إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



القرار الرقم 1575
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1947 - 1974، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 3، 1993، مج 1، ص 65 - 66"

          2 - وتقرر أن تتحمل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تسديد مبلغ التسعة عشر مليون دولار على أساس جدول الاشتراكات العادي، مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين 3 و 4 أدناه.
          3 - وتقرر أيضاً استخدام التبرعات المعقودة قبل 31 كانون الأول (ديسمبر) 1960، بما فيها التبرعات التي سبق إعلانها والمشار إليها في الفقرة الرابعة أعلاه من الديباجة، في تخفيض الاشتراكات الآتية بنسبة لا تتجاوز 50 في المائة، إذا ما طلبت ذلك الدولة العضو المعنية قبل 31 آذار (مارس) 1961:
             (أ) الاشتراكات التي يجب على الدول الأعضاء التي قبلت خلال الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة أن تدفعها عن السنة المالية 1961 وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم 1552 (الدورة 15) المتخذ في 18 كانون الأول (ديسمبر) 1960،
             (ب) اشتراكات جميع الدول الأعضاء الأخرى المستفيدة من المساعدة خلال عام 1960 بموجب البرنامج الموسع للمساعدة الفنية، مع الابتداء بالدول التي حددت نسبة اشتراكاتها بالحد الأدنى وقدره 0.04 في المائة، والتدرج إلى الدول التي حددت اشتراكاتها بنسبة أعلى، حتى استنفاد مجموع مبلغ التبرعات بكامله.
          4 - وتقرر أنه، في حالة تنازل الدول الأعضاء عن مبلغ التخفيض المنصوص عليه في الفقرة 3 أعلاه، يقيد هذا المبلغ لحساب الباب 9 من ميزانية قوة الطوارئ لسنة 1961.
          5 - وتوافق على التوصيات الواردة في النبذات 67 - 70 من تقرير الأمين العام عن قوة الطوارئ الدولية التابعة للأمم المتحدة، 146 بشأن تسديد ما قدمته الحكومات من لوازم ومواد ومعدات إلى قواتها.

 

تبنت الجمعية العامة هذا القرار،
في جلستها العامة رقم 960،
كالآتي:

 

مع القرار

:

50

 

ضد القرار

:

8

 

امتنــاع

:

27


 


146 المحاضر الرسمية للجمعية العامة، الدورة 15، المرفقات، البند 27 من جدول الأعمال، الوثيقة A/4486

<2>