إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


البيان الختامي الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي

مؤتمر القمة الإسلامي الحادي عشر، دورة الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين، دكار – جمهورية السنغال

قرارات قضية فلسطين ومدينة القدس والنزاع العربي الإسرائيلي، القرار الرقم 3/11 - PAL (IS)

المصدر  "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

القرار الرقم 3/11 - PAL (IS)

بشأن

الجولان السوري المحتل

 

إن مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته الحادية عشرة (دورة الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين) دكار، جمهورية السنغال، في يومي 5 و6 ربيع الأول 1429هـ، الموافق 13 و14 مارس 2008؛

إذ ناقش البند المعنون "الجولان السوري المحتل" وقرار إسرائيل الصادر في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1981، بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل؛

وإذ استعرض ما يواجهه المواطنون السوريون في الجولان السوري المحتل من إجراءات قمعية، ومحاولات إسرائيلية مستمرة لإرغامهم على القبول بالهوية الإسرائيلية؛

وإذ يشير إلى قرارات المؤتمرات الإسلامية السابقة ذات الصلة، خاصة القرار الرقم 2/30 – س الصادر عن الدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في طهران، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والقرار الرقم 3/9-س (ق. إ) الصادر عن القمة الإسلامية التاسعة في الدوحة، والقرار الرقم 2/34-س الصادر عن الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في إسلام أباد، والقرار الرقم 3/15- س (ق. إ) الصادر عن القمة الإسلامية العاشرة في بوتراجايا بماليزيا؛

وإذ يشير إلى قرار مجلس الأمن الرقم 497 لعام (1981) بتاريخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1981م، وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة وآخرها القرار الصادر عن الدورة الستين؛

وإذ يلاحظ أن إسرائيل قد رفضت، وفي انتهاك منها للمادة (25) من ميثاق الأمم المتحدة، قبول وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 497 (1981)، الذي عُدّ فيه قرار إسرائيل ضم الجولان السوري المحتل لاغياً وباطلاً وليس له أثر قانوني؛

وإذ يعبر عن قلقه البالغ إزاء استمرار محاولات إسرائيل تحدي إرادة المجتمع الدولي، ومواصلة تأكيده أن قرارات الضم يراها المجتمع الدولي ملغاة وباطلة وغير شرعية؛

وإذ يؤكد سريان اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949، على الجولان السوري المحتل، وبأن إقامة مستوطنات واستقدام مستوطنين إلى الجولان السوري المحتل، يشكل خرقاً لهذه الاتفاقية وتدميراً لعملية السلام؛

وإذ يؤكد المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة؛

وإذ يشجب عدم انصياع إسرائيل لإرادة المجتمع الدولي بالانسحاب من الجولان السوري المحتل، الذي تحتله منذ عام 1967، خلافاً لقرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة ذات الصلة، والقانون الدولي؛

وإذ يعرب عن قلقه من قيام إسرائيل بالتدمير المنهج لعملية السلام، التي انطلقت من مدريد على أساس قراري مجلس الأمن 242 و339 وصيغة الأرض مقابل السلام، ومن المخاطر الناجمة عن نكوص إسرائيل عن الالتزامات والتعهدات التي تم التوصل إليها:

1. يشيد بصمود المواطنين العرب السوريين في الجولان السوري في وجه الاحتلال، وتصديهم الباسل لإجراءات إسرائيل القمعية ومحاولاتها المستمرة للنيل من تمسكهم بأرضهم وهويتهم العربية السورية، ويعلن دعمه لهذا الصمود.

2. يدين بشدة إسرائيل لعدم امتثالها لقرار مجلس الأمن الرقم 497 لعام (1981)، ويؤكد من جديد أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغٍ وباطل وليس له أية قيمة شرعية على الإطلاق، ويشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ولميثاق وقرارات منظمة المؤتمر الإسلامي، ولاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949، والأحكام ذات الصلة في اتفاقيتي لاهاي لعام 1899 و1907، ولقواعد القانون الدولي، وخاصة مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة.

3. يدين بقوة إسرائيل لاستمرارها في تغيير الطابع القانوني للجولان السوري المحتل، وتكوينه الديمغرافي وهيكله المؤسسي، ولسياستها وممارستها المتمثلة خاصة في الاستيلاء على الأراضي والموارد المائية وبناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين إليها واستغلال مواردها الطبيعية وإقامة المشاريع عليها، وفرض المقاطعة الاقتصادية على المنتجات الزراعية للسكان العرب ومنع تصديرها.

4. يدين بقوة محاولات إسرائيل لفرض الجنسية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين العرب السوريين، وهي تدابير تشكل خرقاً صارخاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب لعام 1949، وللقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وغيرها من الهيئات الدولية.

5. يدين التهديدات الإسرائيلية المتكررة الموجهة ضد سورية، والرامية إلى تدمير عملية السلام وتصعيد التوتر في المنطقة.

6. يدين بشدة الخرق العدواني الإسرائيلي للمجال الجوي السوري في 6 أيلول/ سبتمبر 2007، الذي يشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويشيد بموقف سورية الرصين إزاء سياسات التصعيد الإسرائيلية، التي تهدف لتقويض العملية السلمية الحقيقية والشاملة في المنطقة، ويحمل إسرائيل مسؤولية هذا الخرق السافر للسيادة السورية، معرباً عن تضامنه مع الجمهورية العربية السورية.

7. يؤكد من جديد أن استمرار إسرائيل في احتلال الجولان السوري منذ عام 1967 وضمها إياه في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1981، يشكلان تهديداً مستمراً للسلم والأمن في المنطقة.

8. يؤكد على وجوب إلزام إسرائيل الفوري ببنود أحكام اتفاقية جنيف الخاصة بالأسرى، المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949، وتطبيقها على الأسرى السوريين في الجولان السوري المحتل المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظروف لاإنسانية منذ أكثر من 20 عاماً، الأمر الذي أدى إلى تدهور حالتهم الصحية والنفسية، وتعريض حياتهم للخطر، في مخالفة واضحة لكافة الأعراف الدولية والإنسانية.

9. يؤكد على حق الجمهورية العربية السورية في استرجاع كامل سيادتها على الجولان المحتل.

10. يطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من كل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران/ يونيو 1967، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والبدء بترسيم هذا الخط.

11. يطالب إسرائيل بالاحترام الكامل للأسس التي قامت عليها عملية السلام في مدريد، طبقاً لقراري مجلس الأمن رقم 242 و338 وصيغة الأرض مقابل السلام، وباحترام جميع الالتزامات والتعهدات التي تم التوصل إليها.

12. يطالب من جديد جميع الدول بوقف تقديم أية معونات عسكرية واقتصادية ومالية وتكنولوجية وبشرية لإسرائيل، من شأنها أن تؤدي إلى إطالة أمد الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري وتشجيع إسرائيل على متابعة سياستها التوسعية الاستيطانية.

13. يطالب الرباعية الدولية والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم، في إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، التي تدعو إلى الانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 والبدء بترسيم هذا الخط، ومن الأراضي العربية المحتلة الأخرى، لتحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة.

14. يعلن دعمه ومساندته لسورية في موقفها الثابت والملتزم بتحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة.

15. يطلب من الأمين العام تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير في الموضوع إلى الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي.

-----