إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



قرارات مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامية الثالث بجدة - القرار الرقم 7/3 بشأن المراكز الإسلامية
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، بيانات وقرارات مؤتمرات القمة ووزراء الخارجية 1969- 1981، ص 34- 35"

القرار رقم 7/ 3
بشأن المنظمات والمراكز الثقافية الإسلامية

         إن المؤتمر
         إذ يُشير إلى قرار مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي المنعقد في كراتشي من 27 إلى 29 شوال 1390 هـ. ، الموافق من 26 إلى 28 ديسمبر 1970 م وإلى التوصيات التي تقدم بها مؤتمر المراكز الثقافية الإسلامية المنعقد بالرباط في شهر يونيو 1971 م ومدركاً مسؤوليات المسلمين وواجباتهم في نشر وحماية العقيدة والثقافة الإسلامية في جميع البلدان.
         1 - تكون من اختصاصات دائرة الشؤون الثقافية بالأمانة العامة والتي يديرها مساعد الأمين العام، المهام الآتية:
         أ) تنسيق نشاطات المراكز الثقافية القائمة أو التي تنشأ تطوعاً والقيام بتشجيعها.
         ب) رعاية الجماعات الإسلامية ثقافياً في جميع بلدان العالم وتقديم العون لها.
         جـ) جمع المعلومات ذات الطابع الثقافي ودراستها وتداولها.
         د) نشر الكتب التي تتناول الدين الإسلامي والثقافة الإسلامية وتاريخ فلسطين والقضية الفلسطينية.
         هـ) الاهتمام بالقضية الفلسطينية من خلال النشرات والندوات والمحاضرات.
         و) تنظيم برامج تدريبية وندوات للمسؤولين عن المراكز الثقافية الإسلامية إذا اقتضت الحاجة.
         ز) تنشيط الدراسات الإسلامية.
         حـ) تنشيط الألعاب الرياضية والمباريات بين الدول أعضاء المؤتمر الإسلامي تحقيقاً للتعاون والتقارب.

         2 - تكون لجنة استشارية لمساعدة الأمين العام في توجيه المراكز الثقافية الإسلامية يقوم باختيارها الأمين العام بالتفاهم مع الجهات المعنية بالثقافة في الدول الأعضاء.

         3 - يلاحظ المؤتمر بارتياح أن المراكز الثقافية الإسلامية القائمة تضطلع بأعمال ذات نفع كبير ويوافق أن تتقدم المراكز التي في حاجة إلى إنجاز مشروع معين بطلب إلى الأمانة العامة التي تتخذ قراراً في شأنه بعد دراسته.

         4 - تنظيماً للأمور المالية المتعلقة بالمراكزالثقافية:

 

أ)

يطلب من الأمانة العامة للمؤتمر الإسلامي أن تعمل على تدبير الأموال اللازمة لمساعدة المراكز الثقافية الإسلامية من التبرعات العامة والخاصة من اشتراكات الدول الأعضاء.

 

ب)

تضع الأمانة العامة نظام الأولويات بخصوص المساعدات المالية وفقاً لطبيعة وأهمية عمل المراكز المعنية

<1>