إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) القرار الرقم 1875
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1947 - 1974، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 3، 1993، مج 1، ص 75 - 77"

          4 - تقرر تقسيم
             أ - مبلغ 2.5 مليون دولار على الدول الأعضاء وفقاً للمقياس العادي لتقديرات 1963،
             ب - مبلغ 7 ملايين دولار، المتبقي من المبلغ المخصص في الفقرة 3 أعلاه، على جميع الدول الأعضاء وفقاً للمقياس العادي لتقديرات 1963 ما عدا أن كل دولة أقل تطوراً اقتصادياً سيعين لها مبلغ يقل 45% عن مقياس التقديرات العادية لسنة 1963. ويشترط أن يكون هذا التقسيم ترتيباً خاصا بالمرحلة الحالية من عملية صيانة السلم، وألا يكون سابقة للمستقبل.
          5 - تقرر، لأغراض القرار الحالي، أن اصطلاح البلاد الأقل تطوراً اقتصادياً يعني كل البلاد الأعضاء باستثناء استراليا، النمسا، بلجيكا، جمهورية بييلوروسيا السوفياتية الاشتراكية، كندا، تشيكوسلوفاكيا، الدانمارك، فنلندا، فرنسا، هنغاريا، ايسلندا، ايرلندا، ايطاليا، اليابان، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، بولندا، رومانيا، جنوب أفريقيا، السويد، جمهورية اوكرانيا السوفياتية الاشتراكية، اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا، الولايات المتحدة الأميركية.
          6 - توصي بأن تقوم الدول الأعضاء المذكورة في الفقرة 5 أعلاه، بمساهمات تطوعية، علاوة على المقدر لها بموجب هذا القرار، على أن يقيد الأمين العام هذه المساهمات التطوعية في حساب خاص يحول إلى الحساب الخاص لقوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة، كما وحين يدفع بلد أقل تطوراً اقتصادياً ذات مرة للحساب الأخير المبلغ المقدر له بموجب الفقرة 4 (ب) أعلاه أو مبلغاً مساوياً له، وأن يكون التحويل بمبلغ نسبته إلى مجموع المساهمات التطوعية نفس نسبة مبلغ الدفعة إلى مجموع المبالغ المقدرة للبلاد الأقل تطوراً اقتصادياً بموجب الفقرة 4 (ب)، وكل مبلغ يبقى في هذا الحساب الخاص في 31 كانون الأول (ديسمبر) 1965 يرد إلى الدول الأعضاء التي قامت بهذه المساهمات التطوعية بنسبة مساهماتها التطوعية.

<2>