  ويعتبر المرشح منتمياً لإحدى دول الاتحاد، ما دام مقره القانوني وإدارته المركزية، موجودين بهذه الدولة.

- في انتظار وضع نظام موحد، لتأهيل وتصنيف المقاولات في نطاق الصفقات، يقدِّم المشارك في الصفقة شهادة من الوزارة، أو الأمانة المختصة بالبلد، الذي ينتمي إليه، تبرز مؤهلاته وقدراته في إطار تخصصاته. وينبغي أن لا تتعدى مدة صلاحية هذه الشهادة سنة، منذ تاريخ توقيعها.

- توحيد ظروف إيصال المعلومات، حول الصفقات العمومية، إلى المعنيين بجميع دول الاتحاد.

- حرية صاحب الصفقة في نقل المواد، جزئياً أو كلياً، والمعدات والأشخاص، لإنجاز الصفقات.

- إمكانية تحويل جزء من مجموع قيمة الصفقة.

- إقرار مبدأ التسبيقات في جميع دول الاتحاد.

- إقرار مبدأ التعويض عن التأخير في دفع المستحقات.

الفصل الخامس: اختيار المواد والمقاولات الثانوية

تعتبر جميع المنتجات، الخاضعة للمقاييس والمعايير والمواصفات المعمول بها بالبلد المنتج، منتجات وطنية، مقبولة الاستعمال في جميع دول الاتحاد.

وفي غياب نظام جمركي موحد، يبقى توريد وتصدير هذه المنتجات، خاضعين للتنظيمات المعمول بها في كل دولة.

ويبقى اللجوء إلى المقاولة الثانوية، مرهوناً بموافقة كتابية مسبقة، من صاحب المشروع. كما ينبغي أن تكون هذه المقاولة مقبولة من طرف صاحب المشروع، ويمكن لهذه المقاولة، أن تنتمي إلى أي دولة من دول الاتحاد. وفي جميع الحالات يبقى صاحب الصفقة مسؤولاً شخصياً عن الخدمات، التي ينفذها المقاول الثانوي.

الباب الثاني: حول مبادئ إبرام الصفقات

الفصل السادس: الإشهار

بالنسبة للصفقات، التي يفوق، أو يساوي تقديرها المبالغ المبينة في الجدول التالي:

 

 

طبيعة الصفقة

بالدينار الليبي

بالدينار التونسي

بالدينار الجزائري

بالدرهم المغربي

بالأوقية الموريتانية

الأشـغــال:

2

4

80

40

400

التزويدات:

0.5

1.0

20

10

100

الدراسات:

0.1

0.2

4

2

20

التقديرات بالمليون.

تلتزم دول الاتحاد بالإشهار عنها على النحو الآتي:

- تنشر الإعلانات، المتعلقة بالعروض، في جرائد دول الاتحاد.

- تبعث الإعلانات، قبل ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها، إلى جريدتين على الأقل، في كل دولة من دول الاتحاد.

- ويبين الإعلان المدة الممنوحة للمشاركين لتقديم عروضهم، وذلك بتحديد التاريخ الأقصى لاستلام العروض من طرف صاحب المشروع.

ولهذا الغرض، تحدد كل دولة لائحة الجرائد، المرخص لها بنشر هذا النوع من الإعلانات.

ويجب أن تنص الرسالة، المرفقة للإعلان، على أن يتم نشر الإعلان خلال خمسة وأربعين يوماً على الأقل، قبل التاريخ المحدد للتوصل بالعروض. يمكن توجيه نفس الإعلان، وفي نفس الظروف، بالنسبة للصحافة، إلى السفارات المغاربية بالدولة المعنية بالصفقة، وإلى كل هيئة مغاربية مشتركة، تهتم بالنشر، أو الإشهار، أو الصفقات، أو المقاولات، أو مكاتب الدراسات، كلما تم تأسيسها، على أن هذا الإجراء لا يعد إلزامياً.

وإذا طرأت تغييرات في ملف المنافسة، قبل التاريخ الأقصى المحدد لتقديم العروض، يعلن عن فحوى هذه التغييرات بنفس الترتيبات الزمنية، ونفس الوسائل، التي استعلمت لنشر المعلومات، المتعلقة بملف المنافسة الأصلي.

أمّا بالنسبة للصفقات، التي تقلّ تقديراتها عن المبالغ المشار إليها في الجدول السابق، فيبقى الخيار لصاحب المشروع في نهج الترتيبات السابق ذكرها، أو استعمال المقتضيات المعمول بها في هذا المضمار.

الفصل السابع: المعايير والمقاييس والمواصفات التقنية

يحدد صاحب المشروع، في كراس، المقتضيات الخاصة بأصل المعايير والمقاييس وكذا المواصفات التقنية اللازم العمل بها، قصد تنفيذ الصفقة.

الفصل الثامن: كراسات الشروط

علاوة على كراس المقتضيات الخاصة، تخضع الصفقة إلى مقتضيات الكراسات الأخرى، المعمول بها بالدولة المعنية بالصفقة.

وتعتبر هذه الكراسات جزءاً لا يتجزأ من عقد الصفقة.

وفي حالة إصدار كراس موحد من هذه الكراسات، فسيتم تطبيقه بدل الكراس المعمول به في كل دولة على حدة، في الصفقات، التي تبرم بمقتضى هذا التنظيم، باستثناء الصفقات، التي تكون سارية المفعول عند تاريخ هذا الإصدار.

الفصل التاسع: أثمان الصفقات

تحرر العروض بعملة الدولة المعنية بالصفقة. كما تتم الدفعات بنفس العملة. إلا أنه يمكن للمرشح، أن يطلب التحويل، الكلي أو الجزئي، يبرره بعملة قابلة للصرف، ويحدد كراس المقتضيات الخاصة نسبة وشروط وعملة التحويل.

حينما يقع الدفع بعملة الدولة، التي ينتمي إليها صاحب المشروع، فإن الدفع يتم بهذه الدولة بواسطة مؤسسة بنكية، أو الخزينة العامة، أو أي مؤسسة مالية معترف بها بنفس الدولة.

وحينما تستوجب الصفقة الدفع بغير عملة الدولة، التي ينتمي إليها صاحب المشروع، فإن كراس المقتضيات الخاصة، يضبط كيفية هذا الدفع.

ويمكن أن يتم ذلك، إما بتحويل المبالغ المعنية إلى مؤسسة مالية بالدولة، التي ينتمي إليها صاحب الصفقة، وإما بتحويلها في حساب صاحب الصفقة بالدولة، التي ينتمي إليها صاحب المشروع، إذا كان تشريعها المتعلق بالصرف، يسمح بذلك.

- يحدد كراس المقتضيات الخاصة الطابع الثابت، أو المتغير، لأثمنة الصفقات، وشروط مراجعة هذه الأثمنة.

الفصل العاشر: الضمانات

تحدد الضمانة المؤقتة بنسبة مئوية تبلغ 1% من قيمة العرض. ويجب تقديم هذه الضمانة داخل الظرف المغلق، الذي يشمل التعهد.

وتحدد قيمة الضمانة النهائية في نسبة 3% من مبلغ الصفقة. ويجب تقديمها في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، بعد تاريخ تبليغ المصادقة على الصفقة.

كما تخضع الدفعات المتوالية إلى حجز برسم جودة الخدمات، في نسبة 5% من مبلغ الدفعات.

وتجوز تغطية الضمانة المؤقتة، والنهائية، بضمانات بنكية مسلَّمة من طرف المؤسسات المقبولة لدى السلطات المختصة بإحدى دول الاتحاد. كما يجوز صرف الاقتطاعات برسم جودة الخدمات مقابل ضمان بنكي مسلَّم من طرف المؤسسات الآنفة الذكر، يكون ساري المفعول إلى حد نهاية مدة الضمان.

ولهذا الغرض، تنشر السلطات المختصة بكل دولة لائحة رسمية للمؤسسات، المرخص لها بتسليم هذه الضمانات.

الفصل الحادي عشر: مدة الالتزام بالعروض

يبقى المشاركون ملتزمين بعروضهم لمدة أقصاها تسعون يوماً.

وفي حالة عدم احترامهم لهذا الالتزام، فتصبح الضمانة المؤقتة ملكاً لصاحب المشروع.

إلا أنه إذا اعتبر صاحب المشروع، أنه ليس بإمكانه اختيار أحد المشاركين، خلال هذه المدة، فيجب عليه إخبار المشاركين بذلك، ولا يلتزم بالأجل الجديد سوى من وافقوا منهم، كتابياً، على التمديد المحدد من طرف صاحب المشروع.

الفصل الثاني عشر: إقامة صاحب الصفقة

يجب على صاحب الصفقة، أن يبين إقامته أو عنواناً ثابتاً له قرب مكان الأشغال، أو التزويدات بمواد، أو خدمات، أو الدراسات، ويمكن له تعيين موكل بنفس هذا العنوان. وفي حالة ما إذا لم يتم هذا الإجراء، خلال شهرين بعد تبليغ المصادقة على الصفقة، فتتم جميع التبليغات والمراسلات، المتعلقة بالصفقة، بمقر الجماعة المحلية، أو ما يقوم مقامها بمكان إنجاز الصفقة.

الفصل الثالث عشر: التأمينات

يضبط كراس المقتضيات الخاصة الطابع الإلزامي، أو غير الإلزامي، للتأمين برسم الصفقة. وفي حالة الإلزام، يغطي التأمين، وجوباً، أحد، أو بعض، أو كل الميادين التالية:

- الأضرار أو الخسارات، التي يتحمل صاحب الصفقة مسؤوليتها، برسم إنجاز الأشغال، أو نقل التزويدات.

- مسؤولية صاحب الصفقة برسم حوادث الشغل، والمسؤولية المدنية، في حالة حوادث تقع للغير، أو لصاحب المشروع، أو لمستخدمي هذا الأخير، في إطار إنجاز الصفقة.

وفي حالة الإلزام، يتم عقد هذا التأمين لدى مؤسسة مقبولة بإحدى الدول، وتسليم المستندات المتعلقة به إلى صاحب المشروع، في أجل لا يفوق شهراً، بعد تاريخ تبليغ المصادقة على الصفقة.

وتنشر السلطات المختصة بكل دولة لائحة المؤسسات، المرخص لها بعقد هذه التأمينات.

ويجب على صاحب الصفقة، أن يدلي، عند الطلب، بإثبات الأداءات المنتظمة لأقساط التأمين.

الفصل الرابع عشر: الدفعات المقدمة

وتعد الدفعات المقدمة إلزامية للصفقات، كيفما كان نوعها. ويحدد كراس المقتضيات الخاصة نسبة هذه الدفعات، التي يجب أن لا تتجاوز 20% من قيمة الصفقة وملحقاتها، عند الاقتضاء، وكذا شروط منحها وحسمها.

ويجب ضمان هذه الدفعات من قبل مؤسسة من بين المؤسسات، المشار إليها في الفصل العاشر.

الفصل الخامس عشر: فوائد التأخير في الدفع

إذا لم يتم الدفع الفعلي في أجل تسعين يوماً، بعد تاريخ الاستحقاق، فيترتب على ذلك تمتيع صاحب الصفقة بفوائد التأخير، التي تحتسب ابتداء من اليوم الذي يلي هذا الأجل.

وتحتسب هذه الفوائد على أساس النسبة المالية، المعمول بها لهذا الغرض في بلد صاحب المشروع.

وفي غياب تشريع في هذا الباب بدولة صاحب المشروع، فيلجأ إلى معدل النسب، المعمول بها لهذا الغرض في أقطار الاتحاد الأخرى.

وتنشر السلطات المختصة في كل دولة النسبة، المعمول بها في هذا المضمار.

الفصل السادس عشر: النظام الجبائي

يجب أن يكون الثمن آخذاً بعين الاعتبار النظام الجبائي، الجاري به العمل في دولة صاحب المشروع.

الفصل السابع عشر: احترام التشريعات والقوانين

يجب على صاحب الصفقة، أن يحترم التشريعات والقوانين، الجاري بها العمل في الدولة، التي ينتمي إليها صاحب المشروع، ولا سيما المتعلقة منها بالملك العمومي، والطرق والنظافة، وحماية الشغل، والبيئة.

الفصل الثامن عشر: مستخدمو صاحب الصفقة

مع مراعاة الإجراءات المطبقة في إطار القوانين، الجاري بها العمل في دولة صاحب المشروع، في مجال اليد العاملة، يتعين على صاحب المشروع، أن يأخذ التدابير اللازمة لدى السلطات المختصة في دولته، قصد منح جميع رخص الإقامة للمستخدمين وعائلاتهم، التي يعتبرها صاحب الصفقة لازمة.

وتطبق القواعد والشروط العامة للشغل، الجاري بها العمل في دولة صاحب المشروع، على مستخدمي صاحب الصفقة، بما فيها القواعد، المتعلقة بالحد الأدنى للأجور.

الفصل التاسع عشر: مسؤولية صاحب الصفقة

يظل صاحب الصفقة مسؤولاً، بعد الاستلام الابتدائي للمشروع، على المنشآت، طبقاً لمقتضيات التشريعات، الجاري بها العمل في دولة صاحب المشروع بهذا الصدد.

أمّا فيما يتعلق بالدراسات، فإن مسؤولية صاحب الصفقة، تبقى سارية المفعول، وذلك في الآجال المحددة طبقاً للقوانين والتشريعات، الجاري بها العمل في الدولة المعنية بالصفقة.

الباب الثالث: حول التنبيه وفسخ الصفقة

الفصل العشرون: فسخ الصفقات

يمكن لصاحب المشروع فسخ الصفقة في حالة وفاة صاحبها، أو إفلاسه. ويحدد كراس المقتضيات الخاصة ظروف هذا الفسخ.

ويمكن فسخ الصفقة، أيضاً، إذا لم يفِ صاحبها بالتزاماته. وفي هذه الحالة، يجب أن يوجه له صاحب المشروع تنبيهاً، بواسطة رسالة مضمونة الوصول إلى العنوان المتعاقد عليه، يدعوه فيها بالقيام بالتزاماته، في أجل محدد، لا يمكن أن يقلّ عن ثلاثين يوماً، ابتداء من تاريخ تبليغ التنبيه.

الفصل الواحد والعشرون: تأجيل أو إيقاف الصفقة

عندما يقرر صاحب المشروع تأجيل الصفقة لمدة تفوق ستة أشهر، أو إيقافها نهائياً، سواء قبل بداية التنفيذ أو بعده، فإن من حق صاحب الصفقة المطالبة بفسخها، مع احترام الشروط التالية:

- أن يتم دفع الجزء، الذي أنجز من الصفقة.

- أن يستفيد صاحب الصفقة من التعويض، إذا تبين أن إيقاف أو تأجيل الصفقة، قد ألحق به أضراراً.

ويحدد هذا التعويض بالتراضي، كلما أمكن ذلك. وفي حالة عدم الاتفاق، تطبق مقتضيات الفصل الرابع والعشرين بالباب الرابع.

الفصل الثاني والعشرون: تعديل حجم الصفقة

يبقى لصاحب المشروع الحق في تعديل الصفقة، بالزيادة أو النقصان، في حد أقصاه 20jمن القيمة الأولية للصفقة، دون أن يكون لصاحبها الحق في المطالبة بأي تعديل في الأثمان، أو الحصول على أي تعويض. وفي هذه الحالة، يحتفظ بحق المطالبة بتعديل مدة الإنجاز.

إلا أن صاحب الصفقة، يبقى له الحق في إعادة النظر في الأثمان، ومدة الإنجاز، كلما فاقت أو نقصت الكميات، المتعلقة بثمن ما بنسبة 35jفي الكميات المحددة في الصفقة.

وفي هذه الحالات، يتدارس المتعاقدون الخسارات، التي قد تنتج عن هذه التعديلات، قصد إقرار التعويضات، التي يمكن منحها، بالتراضي، إلى صاحب الصفقة، عن طريق ملحق لها.

وفي حالة عدم الحصول على اتفاق بهذا الشأن، تطبق مقتضيات الفصل الرابع والعشرين بالباب الرابع.

أما إذا تجاوزت نسبة التعديل 20% من القيمة الأولية للصفقة، فيحق لصاحبها المطالبة بفسخ الصفقة، أو اقتراح شروط للاستمرار في تنفيذها، عن طريق ملحق للصفقة، شريطة أن يفعل ذلك في أجل لا يتعدى شهراً واحداً، بعد معاينة هذا التجاوز.

الفصل الثالث والعشرون: غرامة التأخير

يخضع صاحب الصفقة لغرامات التأخير، في حالة تأخره عن تنفيذ الصفقة في الموعد المتفق عليه. وتتحدد نسبة، أو قيمة غرامة التأخير، وكيفية، وشروط توقيعها على صاحب الصفقة، بأي من كراسات المقتضيات الخاصة بالصفقة.

الباب الرابع: حول النزاعات

الفصل الرابع والعشرون: فصل النزاعات بالتراضي

كلما وقع نزاع بين صاحب المشروع وصاحب الصفقة، ناتج عن تفسير مقتضيات الصفقة، أو تنفيذها، فلا يجب الالتجاء إلى القضاء، إلاّ بعد استنفاد الطرق الودية لحله حسب التنظيمات، الجاري بها العمل في الدولة المعنية بالصفقة.

الفصل الخامس والعشرون: الالتجاء إلى القضاء

بعد عدم جدوى الإجراء المذكور بالفصل السابق، يتم الالتجاء، من أحد الطرفين، أو كليهما، إلى المحاكم المختصة، الموجودة في دولة صاحب المشروع.

ويطبق القانون المعمول به في دولة صاحب المشروع.

الباب الخامس: حالات تطبيقية

الفصل السادس والعشرون: حالة التناقض

في حالة تناقضها مع مقتضيات التنظيمات الداخلية لكل دولة، ترجَّح مقتضيات هذه الاتفاقية.

الفصل السابع والعشرون: حالة سكوت الاتفاقية

بالنسبة لكل المقتضيات الأخرى، المنظمة للصفقات العمومية، وغير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، فيعمل بالنصوص المطبقة في الدولة صاحبة المشروع.

الباب السادس: أحكام ختامية

الفصل الثامن والعشرون

سريان مفعول الاتفاقيات، الثنائية والاتفاقيات المتعددة الأطراف.

- تبقى الاتفاقيات، الثنائية أو المتعددة الأطراف، المبرمة بين دول الاتحاد، في هذا المجال، سارية المفعول. وفي حالة تعارض أحكامها مع أحكام هذه الاتفاقية، يتم العمل بما جاء في بنود هذه الأخيرة.

الفصل التاسع والعشرون: تعديل أحكام الاتفاقية

- يتم تعديل هذه الاتفاقية بطلب من إحدى دول الاتحاد، بعد موافقة الدول الأخرى. ويكون هذا التعديل ساري المفعول، بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة التالية.

الفصل الثلاثون: نفاذ أحكام الاتفاقية

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول الأعضاء، وفقاً للإجراءات المعمول بها في كل منها. وتدخل حيّز التنفيذ بعد إيداع وثائق المصادقة عليها من طرف هذه الدول، لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك.

وُقّعت بمدينة نواكشوط، بتاريخ 15 جمادى الأولى 1413هـ، (1402 و.ر) الموافق 11 نوفمبـر 1992م، في خمس نسخ أصلية، تتساوى جميعها في الحجية القانونية.

عن المملكة المغربية

وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية

عبداللطيف الفيلالي

عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

أمين مكتب الأخوّة العربي الليبي بالرباط

محمد أبو القاسم الزوي

عن الجمهورية التونسية

وزير الشؤون الخارجية

الحبيب بن يحي

عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية

وزير الشؤون الخارجية والتعاون

محمد عبدالرحمن ولد أمين

عن الجمهورية الجزائرية

الديموقراطية الشعبية

وزير الشؤون الخارجية

الأخضر الإبراهيمي



1/1/1900