إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


البيان الختامي الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي

مؤتمر القمة الإسلامي العاشر، دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمة الإسلامية، بوتراجايا – ماليزيا

قرارات الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، القرار الرقم 1/10 – أق (ق. إ)

المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

القرار الرقم 1/10- أق (ق.إ)

بشأن  حماية حقوق الجماعات والأقليات المسلمة

في الدول غير الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي

إن مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته العاشرة (دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمة) في بوتراجايا، ماليزيا، في الفترة من 20 إلى 21 شعبان 1424هـ، الموافقة من 16 إلى 17 أكتوبر 2003م،

إذ يذكر بأن الجماعات والأقليات المسلمة التي تعيش في الدول غير الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، تمثل من حيث العدد ما يزيد على ثلث الأمة الإسلامية،

وإذ يذكر أيضاً بمبادئ ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي وأهدافه، وبالقرارات التي اعتمدتها دورات مؤتمر القمة الإسلامي، ودورات المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، والمواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية، ولا سيما تلك التي تطالب بمراعاة حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والدينية،

وإذ يذكر أيضاً بـإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن إزالة جميع أشكال التعصب والتفرقة القائمة على أساس الدين أو العقيدة،

وإذ يؤكد مجدداً التزامه تجاه الجماعات والأقليات المسلمة، التي تعيش في الدول غير الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، ويعرب عن قلقه إزاء أشكال التعصب ضد بعض تلك الجماعات والأقليات، وخصوصاً في نصف الكرة الأرضية الغربي،

وإذ يدين الاضطهاد والانتهاكات، التي ترتكب ضد الجماعات والأقليات المسلمة في عدد من الدول غير الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي،

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام بشأن وضـع هذه الجماعات والأقليات المسلمة  IS/10-2003/MM/D.1:

1. يشيد بالجهود التي يبذلها الأمين العام من أجل تنفيذ القرارات المتعلقة بالجماعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء.  ويحث فريق الاتصال المشكل من الوفود الدائمة للدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف، بمتابعة حالات انتهاك حقوق الجماعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء، وإرسال تقارير بهذا الشأن إلى الأمانة العامة.

2. يؤكد أن صون حقوق الجماعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء هو، بصفة أساسية، مسؤولية حكومات تلك الدول، وذلك على أساس الالتزام بمبادئ القانون الدولي، واحترام السيادة والوحدة الإقليمية.

3. يؤكد ضرورة العمل على تمكين الجماعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء، من الاحتفاظ بهويتها الدينية والثقافية، وتمتعها بمعاملة متكافئة من حيث الحقوق والالتزامات والواجبات، وعلى أن توفر لها جميع حقوقها المدنية والدينية وغيرها بغيـر تفرقة أو تمييز.

4. يدعو الأمانة العامة إلى الاستمرار في استقبال ممثلي الجماعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء، وكلما سنحت الفرصة، بغية الاستعانة بهم في التعرف عن كثب على أحوال الجماعات والأقليات المسلمة التي يمثلونها، وذلك في إطار احترام سيادة الدول التي يعيشون فيها.

5. يدعو الدول الأعضاء والمؤسسات التابعة والمتخصصة والمنتمية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، بما في ذلك البنك الإسلامي للتنمية، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، وكذلك المنظمات والهيئات والمؤسسات الإسلامية الأخرى، إلى الاستمرار في تزويد الأمانة العامة بما يتوافر لديها من المعلومات والدراسات والإحصاءات الحديثة عن أوضاع الجماعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء؛ بغية تمكين إدارة الأقليات من تأسيس قاعدة للمعلومات تمكنها من أداء المهام المكلفة بها في هذا المجال.

6. يحث الدول الأعضاء على إيلاء عناية خاصة للمجتمعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء، التي تتعرض لقمع أو اضطهاد بسبب معتقداتها الدينية؛ وعلى التعرف على احتياجاتها وإبلاغها إلى بقية الدول الأعضاء، من أجل العمل على توفير الإمكانات المالية والبشرية والعينية اللازمة، وتكثيف النشاطات الإسلامية المختلفة : ثقافية وتعليمية، وتقديم  المساعدات الإنسانية المتنوعة لهذه الجماعات والأقليات المسلمة.

7. يحث الدول الأعضاء على تنسيق الجهود لإعداد أطر قادرة على القيام بمهام الدعوة الإسلامية لدى الجماعات والأقليات المسلمة في بلدان العالم المختلفة، على أن تتضمن هذه الأطر عناصر نسوية مؤهلة، مع وضع سلسلة من الكتب التعليمية المتكاملة عن الدين الإسلامي وشعائره ومبادئه، وأن تكون هذه السلسلة مبسطة في صورة مطبوعات، أو وسائل حديثة سمعية وبصرية، مع إيلاء عناية خاصة لترجمتها ترجمة دقيقة إلى لغات المناطق التي تقيم بها هذه الجماعات والأقليات المسلمة.

8. يطلب من الأمانة العامة إجراء اتصالات مع حكومات الدول التي فيها مجتمعات وأقليات مسلمة، من أجل التعرف على مشكلاتها واحتياجاتها وعلى رؤية هذه الدول لكيفية وضع صيغة للتعاون مع منظمة المؤتمر الإسلامي، لتوفير الإسهامات المطلوبـة لتحسين أحوال هذه الجماعات والأقليات المسلمة والحفاظ علـى هويتها الدينية والثقافية، مع إعطاء أولوية للاتصال بحكومات الدول غير الأعضاء التي  تواجه الجماعات والأقليات المسلمة فيها مشكلات ملحة.

9. يعرب عن قلقه البالغ إزاء أعمال العنف الطائفية التي تعرض لها المسلمون في ولاية كوجرات، ويحث حكومة الهند على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أرواح وممتلكات المسلمين هناك، ووضع حد لعدم تكرار هذه الأعمال، ويحث الدول الأعضاء والمنظمات والمؤسسات الإسلامية على تقديم المساعدات لضحايا أعمال العنف هذه.

10. يدعو الأمانة العامة إلى متابعة نشاطات المنظمات والمحافل الدولية، بغية الوقوف على ما يجري فيها فيما يتعلق بالجماعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء، وتقديم تقارير بذلك إلى المؤتمرات الوزارية.

11. يؤكد التزام الدول الأعضاء باحترام حقوق الجاليات والأقليات غير الإسلامية الموجودة في أراضيها، وذلك وفقاً لتعاليم الدين الإسلامي السمحة.

12. يستنكر الافتراءات التي تدعيها بعض الأوساط في دول غير أعضاء، بشأن سوء معاملة الجاليات والأقليات غير المسلمة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، تحت مسميات الحريات الدينية وما إلى ذلك؛ والادعاء بأنها تتخذ إجراءات وتدابير، وتسن قوانين داخلية تتعارض مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي العام؛ وتتذرع بذلك للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.

13. يدعو فريق الخبراء الحكوميين المعني بمتابعة إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام، وفريق الخبراء الحكوميين المعني بدراسة أوضاع الجماعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، للتنسيق بينهما في المحافل الدولية فيما يخص شؤون الجماعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء.

14. يصادق على ما جاء في التوصيات الصادرة عن فريق الخبراء الحكوميين المعني بالأقليات والجماعات المسـلمـة فـي الدول غير الأعضـاء، خلال اجتماعـاته السابقة. ويدعو الدول الأعضاء، والأمانة العامة، إلى تنفيذ هذه التوصيات. ويحث فريق الخبراء المذكور على مواصلة عمله  بكيفية منتظمة.

15. يدعو الأمانة العامة إلى عقد الندوة التي سبق وأن أوصى بعقدها فريق الخبراء الحكوميين، حول قضايا الأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، على أن يسبقها التحضير الجيّد لا سيما على صعيد تحديد محاورها ومستوى المشاركين فيها، بغية تحقيق الأهداف المرجوة منها.

16. يثمن عالياً ويأخذ علماً بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر الأول للأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء، في إفريقيا، الذي عقد في أكرا، جمهورية غانا، في الفترة من 20 إلى 22 يناير 2003م.

17. يدعو لجنة الخبراء غير الحكومية المنبثقة عن لجنة تنسيق العمل الإسلامي المشترك، والمكلفة بوضع خطة عمل للحفاظ على حقوق الجماعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء، والمؤلفة من شخصيات إسلامية بارزة، للاجتماع للانتهاء من وضع خطة متكاملة للحفاظ على حقوق الجماعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء.

18. يدعو الأمانة العامة إلى مواصلة عقد اجتماعات دورية، ومؤتمرات موسعة حول شؤون الأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء، في مختلف دول العالم؛ ويفضل أن تكون في إحدى دول الأقليات، بعد الإعداد والتخطيط لهذه المؤتمرات والاجتماعات. ويمكن للأمانة العامة أن ترجع إلى الفريق الحكومي المعني بالجماعات والأقليات المسلمة، بالنسبة لأية متطلبات يحتاجها عقد هذه الندوات في أحسن الظروف.

19. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير في الموضوع إلى الدورة الحادية عشر لمؤتمر القمة الإسلامي.