إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


البيان الختامي الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي

مؤتمر القمة الإسلامي العاشر، دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمة الإسلامية، بوتراجايا – ماليزيا

قرارات الشؤون الإدارية والمالية وهيكلة الأمانة العامة، القرار الرقم 1/10 – أف  (ق. إ)

المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

القرار الرقم 1/10 -  أف (ق. إ)

بشأن  مساهمات ومتأخرات الدول الأعضاء في ميزانية الأمانة العامة

والمراكز المتفرعة ومنح حوافز لتسديد المتأخرات

 

إن مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته العاشرة (دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأُمة) في بوتراجايا بماليزيا، من 20 إلى 21 شعبان 1424هـ الموافقين 16 إلى 17 أكتوبر 2003م.

إذ يدرك أهمية الدور الذي تضطلع به منظمة المؤتمر الإسلامي، عن طريق أمانتها العامة وأجهزتها المتفرعة على الصعيدين الإسلامي والدولي، لتعزيز التضامن والتعاون بين الدول الأعضاء، وللدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية،

وإذ يشير إلى القرار رقم 1/6- أف(ق.إ)، الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي السادس المنعقد في دكار بجمهورية السنغال، في الفترة من 3 - 5 جمادى الثانية 1412هـ، الموافقة 9 - 11 ديسمبر 1991م، بشأن تراكم المتأخرات،

وإذ يشير إلى القرار رقم 3/21 – أف، الصادر عن المؤتمر الإسلامي الحادي والعشرين لوزراء الخارجية، الذي عقد في كراتشي بجمهورية باكستان الإسلامية، من 4 إلى 8 من ذي القعدة 1413هـ، الموافقة للفترة من 25 إلى 29 أبريل 1993، بشأن الوضع المالي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومشكلة تراكم متأخرات المساهمات الإلزامية للدول الأعضاء،

وإذ يشير إلى القرارين رقم 1/7 – أف (ق.إ) ورقم 2/7 – أف (ق.إ)، الصادرين عن مؤتمـر القمة الإسلامـي السابع المنعقـد في الدار البيضاء بالمملكة المغربية، في الفترة من 11 - 13 رجب 1415هـ، الموافقة 13 - 15 ديسمبر 1994م، بشأن تنفيذ العقوبات على الدول الأعضاء المتخلفة عن سداد المساهمات، ومشكلة تراكم متأخرات المساهمات،

وإذ يشير إلى القرار رقم 2/25- أف، الصادر عن الدورة الخامسة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية الذي عقد في الدوحة بدولة قطر، من 17 إلى 19 من ذي القعدة 1418هـ، الموافقين من 15 إلى 17 مارس 1998م،

وإذ يشير إلى القرار رقم 6/27- أف، بشأن الوضع المالي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وتطبيق إجراءات ضد الدول المتخلفة عن أداء المتأخرات وسداد المساهمات، الصادر عن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته السابعة والعشرين، المنعقد في كوالالمبور بماليزيا، من 24 إلى 27 من ربيع الأول 1421هـ الموافقين للفترة من 27 إلى 30 يونيه 2000م،

وإذ يشير إلى القرار رقم 1/9- أف (ق إ)، الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي في دورته التاسعة والمنعقدة في الدوحة (دولة قطر)، فـي الفتـرة من 16 إلى 17 شعبـان 1421هـ، الموافقة 12 - 13 نوفمبر 2000م، بشأن الوضع المالي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمراكز المتفرعة، ومشكلة تراكم متأخرات المساهمات الإلزامية،

وإذ يشير إلى القرار رقم 5/28- أف، الصادر عن مؤتمر وزراء الخارجية في دورته الثامنة والعشرين والمنعقدة في باماكو، بجمهورية مالي، فـي الفترة من 4 - 6 ربيع الثاني 1422هـ، الموافقة 25 - 27 يونيه 2001م،

وإذ يشير إلى القرار رقم 3/30 – أف، الصادر عن مؤتمر وزراء الخارجية في دورته الثلاثين المنعقدة في طهران بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، في الفترة من 27 إلى 29 ربيع الأول 1423هـ، الموافقة 28-30 مايو 2003م، بشأن مساهمات ومتأخرات الدول الأعضاء في ميزانية الأمانة العامة، والمراكز المتفرعة، ومنح حوافز لتسديدها،

وإذ يلاحظ أن تراكم المتأخرات بالنسبة للأمانة العامة، بلغ إلى غاية 22 مايو 2003م 40.688.933 دولاراً أمريكياً، وبالنسبة للمراكز المتفرعة 80 مليون دولار أمريكي؛ الأمر الذي يتعذر معه تنفيذ العديد من النشاطات،

وإذ يعرب عن قلقه الشديد إزاء الصعوبات المالية، التي تواجهها الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة؛ وذلك بسبب التأخر في دفع المساهمات أو عدم دفعها من قبل العديد من الدول الأعضاء،

وإذ يؤكد ضرورة توفير الإمكانات التي تكفل للمنظمة وأجهزتها المتفرعة الاضطلاع بمهامها، لخدمة العمل الإسلامي المشترك،

وإذ يأخذ علماً بتقرير الأمين العام بشأن مساهمات ومتأخرات الدول الأعضاء في ميزانية الأمانة العامة، والمراكز المتفرعة، ومنح حوافز لتسديدها، وثيقة رقم IS/10-2003/AF/REP/CONT-ARR،

يقرر ما يلي:

1. حث الدول الأعضاء على تسديد مساهماتها، في وقتها، وذلك من أجل تمكين المنظمة من الاضطلاع بالمهام والمسؤوليات التي أناطتها بها مؤتمرات وزراء الخارجية ومؤتمرات القمة الإسلامية.

2  دعوة الأمين العام للمنظمة إلى إجراء الاتصالات اللازمة، حسبما يراه مناسباً، مع قادة الدول والحكومات، وكذا مع وزراء الخارجية في الدول الأعضاء؛ وذلك لضمان دفع المساهمات في وقتها وتسديد المتأخرات المستحقة عليها.

3. توفير مجموعة من الحوافز، لتسديد متأخرات الدول الأعضاء وذلك من خلال :

- الإعفاء من نسبة قد تصل إلى 50% من المتأخرات على الدول الأعضاء، شريطة أن تسارع بتسديد مساهماتها لمدة سنتين متتاليتين، ابتداء من السنة المالية 2003/2004. وإذا استمرت في الدفع لسنتين أخريين، فيمكن النظر في إعفائها من نسبة 25% أخرى. كما يمكن أن تستفيد الدول المعنية من معاملات تفضيلية في الحصول على القروض والمنح والمساعدات، من الأجهزة المتفرعة والمتخصصة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

- يسري هذا القرار لمدة أربع سنوات، ابتداء من 1/7/2003 (ميزانية 2003/2004).

- إن الدول التي لا تراعي الخطة الواردة أعلاه، بحلول 1/7/2007، ستطبق عليها الإجراءات المعتمدة في هذا الشأن في القرار رقم 3/21- أف، الصادر عن المؤتمر الإسلامي الحادي والعشرين لوزراء الخارجية المنعقد في كراتشي. ولن تستفيد من مزايا الاقتراض أو تلقي المساعدات من الأجهزة المتفرعة والمتخصصة، التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وذلك إلى حين تسديدها لمتأخراتها.

- يسري هذا القرار على طلبي الجمهورية اللبنانية: إعفائها من المتأخرات في ميزانية الجامعة الإسلامية للتكنولوجيا لما قبل سنة 2001/2002، وإعفائها من جميع المتأخرات المترتبة عليها لما قبل ميزانية 2002/2003، من حيث الاستفادة من الخصم الامتيازي المشار إليه في الفقرة 3.

4. يطلب من الأمين العام تقديم تقرير عن التقدم الحاصل في تنفيذ هذا القرار، إلى الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، المزمع عقدها في إسطنبول بتركيا.