إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



القرار الرقم 194
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1947 - 1974، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 3، 1993، مج 1، ص 18 - 19"

وكذلك دفع التعويضات، وبالمحافظة على الاتصال الوثيق بمدير إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، ومن خلاله بالهيئات والوكالات المتخصصة المناسبة في منظمة الأمم المتحدة.
         12 - تفوض لجنة التوفيق صلاحية تعيين الهيئات الفرعية واستخدام الخبراء الفنيين العاملين تحت إمرتها، ما ترى أنها بحاجة إليه لتؤدي، بصورة مجدية، وظائفها والتزاماتها الواقعة على عاتقها بموجب نص القرار الحالي. ويكون مقر لجنة التوفيق الرسمي في القدس، ويكون على السلطات المسؤولة عن حفظ النظام في القدس اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة اللجنة. ويقدم الأمين العام عدداً محدداً من الحراس لحماية موظفي اللجنة ودورها.
         13 - تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بأن تقدم إلى الأمين العام، بصورة دورية، تقارير عن تطور الحالة كي يقدمها إلى مجلس الأمن وإلى أعضاء منظمة الأمم المتحدة.
         14 - تدعو الحكومات والسلطات المعنية، جميعاً، إلى التعاون مع لجنة التوفيق، وإلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة للمساعدة على تنفيذ القرار الحالي.
         15 - ترجو الأمين العام تقديم ما يلزم من موظفين وتسهيلات، واتخاذ الترتيبات المناسبة لتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام القرار الحالي.*   

 

تبنت الجمعية العامة هذا القرار،
في جلستها العامة رقم 186، بـ 35
صوتاً مع القرار مقابل 15 ضده
وامتناع 8 كالآتي:

مع القرار

:

الارجنتين، استراليا، بلجيكا، البرازيل، كندا، الصين، كولومبيا، الدانمارك، جمهورية الدومينيكان، ايكوادور، السلفادور، الحبشة، فرنسا، اليونان، هاييتي، هندوراس، ايسلندا، ليبيريا، لوكسمبورغ،

 


*

في الجلسة العامة رقم 186 المنعقدة في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948، اقترحت لجنة من الجمعية العامة مكونة من الدول الخمس المشار إليها في البند 3 من القرار أعلاه، أن تكون الدول الثلاث التالية أعضاء في لجنة التوفيق: فرنسا، تركيا، الولايات المتحدة الأميركية. ولما كان اقتراح هذه اللجنة قد أقرته الجمعية العامة، خلال جلستها ذاتها، فإن لجنة التوفيق تكون بالتالي مكونة من الدول الثلاث المذكورة أعلاه.

<4>