إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



          ويدرج في جدول أعمال كل دورة عادية تقرير عن أعمال الأمانة العامة في المدة بين الدورتين وعن الإجراءات التي اتخذت لتنفيذ قرارات المجلس.

          ويرفق بالجدول المذكرات المفصلة للمواضيع المعروضة والتقارير التي قد توجد عنها مقدمة من اللجان أو غيرها.

          مادة 9: يصدق المجلس في بداية كل دور اجتماع على جدول أعماله. وله أن يضيف إلى الجدول مسائل غير المدونة فيه بقرار يصدر بالأغلبية.

          مادة 10: لا يدرج في جدول أعمال الدورات غير العادية مسائل غير التي عقدت الدورة من أجل النظر فيها.

          ويجوز للمجلس بإجماع الآراء أن يقرر النظر في غيرها من المسائل.

          مادة 11: يكون انعقاد المجلس صحيحاً إذا حضره ممثلون لأغلبية الدول الأعضاء.

          أما القرارات فيشترط لصحتها أن تكون بأغلبية أصوات دول الجامعة أو بأغلبية ثلثيها (1) أو بإجماع الدول طبقاً لنصوص الميثاق في كل حالة.

          مادة 12: تكون اجتماعات المجلس سرية إلا في الحالات التي يقرر المجلس فيها العلنية بأغلبية الآراء.

          مادة 13: يحضر الأمين العام أو من ينيبه عنه من مساعديه جلسات مجلس الجامعة.

          مادة 14: تسند رئاسة المجلس عند افتتاح كل دورة اعتيادية بالتناوب على أساس الترتيب الهجائي لأسماء الدول الأعضاء في الجامعة.

          ويظل الرئيس يباشر أعمال الرئاسة إلى أن تسند الرئاسة لخلفه في مستهل أعمال الدورة الاعتيادية التالية.

          مادة 15: يفتتح الرئيس الجلسة ويوقفها ويرفعها ويدير أعمال المجلس ويراعى تطبيق أحكام الميثاق والنظام الداخلي ويعلن إقفال باب المناقشة ويطرح الاقتراح لأخذ الرأي فيه ويعمل على تأليف اللجان التي يقرر المجلس تأليفها ويبلغ المجلس الرسائل التي تخصه ويشرف على تنفيذ قراراته.

          مادة 16: إذا تعذر على الرئيس لسبب ما مباشرة أعمال الرئاسة تولاها بدلا منه أحد الممثلين لدولته بحسب ترتيبهم في وثيقة الاعتماد وإذا لم يكن لدولته ممثل غيره أسندت الرئاسة الوقتية لرئيس وفد الدولة التي لها حق الرئاسة في الدورة التالية.


(1) المقصود بعبارة الثلثين هو الثلثان أو الأكثر من الثلثين فيما دون الإجماع.

<2>


1/1/1900