إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

(دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

القرارات الخاصة بالشؤون القانونية والتنظيميةــ القرار الرقم 2/46-ق ت

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 2/46-ق ت

بشأن

اللائحة التي تحكم التعاون بين الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي

والمنظمات غير الحكومية

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والأربعين (دورة: خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 24 و25 جمادى الثاني 1440ه (الموافق: 1- 2 مارس 2019)؛

إذ يستذكر أهداف المنظمة الواردة في الميثاق، وخاصة العمل على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة والرفاه الاقتصادي وتعزيز التعاون في المجالات الاجتماعية والثقافية والإعلامية وتعزيز الحقوق والحريات الأساسية وحمايتها،

وإذ يأخذ في الحسبان الدور الهام الذي تلعبه هيئات المجتمع المدني في الدول الأعضاء وما يمكن أن تساهم به في تحقيق أهداف المنظمة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والإنسانية،

وإذ يوقن بأهمية مساهمة جميع الفاعلين المحليين من الدول الأعضاء في تحقيق أهداف المنظمة وفقاً للميثاق؛

وإذ يشكر الأمانة العامة وفريق الخبراء الحكوميين على إعداد ومراجعة مشروع اللائحة التي تحكم التعاون بين الأمانة العامة والمنظمات غير الحكومية،

وبعد الاطلاع على تقرير فريق الخبراء ومشروع اللائحة التي تحكم التعاون بين الأمانة العامة والمنظمات غير الحكومية،

وبعد الاطلاع كذلك على تقرير الأمين العام:

1.   يعتمد اللائحة المنظمة للتعاون بين الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات غير الحكومية؛

2.   يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار

 

 

منظمة التعاون الإسلامي

 

OIC/IGGE-3/ROLE.OF.PROC/2019/REPORT.

 


تقرير

الاجتماع الثالث لفريق الخبراء الحكوميين مفتوح العضوية
المعني بدراسة مشرع اللائحة المنظمة للتعاون بين
الأمانة العامة والمنظمات غير
الحكومية
جدة، المملكة العربية السعودية

30 ربيع الثاني 1440هـ (الموافق: 06يناير2019)

 

1.     عقد فريق الخبراء الحكومين المكلف بدراسة مشروع اللائحة المنظمة للتعاون بين الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات غير الحكومية اجتماعه الثالث يوم 30 ربيع الثاني 1440هـ، الموافق 06 يناير 2019، بمقر الأمانة العامة للمنظمة، برئاسة جمهورية بنغلاديش الشعبية، باعتبارها رئيس الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، وبمشاركة اثنين وعشرون دولة.

2.     ألقى سعادة السفير/ هشام يوسف، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية، كلمة نيابة عن معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، رحب فيها بالحاضرين، مبرزا أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي استكمالأ للاجتماعات الأخيرة والذي ينعقد تنفيذاً للقرار رقم: 3/45-ق.ت الصادر عن الدورة الخامسة والأربعين المنعقدة بجمهورية بنغلاديش الشعبية يومي 19 و20 شعبان 1439هـ (الموافق: 5 و6 مايو 2018) الذي أوصى بمواصلة اجتماعاته حتى التوصل إلى اقهراح صيغة نهائية للائحة التي تحكم التعاون بين الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات غير الحكومية. وقد أكد معاليه الأهمية الكبيرة التي توليها الأمانة العامة للتعاون والتواصل مع المنظمات غير الحكومية بالنظر للدور الاجتماعي والثقافي الذي تضطلع به في الدول الأعضاء، مما, سيعطي دينامية جديدة في تعاون المنظمة مع المنظمات الدولية. كما عبر عن أمله في أن تكلل أعمال هذا الاجتماع باعتماد اللائحة حتى يتم عرضها على الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

3.     وبدوره ألقى سعادة السفير/ قوس اليزذ سركار، رئيس الاجتماع، كلمة رحب فيها بالحاضرين، ومنتهزاً هذه المناسبة لتوجيه الشكر العميق إلى خادم الحرمن الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، وحكومته الرشيدة على العناية والدعم المتواصل لمنظمة التعاون الإسلامي. كما شكر معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين على كلمته القيمة وعلى ما ورد فيها من إشارات بما يعود بالفائدة على سير أعمال الاجتماع. كما ذكر أيضاً بأن هناك توافق عام على مشروع اللائحة، آملا أن يتم التوصل إلى الصيفة النهائية تمهيداً لإقرارها في الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية المقرر عقدها في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 1و2 مارس 2019.

4.    تم اعتماد مشروع جدول الأعمال وبرنامج العمل.

5.      أقر الاجتماع خلال نقاش موضع إدراج اسم الأجهزة المتفرعة في طلب الوثيقة، أن هذه اللائحة ستنطبق على الأجهزة المتفرعة في إطار تعاونها مع المنظمات غير الحكومية، وأن تقوم الأمانة العامة بإبلاغ الأجهزة المتفرعة بأن عليها إتباع مقتضيات هذه اللائحة في تعاونها مع المنظمات غير الحكومية طبقاً للميثاق ولوثائقها التأسيسية.

6.    استعرض الاجتماع في جلسته الصباحية مشروع اللائحة المنظمة للتعاون بين الأمانة العامة للمنظمة والمنظمات غير الحكومية، حيث أبدت عدة دولة ملاحظاتها حول مسودة اللائحة شملت الجوانب التالية:

أولأ: ملاحظات بشأن التعاون مع المنظمات غير الحكومية للأقليات والمجتمعات المسلمة التي وردت في المادة الثالثة من مشروع اللائحة، حيث أبدت بعض الدول تحفظها بشأن المفهوم الوارد بشأن الأقليات المسلمة. إلا أن التوضيحات التي قدمهها الأمانة العامة بشأن تعريف الأقليات في إصلاح منظمة التعاون الإسلامي والمبني على قرار القمة الإسلامية العاشرة التي انعقدت في ماليزيا سمح بالوصول إلى اتفاق موحد حول الصيفة المتفق عليها يشأن المادة الثالثة.

ثانيا: ملاحظات بشأن المادة الخامسة والمتعلقة بشروط التعاون مع المنظمات غير الحكومية حيث أعربت الدول عن ضرورة وضع ضوابط واضحة محددة للتعامل والتعاون مع المنظمات غير الحكومية تجنباً لأي إشكالات قد تحدث بين المنظمة والمنظمات غير الحكومية مع ضرورة التأكيد على أهمية تماشي أهداف هذه المنظمات مع مبادئ وأهداف منظمة التعاون الإسلامي.

ثالثاً: ملاحظات بشأن المادة العاشرة حيث تحفظت بعض الدول على الصيفة المقترحة على اعتبار أنه لا يمكن اللجوء إلى التحكيم في ظل وجود طرفين غير متناسبين من حيث الحجم والأهمية السياسية. واتفقت الدول على ضرورة حذف التحكيم والاقتصار على صيغة التفاوض بين الطرفين مع إعطاء الأمانة العامة حق إنهاء الاتفاقية من جانب واحد. وناقشت الاقتراحات التي تقدمت بها بعض الدول الأعضاء لإجراء تعديلات وصياغات جديدة. وفي الجلسة الثانية قدمت الأمانة العامة مشروع اللائحة التنظيمية بعد تنقيحها أخذا بعين الاعتبار ملاحظات الدول الأعضاء. وبعد إطلاع الدول عليها تم اعتمادها والتوجيه بإحالتها على مجلس وزراء الخارجية في دورته المقبلة لاعتمادها.

7.     وفي الختام، أعرب الاجتماع عن شكره لمعالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وللأمانة العامة والسكرتارية الفنية. كما سجل تقديره لسعادة السفير/ قوس اليزن سركار، رئيس الاجتماع، لحسن إدارته لمداولات الاجتماع.

 


 

منظمة التعاون الإسلامي

 

 

اللائحة المنظمة للتعاون

بين
الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي
والمنظمات غير الحكومية

 


المادة 1: تعريفات

1.  القمة: القمة الإسلامية.

2.  المجلس: مجلس وزراء الخارجية.

3. الأمين العام: الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

4.  الأمانة العامة: الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.

5.  المنظمة: منظمة التعاون الإسلامي.

6.  الدول الأعضاء: الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

7.  لجنة الممثلين الدائمين وفقاً لما نصت عليه المادة (13) من الميثاق.

8.  المنظمات غير الحكومية: هي مجموع الهيئات غير الحكومية، والغير ريحية، تتمتع بالشخصية القانونية المستقلة، ويتبنى أعضاؤها أهدافاً مشاركة، غير سياسية أو موجهة، سواء في طبيعتها أو في برامجها، وتنشط في المجالات الاجتماعية والإنسانية والثقافية، مثل التعليم والصحة والتراث والنهوض بالمرأة وشؤون الأسرة والطفولة والشباب والإغاثة وميدان الاعلام، وغير ذلك من مجالات العمل التطوعي، التي لا ينبغي أن تتعارض -بشكل أو بآخر- مع أهداف منظمة التعاون الاسلامي والمبادئ المؤسسة لها.

9.  مذكرة التفاهم: إطار للتعاون أو الشراكة تبرمه الأمانة العامة مع إحدى المنظمات غير الحكومية المعرفة أعلاه. ويمكن أن يأخذ تسمية بروتوكول تفاهم أو اتفاق تعاون أو رسالة تفاهم أو مذكرة تفاهم.

المادة 2: الأهداف

يهدف تعاون الأمانة العامة مع المنظمات غير الحكومية إلى المساهمة في تحقيق أهداف المنظمة في إطار الالتزام التام بقرارات القمة الإسلامية والمجلس والمجالس الوزارية القطاعية ذات العلاقة بميادين وبرامج التعاون التي يتم الاتفاق بشأنها، من خلال عمل تشاوري، يحفل بموافقة دولة مقر المنظمة غير الحكومية المعنية، خاصة فيما يتعلق بالدراسة والتشخيص الميداني للحاجيات الأساسية للمجتمع، وكذا برامج التوعية والتأهيل والدمج الاجتماعي ومكافحة التهميش والاقصاء والتمييز وعدم الترويج للأفكار المذهبية التي تهدف الى تعميق الانقسام الطائفي.

المادة 3: صيفة التعاون

تتعاون الأمانة العامة مع المنظمات غير الحكومية طبقا لمذكرات تفاهم يبرمها الأمين العام أو من يفوضه، وذلك مع المنظمات غير الحكومية في الدول الأعضاء، والتي تتوافق أنظمتها مع الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذه اللائحة.

يجوز للمنظمة كذلك أن تتعاون أو تبرم مذكرات تفاهم مع المنظمات غير الحكومية للجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء إذا كانت هذه الجمعيات تنشط في محاربة الاسلاموفوبيا والكراهية والعنصرية والتمييز الديني وحوار الثقافات ومساندة القضية الفلسطينية والقدس، وكذلك القضايا الإسلامية الأخرى التي تدعمها المنظمة في قراراتها.

المادة 4: مجالات التعاون

يشمل التعاون مع المنظمات غير الحكومية المجالات الاجتماعية والثقافية والعلمية والإنسانية والاقتصادية والتنمية المستدامة ومجالات الاسرة والمرأة والطفولة والشباب والاعلام ومكافحة الإسلاموفوبيا والعنصرية وكراهية الأجانب والتمييز على أساس الدين وغيرها من المسائل التي تدخل في اهتمامات منظمة التعاون الاسلامي.

وتحدد مذكرة التفاهم بوضوح نوعية الخدمات المتفق عليها بين الأمانة العامة والمنظمة غير الحكومية (استشارات، دراسات، بحوث، نشاطات ميدانية... إلخ)

المادة 5: شروط التعاون

يشترط في المنظمة غير الحكومية التي تتقدم للتعاون مع الأمانة العامة ما يلي:

1.      أن تكون أهدافها منسجمة مع أهداف منظمة التعاون الإسلامي؛

2.      أن تقدم المنظمة غير الحكومية ما يثبت أنها تمارس بالفعل منذ ثلاث سنوات على الأقل نشاطا ذا صلة بالمجال الذي تريد التعاون فيه مع الأمانة العامة وذلك من خلال وثائق وبيانات مصدقة من السلطات المختصة في بلد المقر وأن تكون مسجلة من طرف السلطات المختصة في دولة المقر؛

3.      أن تقدم بيانات حول ميزانيتها في السنوات الثلاث الأخيرة ومصادر تمويلها وسبل إنفاقها والعاملين لديها (بأجر أو متطوعين) والمستفيدين من خدماتها؛

4.       ضرورة حصول الأمانة العامة على موافقة جميع الدول الأعضاء في لجنة الممثلين الدائمين أو مجلس وزراء الخارجية لإبرام اتفاق التعاون مع المنظمة غير الحكومية الراغبة في ذلك؛

5.       ضرورة الحصول على موافقة الدولة العضو المعنية قبل القيام بأي نشاط ميداني فيها؛

6.       أن تقوم الأمانة العامة، قبل التوقيع على اتفاق التعاون مع المنظمة غير الحكومية، بالتشاور مع الدولة العضو في منظمة التعاون الإسلامي وتوجه كذلك طلبا إلى وزارة الشؤون الخارجية في البلد المعني بشأن الموافقة على إقامة علاقات التعاون.

المادة 6: مدة التعاون

1-     يستمر تعاون المنظمة مع المنظمة غير الحكومية لمدة تحدد في مذكرة التفاهم، تتم خلالها مراجعته وتقييمه مرحليا. ويمكن تمديد اتفاق التعاون باتفاق مكتوب بين الأطراف بشرط عدم اعتراض إحدى الدول الأعضاء أو دولة مقر المنظمة غير الحكومية، كما يجوز للأمين العام بعد التشاور مع الدول الأعضاء فسخه في أي وقت إذا تأكد لديه عدم جدية المنظمة غير الحكومية أو ثبت له خروجها عن أهداف ومبادئ المنظمة أو إخلالها بمضمون الاتفاق أو عدم صحة البيانات التي أبرم على أساسها. أو في حالة تبين لإحدى الدول الأعضاء أثناء التعاون أن المنظمة غير الحكومية هي منظمة متطرفة أو تساند التطرف أو تمول التطرف، وكذا في حالة تصفية أو فسخ نشاطات المنظمة غير الحكومية؛

2-     للدول الأعضاء الحق في طلب فسخ الاتفاق المبرم مع المنظمة في حال ثبوت خروجها عن أهداف ومبادئ منظمة التعاون الإسلامي أو الاخلال بذلك الاتفاق.

المادة 7: الآثار المالية للتعاون

لا تترتب على اتفاق تعاون أو مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة والمنظمات غير الحكومية أية أعباء مالية على الأمانة العامة، باستثناء ما يقابل ما قد تقدمه تلك المنظمات من خدمات وسلع للأمانة العامة في إطار تنفيذ اتفاق التعاون.

المادة 8: واجبات المنظمة غيرالحكومية

بالإضافة إلى الواجبات التي ينص عليها كل اتفاق للتعاون بين الطرفين:

1.     يجب على المنظمة غير الحكومية الامتناع طيلة فترة سريان اتفاق التعاون عن الاتيان بأي نشاط يتعارض مع أهداف ومبادئ منظمة التعاون الإسلامي؛

2.     لا يمنح اتفاق التعاون المنظمة غير حكومية أي صفة مؤسسية في المنظمة، فهو إطار للتعاون تنتهي مدته طبقا لما ينص عليه الاتفاق نفسه، وتنتهي تبعا لذلك كل الآثار القانونية الناشئة عنه باستثناء تلك المتعلقة باستكمال تنفيذ التزامات سابقة بين الطرفين؛

3.     لا يخول اتفاق التعاون لمنظمة غير الحكومية الحق في أن تضع شعار المنظمة إلا عند تنفيذ أنشطة لصالح هذه الأخيرة وبشرط موافقة كتابية مسبقة من الأمين العام؛

4.     على المنظمة غير حكومية أن تتجنب ما يخالف قوانين الدول الأعضاء أثناء عملها.

المادة 9: دورالمنظمة غيرالحكومية

يمكن لمنظمة غير الحكومية التمتع بالمزايا التالية في إطار الاتفاق، وذلك بحسب كل حالة على حدة:

1.    حضور اجتماعات المنظمة بما فيها المؤتمرات الوزارية القطاعية ذات الصلة بمجال اتفاق التعاون المبرم بين الطرفين؛ بشرط ألا تعهرض الدولة المستضيفة أو الدول الأعضاء وأن توجه لها دعوة كتابية خاصة بالاجتماع؛

2.    الاستفادة من النشاطات التي تنظمها المنظمة مثل الدورات التكوينية والبرامج والندوات؛

3.    المشاركة في تنفيذ الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الأمانة العامة أو تشرف عليها في المجالات ذات الصلة بموضوع الاتفاق.

المادة 10: المسؤولية وتسوية الخلافات

1.   كل خلاف ينشأ بين الطرفين حول مضمون الاتفاق يتم حله بالتفاوض على أساس الأهداف المشتركة ومصلحة الطرفين.

2.   إذا قرر أحد الطرفين فسخ اتفاق التعاون، يتعين عليه إخطار الطرف الآخر كتابياً بهذا القرار في أجل لا يقل عن أسبوع واحد قبل انتهاء التعاون.

المادة 11: تعديل اتفاق التعاون

يمكن لكلا الطرفين اقتراح تعديلات على اتفاق التعاون إذا كان من شأنها تطوير محتواه أو تسهيل تنفيذه. ويتم اعتماد التعديلات باتفاق الطرفين، بعد موافقة مجلس وزراء الخارجية أو لجنة الممثلين الدائمين.

المادة 12: دخول اتفاق التعاون حيز التنفيذ

يجب تقديم نص مذكرة التفاهم إلى مجلس وزراء الخارجية أو لجنة الممثلين الدائمين لتدارسه. وتدخل مذكرات التفاهم المبرمة على أساس هذه اللائحة بين الأمانة العامة والمنظمات غير الحكومية حيز التنفيذ بناء على الموافقة المسبقة من مجلس وزراء الخارجية أو لجنة الممثلين الدائمين، بعد توقيعها من طرف الأمين العام أو من يفوضه لذلك، وتوقيع ممثل منظمة غير الحكومية المعنية المخول رسميا.

المادة 13: دخول اللائحة حيزالتنغيذ

تدخل هذه اللائحة حيز التنفيذ فور المصادقة عليها من طرف المجلس ولا يجوز تعديلها الا بموافقته.

-----