إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


البيان الختامي الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي

مؤتمر القمة الإسلامي العاشر، دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمة الإسلامية، بوتراجايا – ماليزيا

القرارات السياسية، القرار الرقم 18/10 - س (ق. إ)

المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

قرار رقم 18/10 – س(ق. إ)

بشأن فرض العقوبات الاقتصادية الانفرادية ضد الدول الإسلامية

إن مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته العاشرة (دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمـة الإسلامية) في بوتراجايا بماليزيا، من 20 إلى 21 شعبان 1424هـ (الموافقين من 16 – 17 أكتوبر 2003).

إذ يسترشد بالأهداف والمبادئ الواردة في ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، وخاصة منها التي تدعو إلى تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول، واتخاذ التدابير اللازمة لدعم السلم والأمن الدوليين المبنيين على العدل واحترام سيادة كل دولة من الدول الأعضاء واستقلالها وسلامة أراضيها، وكذا على احترام مبدأ الحقوق المتساوية للشعوب وتقرير مصيرها، وتحقيق التعاون الدولي لحل المشاكل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، وترسيخ احترام حقوق الإنسان،

وإذ يؤكد أن مبادئ وأحكام ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول، والتي أعلنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 3281 (XXIX) بتاريخ 12 ديسمبر 1974، وكذا في الإعلان الخاص بمبادئ القانون الدولي المرتبطة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة والواردة في ملحق قرار الجمعية العامة رقم 2625 (XXV) بتاريخ 24 أكتوبر 1970؛ وكذا الأحكام الواردة في الإعلان الخاص بعدم قبول التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحماية استقلالها وسيادتها، والصادرة عن الجمعية العامة في قرارها رقم 2131 (XX) بتاريخ 21 ديسمبر 1974؛ والتي أعلنت جميعها أنه لا يجوز لأية دولة أن تستخدم أو تشجع استخدام تدابير الإكراه الاقتصادي أو السياسي أو أي نوع آخر من التدابير، لإرغام دولة أخرى من أجل إخضاعها بخصوص ممارساتها لحقوقها السيادية،

وإذ يذكر بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي، وكانت آخرها القرارات أرقام 26/29 – س و27/29 – س و34/29 – س، الصادرة عن المؤتمر الإسلامي التاسع والعشرين لوزراء الخارجية؛ إضافة إلى قرارات أخرى ذات صلة صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخاصة منها القرارين أرقام 5/87 (16 أكتوبر 2002) و222/57 (18 ديسمبر 2002)؛ والتي رفضت جميعها تدابير الإكراه الانفرادية بكل ما يترتب عنها من آثار بخصوص تجاوزها للولاية القانونية والتشريعية المحلية، كأداة من أدوات الضغط السياسي أو الاقتصادي ضد أي بلد من البلدان، لكونها تتعارض مع مبادئ القانون الدولي المعترف بها،

وإذ يعرب عن القلق البالغ إزاء الآثار السلبية لتدابير الإكراه الاقتصادية الانفرادية، والتي تتجاوز الولاية القانونية والتشريعية المحلية، على التعاون التجاري والمالي والاقتصادي، وعلى حرية تدفق المبادلات التجارية ورؤوس الأموال، على المستويين الإقليمي والدولي، والتمتع الكامل بحقوق الإنسان. ودعا تلك الدول التي بادرت إلى اتخاذ تلك التدابير إلى إلغائها على الفور،

وإذ يستذكر الوثيقة الختامية للقمة الثالثة عشرة لحركة عدم الانحياز التي عقدت في كوالالمبور يومي 24 و25 فبراير 2003، والتي دان فيها رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الحركة استمرار التطبيق الانفرادي من قبل بعض القوى لتدابير الإكراه الاقتصادي، بما في ذلك إصدار قوانين تتجاوز الولاية القانونية والتشريعية المحلية، ضد عدد من البلدان النامية. ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن اعتماد أو تنفيذ تدابير تتجاوز الولاية القانونية والتشريعية المحلية أو تدابير الإكراه الانفرادية، مع الإشارة إلى أن تدابير مثل قانون هلمز بورتون وقوانين داماتو – كيندي، تشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وللمبادئ الثابتة للنظام التجاري المتعدد الأطراف، وميثاق الأمم المتحدة. وأشاروا إلى ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لتدابير فعالة لإيقاف هذا التوجه،

وإذ يستذكر أيضا إعلانات ووثائق أخرى صادرة عن مجموعة (77)، وخاصة منها إعلان قمة الجنوب (هافانا، 10 – 14 أبريل 2000)، وإعلانات وزراء هذه المجموعة بشأن المؤتمرين الثالث والرابع الوزاريين لمنظمة التجارة العالمية والتي رفضوا من خلالها رفضاً قاطعاً فرض قوانين وأنظمة ذات أثر يتجاوز الولاية القانونية والتشريعية المحلية، وكذا جميع أشكال تدابير الإكراه الاقتصادي، بما في ذلك العقوبات الانفرادية ضد البلدان النامية. وشددوا مجدداً على الحاجة الملحة لإلغائها على الفور،

وإذ يساوره القلق البالغ إزاء تطبيق تدابير الإكراه الاقتصادي الانفرادية، والتي تتجاوز الولاية القانونية والتشريعية المحلية ضد بعض الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، بما في ذلك فرض عقوبات من هذا القبيل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في منتصف عام 1996 على كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، بمقتضى قانون إلسا والمعروف بقانون داماتو – كينيدي، والذي تم تمديده لمدة خمس سنوات إضافية يوم 22 يونيه 2002، بكل ما يترتب عنه من انعكاسات سلبية على النشاطات الاجتماعية والإنسانية وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهاتين الدولتين، الأمر الذي يخلق عراقيل إضافية تحول دون تمتع الشعوب والأفراد على نحو تام بجميع الحقوق الإنسانية جراء تلك القوانين،

وإذ يساوره شعور بالانزعاج البالغ إزاء تطبيق تدابير الإكراه الاقتصادي الانفرادية، والتي تتجاوز الولاية القانونية والتشريعية المحلية ضد جمهورية السودان، بموجب الأمر التنفيذي الذي وقعه رئيس الولايات المتحدة في مطلع عام 1997، بكل ما ينطوي عليه من انعكاسات سلبية على النشاطات الاجتماعية والإنسانية وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسودان،

وإذ يؤكد أن فرض القوانين، التي تتجاوز الولاية القانونية والتشريعية المحلية والعقوبات الاقتصادية الانفرادية على الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، إجراء ظالم وقمعي، ويشكل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي، ويتعارض مع أحكام ميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ويتناقض مع المبادئ الأساسية الواردة في اتفاقية منظمة التجارة العالمية،

وإذ يأخذ في الاعتبار تقرير الأمين العام في هذا الشأن، وبعد تدارسه لتوصيات الاجتماعين الأول والثاني لفريـق الخبراء المعني بدراسـة ظاهرة العقوبـات الاقتصاديـة الانفراديـة (الوثيقتان رقـم ISAS/1-99/REP.1  ورقم UES/2-2002/REP.1.FINAL):

1. يؤكد أن التدابير الانفرادية ومحاولات فرض قوانين تتجاوز الولاية القانونية والتشريعية المحلية ضد الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، أمر يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، التي تمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتنص على تسوية النزاعات عن طريق الحوار والوسائل السلمية؛ وتتعارض أيضاً مع المبادئ الأساسية الواردة في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

2. يعرب عن انشغاله العميق إزاء فرض عقوبات اقتصادية انفرادية، وإصدار قوانين وتشريعات محلية بغية تطبيقها على نحو يتجاوز ولايتها القانونية والتشريعية المحلية، بموجب ما يسمى بالتدخل الإنساني وغيرها من الذرائع والمبررات؛ وإزاء الآثار السلبية المترتبة عن فرض تدابير الإكراه الاقتصادي الانفرادي، والتي تتجاوز الولاية القانونية والتشريعية المحلية، على التعاون التجاري والمالي والاقتصادي، جراء فرض عراقيل خطيرة أمام حرية المبادلات التجارية وتدفق رؤوس الأموال، على المستويين الإقليمي والدولي.

3. يرفض بشدة جميع أشكال التدابير الانفرادية، ويعتبرها لاغية وباطلة. ويؤكد تضامنه القوي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، وجمهورية السودان، ضد تلك القوانين.

4. يحث الدول التي تفرض العقوبات الاقتصادية الانفرادية، والتي تتجاوز نطاق ولايتها القانونية والتشريعية، أن تلتزم بتعهداتها ومسؤولياتها الناتجة عن القانون الدولي، وأن تلغي على الفور جميع التدابير الحالية، وأن تمتنع عن مثل تلك الممارسات التي لا تتماشى مع أحكام القانون الدولي وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

5. يدعو جميع الدول الأعضاء إلى عدم الاعتراف بمثل تلك التدابير، والامتناع عن تطبيقها، وكذا بحث اعتماد تدابير إدارية وتشريعية، كلما كان ذلك مناسباً، للتصدي لتطبيق تدابير الإكراه الانفرادي والتي تتجاوز الولاية القانونية والتشريعية المحلية أو للآثار المترتبة عنها.

6. يكلف الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجمع المعلومات والإحصائيات عن العواقب السلبية للعقوبات الاقتصادية الانفرادية، من المصادر المتوافرة في هذا الباب، وبالتنسيق مع الدول الأعضاء لتنظيم حلقة دراسية، تتناول موضوع العقوبات الاقتصادية الانفرادية وآثارها على الدول الأعضاء.

7. يدعو فريق الخبراء المعني بمتابعة العقوبات الاقتصادية الانفرادية إلى الاجتماع بكيفية منتظمة، وإلى عقد اجتماعه الثالث في منتصف عام 2003، بغية دراسة الوسائل الكفيلة بمواجهة تلك العقوبات، ومن أجل تسهيل تنفيذ الفقرة العاملة الخامسة أعلاه، وصياغة قانون نموذجي لعرضه على أنظار المؤتمر الإسلامي القادم لوزراء الخارجية. ويدعو الدول الأعضاء إلى المشاركة الفعالة، وعلى أعلى المستويات الممكنة، في اجتماعات هذا الفريق.

8. يكلف مكتب منظمة المؤتمر الإسلامي بنيويورك بإبلاغ هذا القرار وكذا قرار الجمعية العامة إلى جميع الدول الأعضاء عن طريق ممثليهم الدائمين في نيويورك وطلب آرائهم، وجمع المعلومات حول الانعكاسات السلبية لتدابير الإكراه الانفرادي على سكانها، وكذا عن تدابيرها لتنفيذ تلك القرارات، وعرض تقرير في هذا الشأن على أمين عام الأمم المتحدة، وأمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي، والمفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لإدراجها في تقارير كل منهم.

9. يدعو المجموعة الإسلامية في نيويورك وجنيف إلى المتابعة والاستعراض الدوري لقضية العقوبات الاقتصادية الانفراديـة، ورفع تقرير في هذا الشأن بموجب القرار رقم 55/29 – س، الصادر عن المؤتمر الإسلامي التاسع والعشرين لوزراء الخارجية.

10. يقرر إدراج هذا البند في جدول أعمال جميع دوراته القادمة، إلى حين الإلغاء التام لتلك العقوبات المفروضة على الدول الإسلامية.

11. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير في شأنه إلى الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي.