إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


البيان الختامي الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي

مؤتمر القمة الإسلامي العاشر، دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمة الإسلامية، بوتراجايا – ماليزيا

الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، القرار الرقم 33/10 – أق (ق. أ)

المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

القرار الرقم 33/10 – أق (ق إ)

بشأن نشاطات الأجهزة المتفرعة عن

منظمة المؤتمر الإسلامي في المجالات الاقتصادية والتجارية

إن مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته العاشرة (دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمـة الإسلامية) في بوتراجايا بماليزيا، من 20 إلى 21 شعبان 1424هـ (الموافقين من 16 – 17 أكتوبر 2003)،

وإذ يذكر بالقرار رقم 34/9 – أق (ق.إ) الصادر عن الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي،

وإذ يذكر أيضاً بالقرار رقم 33/ 30 – أق، الصادر عن الدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، بشأن نشاطات الأجهزة المتفرعة عن منظمة المؤتمر الإسلامي، وبخاصة مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية ( أنقرة)، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة ( الدار البيضاء)،

وإذ يسجل بارتياح التقارير حـول النشاطات المقدمة من قبل ممثلي الأجهزة الفرعية المذكورة أعلاه،

وإذ يلاحظ بالتقدير تزايد عدد النشاطات المشتركة بين الأجهزة والمؤسسات في منظمة المؤتمر الإسلامي،

وإذ يعرب عن تقديره للدور الذي تضطلع به الأجهزة المتفرعة لتنفيذ خطة العمل، الهادفة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء،

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام بهذا الشأن :

1. ينوه بالدور الذي يضطلع به مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، كل في مجال اختصاصه.

2. يحث الدول الأعضاء على مواصلة المشاركة النشطة والفعالة في عمل هذه الأجهزة، والاستجابة السريعة لما توزعه هذه الأجهزة من استبيانات، والمتابعة الدقيقة لما تصدره من وثائق ودراسات، وذلك بغية تحقيق أقصى استفادة من هذه الأجهزة في مجال التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

3. يشجع هذه الأجهزة على تكثيف الاتصالات مع المؤسسات الدولية العاملة في إطار منظمة الأمم المتحدة وغيرها، مثل مؤسسات (بريتون وودز)، والعمل على الاستفادة مما تنشره هذه المؤسسات من دراسات وتقارير.

4. يحث الدول الأعضاء التي لم تفعل ذلك على سداد مساهماتها الدورية الإلزامية في ميزانيات هذه المؤسسات بانتظام، وتسوية ما قد يستحق عليها من متأخرات في أقرب وقت ممكن، وذلك للتغلب على ما تواجهه هذه الأجهزة حالياً من مصاعب مالية.

5. يلاحظ أن على الدول الأعضاء أن تستفيد من الخدمات الخاصة التي تقدمها الأجهزة المتفرعة، علاوة على المهام التي أنيطت بها في برامج عملها، وذلك على أساس تعاقدي، بغية تعزيز التعاون القائم فيما بين مؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي، وتلافي الازدواجية في تنفيذ البرامج المناطة بكل مؤسسة، وتقاسم الخبرات فيما بينها والإفادة منها.

6. يدعو مؤسسات المنظمة إلى عقد اجتماعات تشاورية على نحو دوري، بمناسبة عقد الدورات السنوية العادية للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك)، واللجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

7. يحث الدول الأعضاء عند ترشيح من يمثلها في مجالس إدارة تلك الأجهزة أن يكونوا ممن لهم صلة أو خبرة في مجال أنشطة تلك الأجهزة، وحبذا لو وضعت شروط تحدد ممن تنتخبهم دولهم لتمثيلها في تلك المجالس.

8. يدعو الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي للتفكير في وضع سياسة على المدى المتوسط، قصد تشجيع هذه الأجهزة المتفرعة للقيام بمهامها، وتقديم كل المساعدة لها في إطار برنامج عمل يمتد على مدة 3 أو 4 سنوات. كما يرجو من الأمانة العامة للمنظمة العمل على تنسيق أنشطة هذه الأجهزة، قصد الحصول على نتائج أهم وتتناسب مع التغيرات التي تعرفها الساحة والاقتصاد الدوليين.

9. يطلب من الأمين العام متابعة هذا القرار، ورفع تقرير بذلك إلى الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي.