إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة الرابعة
الترانزيت

          تتعهد الأطراف المتعاقدة بتسهيل حركة الترانزيت عبر بلادهم بعموم وسائل النقل وفقاً للأنظمة المرعية والقواعد الجمركية في البلد الذي تمر عبره تجارة الترانزيت.

          ويعتبر نقلا بالترانزيت عبر الأراضي التابعة لبدل أحد الأطراف، نقل البضائع والأمتعة الشخصية أيا كان منشؤها، وسواء انتقلت من واسطة نقل أخرى أم لم تنقل أو أودعت المستودعات أم لم تودع أو طرأ تبديل على شحنها أم لم يطرأ، مما، يؤلف نقلا كاملا يبدأ وينتهي خارج حدود البلد الذي جرى عبره الترانزيت.

          ويعتبر كذلك نقلا بالترانزيت نقل المواشي والحيوانات الحية عن طريق بلد أحد الأطراف المتعاقدة إلى بلد الطرف الآخر وذلك وفقاً للأنظمة المرعية.

          ترفع البضائع والأمتعة الشخصية المرسلة بالترانزيت من قبل أحد الأطراف إلى بلد الطرف الأخر "بمانيفست" ينظمه صاحب وسيلة النقل أو وكيله المعتمد يؤشر عليه من قبل السلطات الجمركية في بلد المصدر حسب الأصول ويعتمد عليه بلد المصدر لدى مرور البضاعة والأمتعة عبر حدود بلد الطرف الآخر بعد أن تتحقق السلطات الجمركية في هذا البلد الأخير من سلامة الرصاص الجمركي المضروب على البضاعة ووسيلة النقل وذلك وفقاً للأنظمة المرعية.

المادة الخامسة

          إن البضائع المعرضة للتلف والمرسلة بطريق الترانزيت عبر أراضي أحد المتعاقدين لأراضي دولة ثالثة، يجب تصديرها أو سحبها من الجمارك ضمن ثلاثين يوما من دخولها الجمرك وإذا لم يحصل ذلك تصادر البضاعة وتباع بالمزاد العلني أو تتلف حسب القوانين المرعية.

التصديق على الاتفاقية

المادة السادسة

          يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقاً لنظمها الدستورية في أقرب وقت ممكن، وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الدول المتعاقدة الأخرى.

<3>


1/1/1900