إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



الملحق الرقم (17)

اتفاقية
المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة

         - ديباجة: تحقيقاً لأهداف ميثاق جامعة الدول العربية، ورغبة منها في التعاون على استتباب الأمن بقمع الإجرام الدولي ومكافحة الجريمة بشتى أنواعها، ومكافحة المخدرات عن طريق التآزر المشترك سلطات الأمن في بلاد الحكومات المشتركة في المنظمة متخذة في سبيل ذلك جميع الوسائل العملية والوقائية والدفاعية، اتفقت على الأحكام الآتية:

الفصل الأول
تكوين المنظمة واختصاصاتها

مادة 1: تنشأ في نطاق جامعة الدول العربية منظمة يطلق عليها اسم (المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة)، الغرض منها العمل على دراسة أسباب الجريمة ومكافحتها، ومعاملة المجرمين وتأمين التعاون المتبادل بين الشرطة الجنائية في البلاد العربية ومكافحة المخدرات.

مادة 2: الأعضاء الأصليون في المنظمة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والموقعون على هذه الاتفاقية، وللجمعية العمومية للمنظمة المنصوص عليها في المادة الرابعة أن تقرر بأغلبية الثلثين قبول أعضاء آخرين من البلاد العربية.

مادة 3:

(أ)

تقوم المنظمة بتنفيذ أغراضها بواسطة جمعية عمومية ومجلس تنفيذي ومكاتب دائمة مثل مكتب مكافحة الجريمة. مكتب الشرطة الجنائية. مكتب المخدرات.

 

(ب)

يكون لكل من هذه المكاتب الثلاثة استقلاله الكامل وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

 

(جـ)

يعين مجلس جامعة الدول العربية المقر الدائم لكل من المنظمة والمكاتب الثلاثة.

مادة 4:

(أ)

تتألف الجمعية العمومية من أعضاء دول المنظمة ويكون لكل عضو فيها صوت واحد وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة ما لم ينص في هذه الاتفاقية على توافر أغلبية خاصة أن تضم إليها أعضاء فخريين، يبين النظام الداخلي شروط قبولهم وحضور اجتماعاتها ولا يكون لهم حق التصويت.

 

(ب)

تنظر الجمعية في القضايا المعروضة عليها من المجلس التنفيذي.

 

(جـ)

تنعقد الجمعية في دور عادي مرة كل سنة، وتنعقد عند الضرورة في دور غير عادي

<1>


1/1/1900