إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



القرار الرقم 33/13 ألف، باء، جيم، دال، هاء، واو
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1975 -1981 مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 1، 1994، مج 2، ص 86 - 93"

قرار رقم 33/13 ألف، باء، جيم، دال، هاء، واو بتاريخ: (ألف) 3
تشرين الثاني/ نوفمبر 1978، (باء) 1 كانون الأول/ ديسمبر 1978،
(جيم، دال) 8 كانون الأول/ ديسمبر 1978، (هاء، واو) 14 كانون
الأول/ ديسمبر 1978.

تمويل قوة الطوارئ التابعة للأمم
المتحدة وقوة الأمم المتحدة لمراقبة
فض الاشتباك

ألف

          إن الجمعية العامة،
          إذ تشير
إلى أن الاعتماد الحالي لقوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة، وفقا لما نصت عليه الفقرة 1 من الجزء الأول من قرار الجمعية العامة 32/ 4 باء المؤرخ في 2 كانون الأول/ ديسمبر 1977، لا يمتد إلى ما بعد الفترة المنتهية في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 1978،
          وإذ تشير كذلك إلى أن التفويض الحالي الممنوح للأمين العام بالدخول في التزامات عن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وفقا لما نص عليه الجزء الثالث من قرار الجمعية العامة 32/4 جيم المؤرخ في 2 كانون الأول/ ديسمبر 1977، ينتهي في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 1978،
          وإذ تحيط علما بقرار مجلس الأمن 438 (1978) المؤرخ في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 1978، الذي جدد المجلس بموجبه ولاية قوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة للفترة الممتدة من 25 تشرين الأول/ أكتوبر 1978 إلى غاية 24 تموز/ يوليو 1979،
          وإذ تلاحظ كذلك أن الولاية الحالية لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، التي كان مجلس الأمن قد جددها في القرار 429 (1978) المؤرخ في 31 أيار/ مايو 1978، تستمر إلى غاية 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 1978،
          1 - تقرر الإذن للأمين العام بالدخول في التزامات عن قوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة بمعدل لا يتجاوز 6.360.083 دولارا في الشهر للفترة الممتدة من 25 تشرين الأول/ أكتوبر إلى غاية 30 تشرين الثاني/

<1>