إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


بلاغ مكة المكرمة

مؤتمر القمة الإسلامي الرابع الاستثنائي، دورة " تعزيز التضامن الإسلامي"

مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية

المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

النظام الأساسي وقواعد إجراءات

اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك)

الصادر عن الدورة الاستثنائية الرابعة لمؤتمر القمة الإسلامي

 

 

اعتمدت هذه الوثيقة أثناء انعقاد الدورة الإستثنائية الرابعة

لمؤتمر القمة الإسلامي الذي انعقد في مكة المكرمة

26-27 رمضان 1433هـ الموافق 14-15 أغسطس/ آب 2012م

 

 

الجزء الأول

النظام الأساسي للكومسيك

المادة 1: المجال

أ)  يطلق على هذه الوثيقة اسم "النظام الأساسي وقواعد إجراءات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري"، المشار إليها فيما بعد باسم "الكومسيك". وتطبق هذه القواعد على مسار أنشطة هذه اللجنة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي.

ب) تتكون الوثيقة من جزئين، يحتوي الجزء الأول منها على النظام الأساسي العام للكومسيك، ويحتوي الجزء الثاني على قواعد إجراءاتها الداخلية.

المادة 2: التعريفات

أ) المنظمة تعني: منظمة التعاون الإسلامي.

ب) الدول الأعضاء تعني: الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

ج) القمة تعني: مؤتمر القمة الإسلامي لملوك ورؤساء الدول/ الحكومات بالدول الأعضاء.

د) كومسيك تعني: اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري.

هـ) مجلس وزراء الخارجية يعني: مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء أو ممثليهم المعتمدين.

و) الأمانة العامة تعني: الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.

ز) الأمين العام يعني: الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

ح) الرئيس يعني: رئيس الكومسيك.

ط) الجمعية العامة تعني: الجمعية العامة للكومسيك.

ي) دورة الكومسيك تعني: الاجتماعات التي تنعقد بشكل منتظم للجمعية العامة للكومسيك.

ك) الدورة الاستثنائية للكومسيك تعني: اجتماع الجمعية العامة لمناقشة قضية معينة من القضايا الخاصة بالتعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء بالمنظمة.

ل) لجنة المتابعة تعني: لجنة المتابعة المنبثقة عن الكومسيك.

م) لجنة الدورة تعني: الجهاز الذي تستعرض الكومسيك من خلاله الأنشطة التي تقوم بها المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي العاملة في مجالات اختصاص الكومسيك.

ن) اجتماع كبار الموظفين يعني: اجتماع تحضيري لكبار الموظفين بالدول الأعضاء ينعقد قبل انعقاد دورات الكومسيك.

س) الاجتماع الوزاري يعني: أي اجتماع وزاري ينعقد تحت رعاية الكومسيك.

ع) مكتب تنسيق الكومسيك يعني: الأمانة العامة للكومسيك.

ف) المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي تعني: المؤسسات الفرعية، والمتخصصة، والتابعة لمنظمة التعاون الإسلامي العاملة في مجالات اختصاص الكومسيك.

ص) الإستراتيجية تعني: إنجاح التعاون: إستراتيجية الكومسيك لبناء عالم إسلامي مترابط.

المادة 3: وضع الكومسيك

أ) من الناحية القانونية، تعد الكومسيك لجنة دائمة للقمة، وقد أنشئت بموجب القرار رقم 13/3-P (IS).

ب) تنفذ الكومسيك المهام الموكلة إليها بالتنسيق والتعاون مع مجلس وزراء الخارجية.

المادة 4: الأهداف

تتمثل أهداف الكومسيك، وفقاً للقرار رقم 13/3-P (IS)، وكذا القرار رقم 1/5-E (IS)، فيما يلي:

أ)  التصدي للتحديات الاقتصادية التي تواجه الأمة الإسلامية، وكذا الإسهام في الجهود التنموية التي تبذلها الدول الأعضاء.

ب) تطوير ونشر المعرفة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وبناء فهم مشترك، وتقريب السياسات التي تتبناها الدول الأعضاء بما يتماشى مع رؤية الإستراتيجية ومبادئها.

ج) القيام بدور المنبر المركزي للدول الأعضاء، وذلك لمناقشة القضايا الاقتصادية والتجارية على الساحة الدولية.

د) دراسة كافة الوسائل الممكنة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري فيما بين الدول الأعضاء.

ه) وضع البرامج، وتقديم المقترحات التي من شأنها أن ترتقي بمستوى الرفاه الذي تتمتع به الدول الأعضاء.

و) ضمان التنسيق الكامل لأنشطة منظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري فيما بين الدول الأعضاء.

المادة 5: المبادئ

بغية تنفيذ الأهداف المنصوص عليها في المادة (4) عاليه، تعمل الكومسيك وفقاً للمبادئ التالية:

أ) تعزيز الحركة والترابط بين الدول الأعضاء من خلال تقليل العوائق، وتسهيل حركة تدفق البضائع، والأشخاص، ورؤوس الأموال، والمعرفة بينها، وذلك بهدف توفير مزيد من الرخاء لشعوب الدول الأعضاء.

ب) تعزيز مبدأ التضامن بين الدول الأعضاء بغية حشد الموارد والجهود، وضمان الوصول إلى نتائج تعود بالنفع على كافة الأطراف، وبناء حوار سياسي ممنهج ومنظم بغية التصدي للتحديات والقيود المشتركة التي تواجه الدول الأعضاء.

ج) الارتقاء بمستوى الحوكمة في الدول الأعضاء بغية رفع جودة الخدمات العامة وتحسين فعاليتها، وكذا جعل الإدارات العامة أكثر شفافية، ومن ثم تعزيز ترابط المجتمعات، وخلق بيئة أكثر ملاءمة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية.

د) احترام الحقوق والواجبات الاقتصادية والتجارية للدول الأعضاء تجاه الأطراف الأخرى.

ه) مراعاة الاختلاف في مستويات التنمية الاقتصادية بين الدول الأعضاء، وإيلاء الاهتمام الواجب للمصالح الاقتصادية والتجارية للدول الأعضاء الأقل نمواً و/أو الدول الأعضاء التي تواجه كوارث طبيعية.

و) الإسهام في تحقيق الأهداف التنموية المتفق عليها دولياً، وكذا في توسيع رقعة التجارة العالمية بغية تأمين مصالح الدول الأعضاء.

المادة 6: الوظائف

بغية تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة (4) عاليه، وبما يتماشى مع المبادئ المحددة في المادة (5) من النظام الأساسي وقواعد الإجراءات، تقوم الكومسيك بما يلي:

أ) مراعاة القضايا المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري فيما بين الدول الأعضاء، وكذا استعراض التقدم الذي تم إجراءه فيما يتصل بتنفيذ القرارات الخاصة بالقضايا التي تندرج تحت مجالات اختصاصها.

ب) تسهيل عملية بناء فهم مشترك، وتقريب السياسات التي تتعلق بمجال التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال تطوير ونشر المعرفة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات. وتساهم أنشطة اللجان، وفرق العمل الخاصة التي تم تكوينها في هذه الوظيفة التي تضطلع بها الكومسيك.

ج) أن تكون بمثابة هيئة التنسيق الأساسية لأنشطة منظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء.

د) تطوير برامج التعاون بغية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري فيما بين الدول الأعضاء.

ه) أن تطلب من المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي التي تعمل في المجالات الاقتصادية والتجارية تقديم تقارير حول أنشطتها، والقيام بالدراسات اللازمة، وعقد اجتماعات فرق الخبراء، ورفع تقارير دورية حول التقدم الذي تم إحرازه  في تنفيذ المهام المنوطة بها، وذلك من خلال اجتماعات لجنة الدورة المقرر عقدها أثناء انعقاد كل دورة، أو كلما استدعت الضرورة ذلك.

و) التشاور في نطاق أنشطتها مع المجموعات والمنظمات الدولية، والإقليمية، وكذا المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص، كلما كان ذلك ضرورياً، أو كلما استدعت الحاجة، وذلك بغية تحقيق أهدافها.

ز) البت في عقد اجتماع وزاري في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري بناءً على توصية، مشفوعة بمبررات مناسبة، من الدول الأعضاء أو مكتب تنسيق الكومسيك. يتعين على البلد المضيف للاجتماع الوزاري التنسيق مع مكتب تنسيق الكومسيك بشأن التحضيرات اللازمة لعقد الاجتماع.

ح) رفع تقارير سير العمل، وتقديم مقترحات، من خلال رئيسها، إلى القمة حول تنفيذ إستراتيجيتها، وكذا حول الجوانب المؤسسية والتنظيمية التي تقع في مجالات اختصاصها.

ط) إخطار مجلس وزراء الخارجية، من خلال مكتب تنسيق الكومسيك، بقراراتها.

المادة 7: العضوية

تتكون الكومسيك من جميع الدول الأعضاء.

المادة 8: الهيكل التنظيمي

1. الرئيس

2. الجمعية العامة

3. لجنة المتابعة

4. لجنة الدورة

5. مكتب تنسيق الكومسيك

المادة 9: الرئيس

أ. يقوم الرئيس بالإشراف على مباشرة الكومسيك للمهام المنوطة بها ويتخذ الإجراءات القانونية والمؤسسية والتنظيمية اللازمة لتحسين فعاليتها.

ب. يرفع الرئيس للقمة الإسلامية تقارير دورية لسير العمل.

ج. يدعو الرئيس لعقد دورة استثنائية للكومسيك، أو قمة الكومسيك كلما استدعت الضرورة ذلك.

د. يجوز للرئيس أن يطلب من مكتب تنسيق الكومسيك صياغة تقارير ووضع برامج إطارية للتعاون تحت مظلة الكومسيك.

المادة 10: الجمعية العامة

أ. تتكون الجمعية العامة من وزراء الدول الأعضاء (أو من يمثلهم) المسؤولين عن تسيير المجالات الواقعة تحت مجالات اختصاص الكومسيك.

ب. تعمل الجمعية العامة تحت إدارة رئيس الكومسيك.

ج. الجمعية العامة هي الهيئة التي تصدر عنها قرارات الكومسيك.

د. تجتمع الجمعية العامة سنوياً في دورات منظمة، ويمكن أن تعقد دورات استثنائية.

المادة 11: لجنة المتابعة

أ. تتكون لجنة المتابعة من الوزراء المسؤولين عن تسيير مجالات اختصاص الكومسيك في الدول الأعضاء أو من يمثلهم.

ب. تساعد لجنة المتابعة الجمعية العامة للكومسيك في الاضطلاع بمسؤولياتها.

ج. تقوم لجنة المتابعة بما يلي:

1. إعداد مشروع جدول أعمال للدورات المنظمة للجمعية العامة.

2. رفع التقارير والتوصيات للجمعية العامة حول التقدم الحاصل في تنفيذ قرارات الجمعية العامة.

3. استعراض ومراقبة تنفيذ البرامج والمشاريع التي أقرتها الجمعية العامة.

المادة 12: لجنة الدورة

أ. تتكون لجنة الدورة من المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي العاملة في مجال الاقتصاد.

ب. تجتمع لجنة الدورة على هامش كل دورة من دورات الكومسيك، وكذا كلما دعت الحاجة إلى ذلك، من أجل استعراض وتنسيق أنشطة وبرامج مؤسسات المنظمة، ورفع تقرير للجمعية العامة بهدف الاسترشاد.

ج. يقوم مكتب تنسيق الكومسيك بإعداد مشروع جدول الأعمال لاجتماعات لجنة الدورة، ويتولى مكتب تنسيق الكومسيك إبلاغ أعضاء اللجنة وغيرهم من المدعوين بمشروع جدول الأعمال.

د. يعقد مكتب تنسيق الكومسيك اجتماعات لجنة الدورة، ويقوم بدور المقرر بها، ويتأكد من إعداد الوثائق ذات الصلة، ويرفع التوصيات والتقارير الصادرة عن الاجتماعات إلى دورات الكومسيك.

ه) تحل أحكام هذه المادة (مادة 12) محل قواعد الإجراءات الداخلية للجنة الدورة التي اعتمدتها الدورة التاسعة عشر للكومسيك. تطبق أحكام النظام الأساسي وقواعد الإجراءات الداخلية على اجتماعات لجنة الدورة كلما استدعت الضرورة ذلك.

المادة 13: مكتب تنسيق الكومسيك

أ. يقوم مكتب تنسيق الكومسيك، تحت استضافة حكومة رئيس الكومسيك، بدور الأمانة العامة للكومسيك.

ب. يعمل مكتب تنسيق الكومسيك على ضمان تنظيم الاجتماعات تحت مظلة عمل الكومسيك، وإعداد الوثائق ذات الصلة متضمنة الدراسات، والتقارير، والعروض، والقرارات وغيرها.

ج. يقوم مكتب تنسيق الكومسيك بتنسيق تنفيذ واستعراض الإستراتيجية، ورفع تقارير سير العمل إلى دورات الكومسيك واجتماعات لجنة المتابعة. ويصدر المكتب الخطوط الإرشادية لتنفيذ البرنامج التابعة للإستراتيجية والوثائق ذات الصلة.

د. يقوم مكتب تنسيق الكومسيك بالاشتراك مع الدول الأعضاء بالمنظمة والمؤسسات التابعة لها، وكذلك المنظمات الدولية، بتنفيذ الأنشطة من أجل تحقيق أهداف الكومسيك الواردة في المادة (4).

ه. يقوم مكتب تنسيق الكومسيك بإجراء أو تنسيق الدراسات اللازمة من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري تحت مظلة الكومسيك، كلما استدعت الضرورة ذلك. ويجوز للمكتب صياغة وثائق وبرامج إطارية بناءً على طلب الرئيس.

و. يتواصل مكتب تنسيق الكومسيك مع الدول الأعضاء بالمنظمة والمؤسسات التابعة لها والمنظمات الدولية بشأن اجتماعات وبرامج ومشروعات وأنشطة الكومسيك لضمان تحقيق التعاون الفعال.

ز. يقوم المكتب بإطلاع الرئيس على نحو منتظم بأنشطة الكومسيك، ويسترشد به من أجل تحسين الأداء وزيادة فعالية العمل.

ح. يجري المكتب مشاورات مع مكتب الرئيس بشأن الأمور التنظيمية للاجتماعات.

ط. يتولى المكتب مسؤولية توجيه الدعوات وإرسال الوثائق الخاصة باجتماعات الكومسيك.

ي. يقوم المكتب بإطلاع مجلس وزراء الخارجية على القرارات الصادرة عن الكومسيك.

ك. يشارك مكتب تنسيق الكومسيك في اجتماعات مجلس الوزراء، وكذا اجتماعات القمة. وتكفل الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي دعوة مكتب تنسيق الكومسيك لحضور هذه المحافل.

المادة 14: التمويل

تتكون الموارد المالية للكومسيك من:

أ. مساهمة حكومة الدولة التي ترأس الكومسيك.

ب. المساهمات الطوعية للدول الأعضاء، إضافة إلى الموارد الأخرى التي يقرها الرئيس.

 

 

الجزء الثاني

قواعد الإجراءات الداخلية للكومسيك

 

القاعدة 1: عقد دورات الجمعية العامة

أ. تعقد الدورة العادية للجمعية العامة سنوياً في بلد الرئيس، ما لم يتقرر غير ذلك، وفي تاريخ يتم تحديده في الدورة السابقة، ويقوم مكتب تنسيق الكومسيك بإبلاغ الدول الأعضاء بتاريخ الدورة، وذلك قبل تسعين يوماً (90 يوماً) من الموعد على الأقل.

ب. يسبق الدورات العادية للجمعية العامة اجتماع تمهيدي لكبار الموظفين في الدول الأعضاء.

ج. تبحث الاجتماعات التمهيدية لكبار الموظفين في بنود مشروع جدول الأعمال والتعديلات التي يرون إدخالها وإعداد مشاريع القرارات التي سترفع إلى الجمعية العامة.

د. تنعقد اجتماعات لجنة المتابعة بعد ستة أشهر من كل دورة للجمعية العامة، والتي يتحدد خلالها تاريخها ومكانها.

ه. يشارك الأمين العام أو من يمثله في دورات الجمعية العامة.

و. الاجتماعات المذكورة أعلاه يجوز أن يحضرها الأطراف الآتية بعد توجيه الدعوة إليهم:

1. البلدان أو الجاليات التي تتمتع بصفة المراقب لدى منظمة التعاون الإسلامي.

2. الأجهزة الفرعية والمؤسسات المتخصصة والمنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي.

3. الأجهزة/ الوكالات المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ذات الصلة بأنشطة الكومسيك.

4. المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.

القاعدة 2: انتخاب مكتب الجمعية العامة

أ. يتكون مكتب الجمعية العامة من رئيس الكومسيك (أو رئيسها المناوب) ونواب الرئيس والمقرر.

ب. يقوم مكتب الجمعية العامة، ومن بين ما يقوم به، بمعاونة الرئيس في تنسيق جميع أعمال الدورات.

ج. يكون رئيس الجمهورية التركية الرئيس الدائم للجنة (ويكون رئيس وزراء تركيا رئيساً مناوباً، كما يترأس الجلسات في  غياب الرئيس.

د. تكون دولة فلسطين نائباً دائماً للرئيس.

ه. تكون المملكة العربية السعودية نائباً دائماً للرئيس.

و. تكون دولة الرئيس الدوري للقمة نائباً للرئيس.

ز. تنتخب الجمعية العامة كل ثلاث سنوات ثلاثة نواب للرئيس يمثلون الأقاليم الجغرافية الثلاثة لمنظمة التعاون الإسلامي ويتم ترشيحهم من قبل أعضاء مجموعاتهم الإقليمية المختلفة.

ح. تنتخب الجمعية العامة كل ثلاث سنوات مقرراً لها من بين الدول الأعضاء.

القاعدة 3: تكوين لجنة المتابعة

أ. تتكون لجنة المتابعة على النحو التالي:

   الرئيس: ممثلاً عن رئيس الكومسيك

1. أعضاء المكتب الدوري للجمعية العامة على النحو المبين في القاعدة (2).

2. نواب رئيس المكتب السابق الذين يمثلون الأقاليم الجغرافية

ب. يحتفظ نواب الرئيس في المكتب السابق الذين يمثلون الأقاليم الجغرافية بعضويتهم لمدة ثلاث سنوات.

القاعدة 4: مشروع جدول أعمال دورات الجمعية العامة

أ.  تضع لجنة المتابعة مشروع جدول أعمال الدورة العامة وتقوم الأمانة بإرساله للدول الأعضاء والأجهزة والهيئات المختصة والمؤسسات الدولية قبل افتتاح الدورة بتسعين يوماً (90 يوماً) على الأقل، ويتم توجيه الدعوة موفقاً بها مشروع جدول الأعمال.

ب. لا يتم النظر في إدراج أي موضوع، أو مشروع، أو مسألة خاصة بالكومسيك في جدول الأعمال إلا عندما يتسلم مكتب تنسيق الكومسيك الوثائق اللازمة، موضحاً بها الخلفية، والطبيعة، والهدف أو الجدوى بالنسبة للموضوع أو المشروع أو المسألة المقصود، وذلك قبل ثمانية أسابيع (8 أسابيع) من اجتماع الجمعية العامة، ليتم تمريرها إلى الدول الأعضاء.

القاعدة 5: إقرار جدول الأعمال

أ. في كل دورة يتم تقديم مشروع جدول الأعمال لإقراره من قبل الجمعية العامة في أقرب فرصة ممكنة بعد افتتاح الدورة الوزارية.

ب. يجوز للجمعية العامة إضافة أو حذف أي بنود أخرى بالإجماع، أو باتفاق أغلبية الدول الأعضاء الحاضرة في الاجتماع والمشاركة في التصويت.

القاعدة 6: تعديل جدول الأعمال

خلال الدورة يمكن تعديل بعض بنود جدول الأعمال، كما يمكن إدراج بنود أخرى ذات طبيعة عاجلة بالإجماع أو بموافقة ثلثي الدول الأعضاء الحاضرة على الأقل وبالتصويت.

القاعدة 7: برنامج عمل الجمعية العامة

يضع مكتب تنسيق الكومسيك برنامج عمل الدورات بعد إجراء مشاوراته مع الرئيس، ويتم إرساله إلى الدول الأعضاء قبل افتتاح الدورة بثلاثين يوماً (30 يوماً) على الأقل.

القاعدة 8: برنامج عمل الجمعية العامة

أ.  كل دولة من الدول الأعضاء لها صوت واحد.

ب. إذا امتنعت دولة من الدول الأعضاء عن التصويت، أو تحفظت على قرارات أو توصيات، فإن ذلك لا يعطل القرار أو التوصية.

ج. بدون الإخلال بالقاعدة (5) يتم إقرار جميع القرارات والتوصيات بأغلبية الثلثين، إذا لم يتم التوصل إلى إجماع.

القاعدة 9: القرارات والتقارير

أ.  تقوم لجنة الصياغة مفتوحة العضوية وبرئاسة المقرر بإعداد مشاريع القرارات وكذلك التقارير الخاصة بأي دورة.

ب. تقدم القرارات والتقارير الصادرة عن الدورات، وكذلك تلك الصادرة عن الاجتماعات الوزارية التي تعقد بالتزامن مع دورة اللجنة العامة إلى الجلسة الختامية من قِبل رئيس الاجتماعات الوزارية.

ج. ترفع قرارات وتقارير الاجتماعات الوزارية التي تعقد بصورة مستقلة إلى الجمعية العامة من قِبل مكتب تنسيق الكومسيك.

د. تنشر قرارات وتقارير الدورات باللغات الرسمية للمنظمة على الموقع الإلكتروني للكومسيك، ويتم إرسالها للدول الأعضاء في موعد أقصاه ثلاثين يوماً (30 يوماً) من موعد انتهاء أعمال الدورة.

القاعدة 10: اللغات

أ.  اللغات الرسمية المعمول بها في الكومسيك هي العربية والإنجليزية والفرنسية.

ب. جميع الوثائق تقدم للكومسيك بهذه اللغات الثلاثة.

ج. يمكن لأي ممثل أن يتحدث بلغة غير اللغات الرسمية لمنظمة التعاون الإسلامي، شريطة أن يوفر المتحدث للترجمة الفورية إلى إحدى اللغات الرسمية لمنظمة التعاون الإسلامي.

القاعدة 11: إحكام عامة

أ.  تطبق قواعد إجراءات منظمة التعاون الإسلامي في الحالات التي لا ينص عليها النظام الأساسي وقواعد الإجراءات تلك.

ب. يدخل النظام الأساسي وقواعد الإجراءات هذه حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ إقرارها من جانب الدورة الاستثنائية الرابعة لمؤتمر القمة الإسلامي.

ج. يتم إقرار أي تعديل للنظام الأساسي وقواعد الإجراءات الخاصة بالكومسيك من جانب القمة.

----