إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


البيان الختامي الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي

مؤتمر القمة الإسلامي العاشر، دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمة الإسلامية، بوتراجايا – ماليزيا

قرارات الشؤون القانونية، القرار الرقم 6/10 – ق ن (ق. إ)

المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

قرار رقم 6/10 – ق ن (ق. إ)

بشأن معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي

إن مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته العاشرة، (دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمة) في بوتراجايا، ماليزيا، في الفترة من 20 إلى 21 شعبان 1424هـ، الموافــقة 16 – 17 أكتوبر 2003م،

إذ يرحب بموافقة المؤتمر الإسلامي السادس والعشرين لوزراء الخارجية على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي،

وإذ يستذكر القرار رقم 43/7 – س (ق. إ) الصادر عن الدورة السابعة لمؤتمر القمـة الإسلامي، بالموافقة علـى مدونة السلـوك لمكافحـة الإرهاب الدولي؛ والقرار رقم 54/8 - س (ق.إ) الصادر عـن الدورة الثامنـة لمؤتمر القمـة الإسلامي؛ والقرار رقم 65/9-س (ق.إ) الصادر عن الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي؛ وإعلان كوالالمبور الصادر عن المؤتمر الطارىء لوزراء خارجية الدول الإسلامية بشأن الإرهاب الدولي،

وإذ يذكر أيضاً بقرار الأمم المتحدة رقم 60/49 المتصل بـإعلان مبادئ بشأن مكافحة الإرهاب الدولي،

وإذ يؤكد التصميم على مكافحة الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها ومظاهرها، بما في ذلك الأعمال التي تتورط فيها الدول بصورة مباشرة أو غير مباشرة،

وإذ يؤكد مجدداً الالتزام بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، والقضاء على أهدافه ومسبباته التي تستهدف حياة الناس الأبرياء وممتلكاتهم وسيادة الدول وسلامة أراضيها، واسـتقرارها، وأمنها، وما تضمنته معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي من تأكيد لهذا الالتزام،

وإذ يؤكد أهمية التعاون الدولي والإقليمي، وبخاصة فيما بين الدول الأعضاء، بما في ذلك التنسيق وتبادل المعلومات بين سلطاتها المختصة، من أجل مكافحة جميع أشكال الإرهاب بطريقة فعالة،

وإذ يؤكد مجدداW دعوته للدول الأعضاء لمراعاة مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومنع استخدام أراضيها بواسطة أفراد أو جماعات لارتكاب أعمال إرهابية ضد الدول الأعضاء الأخرى،

وإذ يؤكد أهمية توفير مناخ من الثقة والتضامن فيما بين الدول الأعضاء،

وإذ يعرب عن انزعاجه إزاء استمرار أعمال العنف وارتفاع مستوى ما يصحبها من أعمال وحشية، وبخاصة تلك الموجهة مؤخراW ضد السياح الأجانب.

وإذ يشجب بقوة الإرهاب بكافة أشكاله وظواهره بما في ذلك إرهاب الدولة الموجه ضد كافة الدول والشعوب،

وإذ نظـــر إلى تقرير الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي بشأن متابعة معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي :

1. يعلن أن الإسلام بريء من كل أشكال الإرهاب التي تؤدي إلى اغتيال الأبرياء، وهو أمر يحرّمه الإسلام. كما يرفض أي محاولات لربط الإسلام والمسلمين بالإرهاب، حيث إن الإرهاب لا علاقة له بالأديان أو الحضارات أو الجنسيات.

2. يديـن بشدة مرتكبي تلك الجرائم البشعة، بزعم العمل باسم الإسلام أو بـأي مبرر آخر.

3. يناشد جميع الدول الامتناع عن إيواء الإرهابيين، واتخاذ كل ما يلزم من تدابير للمساعدة في تقديمهم للمحاكمة.

4. يؤكد إرادة الدول الأعضاء في تنسيق جهودها لمكافحة كافة أشكال وظواهر الإرهاب، بما في ذلك إرهاب الدولة الموجه ضد كافة الدول والشعوب.

5. يؤكد مجدداً أن كفاح الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية أو الأجنبية أو للاحتلال الأجنبي، من أجل التحرير الوطني وإقرار حقها في تقرير المصير، لا يشكل عملاً من أعمال الإرهاب.

6. يسجل بارتياح دخول معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي حيز التنفيذ.

7. يدعو الدول الأعضاء إلى متابعة معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، بالتعجيل بالتوقيع و/أو التصديق عليها، وإلى تنسيق مواقفها والتعاون فيما بينها على ضوء المبادئ والأحكام المنصوص عليها في المعاهدة، وذلك في جميع المؤتمرات والمحافل الدولية المعنية بقضية الإرهاب وبالإرهاب الدولي.

8. يؤكد مجدداً التزام الدول الأعضاء بأحكام معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، وبخاصة تلك التي تؤكد من جديد التزام هذه الدول بالامتناع عن الشروع أو السعي أو الاشتراك بأي شكل من الأشكال في تمويل أو التحريض على دعم أعمال الإرهاب بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ فضلاً عن الأحكام التي تلزمها باتخاذ كافة التدابير اللازمة للتأكد من عدم استخدام أراضيها كقاعدة لتدبير وتنظيم وتنفيذ أعمال إرهابية أو الاشتراك في تنفيذها.

9. يدعو الدول الأعضاء في المنظمة إلى العمل على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، في ظل احترام تشريعاتها الداخلية والترتيبات والاتفاقيات الدولية، من أجل مواجهة ومكافحة الأعمال الإرهابية ومعاقبة مرتكبيها أو تسليمهم إلى بلدانهم الأصلية أو إلى الدولة التي ارتكب فيها العمل الإرهابي، طبقاً للاتفاقيات والترتيبات الثنائية؛ وكذلك التعاون بين هذه الدول في مجال تبادل المعلومات ذات الصلة بشأن الإرهابيين وأنشطتهم.

10. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار بالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء، وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي.