إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



       رغبة منها في تقوية الروابط وتوثيق التعاون بين دول الجامعة العربية حرصا على استقلالها ومحافظة على تراثها المشترك.

       واستجابة لرغبة شعوبها في ضم الصفوف لتحقيق الدفاع المشترك عن كيانها وصيانة الأمن والسلام وفقاً لمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة ولأهدافهما وتعزيزا للاستقرار والطمأنينة وتوفير أسباب الرفاهية والعمران في بلادها.

       قد اتفقت على عقد معاهدة لهذه الغاية وأنابت عنها المفوضين الآتية أسماؤهم:

 

عن المملكة الأردنية الهاشمية

:

حضرة صاحب السعادة عونى عبد الهادى بك، وزير المملكة الأردنية الهاشمية المفوض بمصر.

 

عن الجمهورية السورية

:

حضرة صاحب الدولة الدكتور ناظم القدسى بك، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.

 

 

عن المملكة العراقية

:

حضرة صاحب الفخامة السيد نوري السعيد رئيس مجلس الوزراء.

 

عن المملكة العربية السعودية

:

حضرة صاحب المعالي الشيخ يوسف ياسين وزير الدولة ووزير الخارجية بالنيابة.


(د) تحفظات:

1- الحكومة المتوكلية اليمنية:

 

أولا :

فيما يتعلق بمضمون المادة الثانية لا تعتبر اليمن الاعتداء اعتداء على أية دولة من الدول العربية إلا إذا كان الاعتداء لذات الدولة لا لارتباطها بمعاهدة واتفاقيات مع أية دولة أخرى ولا لوجود جيش أجنبي في أراضيها لأي سبب آخر.

 

ثانيا :

يتحفظ اليمن نحو مضمون الفقرة الأخيرة - من المادة السادسة وذلك لأن الحكومة المتوكلية اليمنية تتوقع حصول بعض الظروف التي تجعل من المناسب أن تتخذ اليمن منها موقفا خاصا بها ولهذا قررت اليمن أن لا تعتبر قرارات مجلس الدفاع المشترك نافذة عليها إلا إذا وافقت على تلك القرارات وذلك باعتبار موقعها الجغرافي وإمكاناتها العامة واعتباراتها الخاصة.

 

ثالثا :

ان الحكومة اليمنية لا تعارض ما جاء في البند الأول من الملحق العسكري لكن بعض الاعتبارات الخاصة بها قد تجعل من المتعذر عليها تطبيق الأمور المطلوبة منها فحرصا على إمكانية ما يطلب منها قررت ما يأتي: " ان الحكومة اليمنية توافق على ما جاء في البند الأول من الملحق العسكري ماعدا ما فى الفقرتين الرابعة والسادسة فالمعتبر ما ستوافق عليه الحكومة المتوكلية اليمنية فى حينه.

2 - تصريح الحكومة العراقية:

إزاء ما ورد في المادة الرابعة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى بين دول الجامعة العربية، من أن تهيئة الوسائل الدفاعية الخاصة والجماعية لمقاومة أي اعتداء مسلح تكون بحسب موارد كل دولة وحاجاتها.

وإزاء ما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من نفس المعاهدة من أن ما يقرره مجلس الدفاع المشرك بأكثرية ثلثي الدول يكون ملزمة لجميع الدول المتعاقدة، فإن المفهوم أن حكم هذه الفقرة الأخيرة من المادة السادسة لا يسرى في شأن تهيئة الوسائل الدفاعية الخاصة والجماعية لمقاومة أى اعتداء مسلح إذ إن حكما خاصا تضمنته المادة الرابعة السالفة الذكر.

ويلاحظ أن عدد الدول المنضمة للاتفاقية حاليا 18 دولة

<2>


1/1/1900