إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


البيان الختامي الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي

مؤتمر القمة الإسلامي الحادي عشر، دورة الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين، دكار – جمهورية السنغال

قرارات الشؤون القانونية، القرار الرقم 1/11 – LEG (ق. إ)

المصدر  "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

القرار الرقم 1/11 – LEG (ق. إ)

بشأن

محكمة العدل الإسلامية الدولية

والتعاون بين الدول الإسلامية في المجال القضائي

 

إن مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته الحادية عشرة (دورة الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين) دكار، جمهورية السنغال، في يومي 5 و6 ربيع الأول 1429هـ، الموافق 13 و14 مارس 2008،

إذ يذكِّر بالقرار الرقم 12/5- س( ق. إ) الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الخامس، الذي عقد في دولة الكويت بشأن إنشاء محكمة العدل الإسلامية الدولية كجهاز رابع رئيسي في المنظمة،

وإذ يرغب في الإسراع بإنشاء محكمة العدل الإسلامية الدولية ومزاولة عملها، بغية أن تتمكن من الإسهام في التسوية السلمية للنزاعات بين الدول الأعضاء،

وإذ يعي أهمية القرارات ذات الصلة، وآخرها القرار الرقم 1/10- ق ن (ق. إ) الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي بشأن محكمة العدل الإسلامية، وكذلك ما ورد في برنامج العمل العشري لمواجهة تحديات الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين، بشأن منع نشوب النزاعات وتسويتها وبناء السلم،

1. يعرب عن تقديره للدول الأعضاء التي صادقت على النظام الأساسي للمحكمة، وعلى التعديل الوارد على المادة (3) من الميثاق بإضافة فقرة رابعة (د) خاصة بمحكمة العدل الإسلامية الدولية.

2. يحث الدول الأعضاء التي لم تصادق بعد على النظام الأساسي للمحكمة والتعديل الوارد على الميثاق، على الإسراع باستكمال إجراءات التصديق، وأن تودع، في أسرع وقت ممكن، وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، بغية استكمال النصاب القانوني اللازم لبدء اضطلاع المحكمة بمهامها.

3. التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين دولة الكويت (دولة المقر) والأمانة العامة، للبحث في أفضل السبل والوسائل للتعجيل بإنشاء المحكمة ومباشرتها لعملها.

4. يدعو الأمين العام إلى مواصلة الاتصالات والمشاورات المكثفة مع الدول الأعضاء، للإسراع بتحقيق النصاب القانوني اللازم من التصديقات الذي يقتضيه إنشاء المحكمة وبدء مهمتها.

5. كما يدعو الدول الأعضاء والأمانة العامة إلى بذل الجهود الرامية إلى نشر وتعميم الوعي بفائدة المحكمة وأهدافها، وضرورة قيامها ومباشرتها العمل كوسيلة قضائية اختيارية لفض المنازعات سلمياً.

6. يدعو الدول الأعضاء إلى النظر في النهوض بسبل ووسائل التعاون فيما بينها، في المجال القضائي والبحوث والدراسات ذات الصلة.

7. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي.

-----