إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



الملحق الرقم (8)

النظام الداخلي للأمانة العامة

          مادة 1: الأمين العام يتولى باسم الجامعة تنفيذ قرارات المجلس واتخاذ الإجراءات المالية ضمن حدود الميزانية المعتمدة من المجلس بوصف كونه أمينا عاما للجامعة يحضر اجتماعات مجلس الجامعة واللجان ويقوم بالوظائف الأخرى التي تكلها اليه هـذه الهيئات وهو مسئول وحده أمام مجلس الجامعة عن جميع أعمال الأمانة العامة وعن تطبيق أنظمة العمل في إدارات الأمانة وأقسامها التي تقوم بأعمالها تحت إشراف الأمين العام وبموافقته.

          مادة 2: يكون تعيين الأمين العام لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

          مادة 3: يعاون الأمين العام في الإشراف على أعمال الأمانة العامة أمناء مساعدون ولكل دولة من الدول الأعضاء الحق في ترشيح أمين مساعد من مواطنيها يعين بموافقة المجلس. ويتولى كل منهم الإشراف على إحدى إدارات الأمانة العامة على الأقل.

          مادة 4: إذا طرأ ما يستوجب غياب الأمين العام ندب أحد مساعديه الموجودين ليحل محله

          مادة 5: تتكون الأمانة العامة من الإدارات الآتية:

          1- إدارة السكرتارية:
          وتقوم بالتحريرات في الشئون العامة التي لا تدخل في اختصاص الإدارات الأخرى والقيام بأعمال سكرتارية المجلس أثناء انعقاده.

          ويتبعها قسم المحفوظات ويقوم بكل ما يتعلق باستلام البريد وتصديره وحفظ أوراق الجامعة وأسانيدها الرسمية وترتيبها وقيد المكاتبات الصادرة والواردة ومراقبة إنجاز التصرف في المسائل المحالة على الإدارات المختلفة والتذكير بها في المواعيد المقررة في التعليمات، ويقوم القسم بضبط حركة الملفات وسيرها.

          2 - الإدارة المالية والمستخدمين:
          وتقوم بكل الشئون المالية للجامعة من تحضير ميزانيتها ومراقبة تنفيذها ومسك حسابات الجامعة وحسابات صندوق الادخار للمستخدمين والتوريدات وجميع ما يتعلق بالمستخدمين ماليا وإداريا. ويكون مدير الإدارة سكرتيرا للهيئة التي تشرف على إدارة أموال صندوق الادخار.


1/1/1900